حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430708454
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439329159/1443
رقم الحكم:4430708454
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439329159 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430708454 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439329159 لعام 1443هـ المدعي: شركة الريادة الفعالة المحدودة المدعى عليه: سلمان ضيف الله خالد الدعجاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- أحمد سعود بن موسى التميمي (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 432456475 وتاريخ 1443/05/22 هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض فرع السلى) 2- خالد سعيد محمد الشهراني (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (رقم: 442511627 وتاريخ 1444/05/09 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1437/03/01هـ الموافق 2015/12/12م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه إنشاء تطبيق للمدعى عليه، بثمن إجمالي قدره (600.000) ست مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (82) اثنان وثمانون يوم، وآلية التوريد بين الطرفين تعاقد المدعى عليه بصفته مالكاً لمؤسسة وكالة رؤية سلمان ذات السجل التجاري رقم (...) - المشطوبة حالياً - وحيث قامت المدعية بكافة التزاماتها وتخلف المدعى عليه عن سداد باقي التزاماته، وحيث إن السجل التجاري للمؤسسة المذكورة أعلاه قد شطب وبما أن الذمة المالية لمالك المؤسسة مندمجة مع الذمة المالية لذات المؤسسة فالدعوى تقام حالياً على صاحب المؤسسة، وعليه ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (355.500) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/01/25هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر: (لقد اتفقت المدعية مع المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة وكالة رؤية سلمان للدعاية والإعلان المملوكة له بموجب السجل التجاري رقم (...) وكان ذلك في تاريخ 1437/03/01هـ على أن تقوم بإنشاء تطبيق للمدعى عليه، خلال الفترة من تاريخ 1437/03/01هـ إلى تاريخ 1437/05/25هـ، بأجرة قدرها (600.000) ستمائة ألف ريال سعودي، على أن يكون السداد حسب التالي: 1- دفعة قدرها (300.000) ثلاث مئة ألف ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/03/02هـ، 2- دفعة قدرها (120.000) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/05/07هـ، 3- دفعة قدرها (90.000) تسعون ألفًا ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/05/21هـ، 4- دفعة قدرها (90.000) تسعون ألفًا ريال سعودي حلولها بتاريخ 1437/06/12هـ، وتم الانتهاء من تنفيذ العمل حسب الاتفاق المبرم، وقامت موكلتي بتنفيذ أعمال زائدة على الاتفاق وهي إدارة وتشغيل التطبيق بعد إتمامه + دفع رسوم الموظفين الذين يشغلون التطبيق ، وقد وصل من الأجرة مبلغ قدره (244.500) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، وفي ذمته مبلغ قدره (355.500) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمس مائة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم باقي مبلغ الأجرة المتأخرة وقدرها (355.500) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال سعودي، هذه دعواي، وحيث إن السجل التجاري للمؤسسة المذكورة أعلاه قد شطب وبما أن الذمة المالية لمالك المؤسسة مندمجة مع الذمة المالية لذات المؤسسة فالدعوى تقام حالياً على صاحب المؤسسة، علماً أن المدعية أقامت سابقاً نفس هذه الدعوى بالمحكمة العامة مقيدة برقم 421636589 فحكمت المحكمة بحضور المدعى عليه بعدم الاختصاص وأن المختص هي المحكمة التجارية واكتسب الحكم القطعية، وقد أخطرت المدعية المدعى عليه وزيادة بأداء الحق المدعى به في هذه الدعوى، فالمدعية أعملت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية)، ثم عقب بأن مبلغ مطالبته يمثل العقد المبرم بينهما كما أنه لا يمثل أي أعمال إضافية وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة وطلب الإجابة منه أجاب: (بأن المدعي لم ينفذ التطبيق حسب المواصفات والمتطلبات وكل ما فعله هو صورة تطبيق شكلي فارغ لا يحتوي على شيء ولا يؤدي أي متطلب من متطلبات العمل، وقد استغل المدعي أنني شخص مقعد ومريض وليس لدي أي علم أو معرفة في التطبيقات وأخذ مني مبالغ كبيرة لإنشاء التطبيق وقيمة التطبيق كبيرة جداً وفيها غبن وغش لي حيث أنني سألت لاحقاً بعض المختصين وقالوا لي أن سعر مثل هذا التطبيق في السوق لا تتجاوز ثمانين ألف وهو أخذ مبالغ كبيرة دون مقابل وفي ذلك غبن وغش لي وانا أطالب المدعي بإعادة المبالغ التي استلمها دون وجه حق وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بي جراء هذا التطبيق المغشوش والمدعي رفع الدعوى بعد مضي حوالي سبع سنوات ولو كان محق لأقام الدعوى في حينه) ثم أضاف أنه أستلم التطبيق من المدعي ولم يعمل عنده ولا عند المستخدمين ثم وبطلب الدائرة من وكيل المدعية حصر بيناته فحصرها بالعقد المبرم بين الطرفين والمرفق في صحيفة الدعوى وإضافة إلى شهود لديه، وفي تاريخ 1444/03/05 هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية حوت مرفقات كما جاء فيها: 1- في رد المدعى عليه السابق بالجلسة السابقة إقرار منه بصحة التعاقد ثم دفع بالغش والتدليس، وذكر بأن المدعية لم تنفذ التطبيق حسب المواصفات والمتطلبات وكل ما فعلته هو صورة تطبيق شكلي فارغ لا يحتوي على شيء، الرد: ما ذكره غير صحيح بل قامت المدعية بتنفيذ العقد على أكمل وجه وقامت بتنفيذ عدد كبير من الطلبات الإضافية خارج نطاق العقد بناء على طلب المدعى عليه، كما قامت بالعديد من الأعمال الاستشارية والعمليات المساندة والتشغيل خارج نطاق العقد، والبينة على ذلك أولاً: مجموعة من الأخبار الرسمية والصحفية بإطلاق التطبيق، وعدد من اللقاءات قام بها المدعى عليه وهو يتحدث عن المشروع ويتفاخر به. وفي أحد لقاءاته المتلفزة على قناة العربية قامت المذيعة بتشغيل التطبيق على الهواء مباشرة بتوجيه وإرشاد مباشر من المدعى عليه، مما ينفي ما جاء في رد المدعى عليه بأن التطبيق شكلي فارغ لا يحتوي على شيء، ثانياً: البينة على الانتهاء من أعمال التدريب على استخدام التطبيق لجميع موظفي المدعى عليه: مجموعة من المراسلات بالإضافة إلى نماذج موقعة من موظفي المدعية بإنهاء عملية التدريب على إدارة وتشغيل التطبيق. ونشير هنا أن الأستاذ (ماطر العتيبي) والذي وضع توقيعه على العديد من تلك المراسلات هو المفوض والوكيل الشرعي للمدعى عليه، مما ينفي ما جاء في رد المدعى عليه بأن التطبيق شكلي فارغ لا يحتوي على شيء، فعلى ما كان يتدرب موظفوه إذا كان التطبيق شكلياً. ثالثاً: سبق أن طلب المدعى عليه تسليم أسماء المستخدمين وكلمات المرور لموظفيه وتم له ذلك، فكيف يعقل أن يستلم الموظفون أسماء المستخدمين وكلمات المرور إذا كان التطبيق شكلياً. 2- ذكر المدعى عليه أن المدعي استغل أنه شخص مقعد ومريض وأخذ منه مبالغ كبيرة فيها غبن وغش له وأنه سأل لاحقاً بعض المختصين وقالوا له أن سعر مثل هذا التطبيق في السوق لا تتجاوز مبلغ (80,000) ثمانون ألف ريال، وطالب المدعي بإعادة المبالغ التي استلمها دون وجه حق وبالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء هذا التطبيق المغشوش، الرد: إن القيمة المقدمة لإنشاء التطبيق وتنفيذ سائر بنود العقد تقع ضمن متوسط القيمة السوقية، كما أن مدير المشروع من طرف المدعية شركة الريادة الفعالة المحدودة المهندس/ محمود حمدان، وفريق العمل قدموا جميع أشكال التعاون والدعم. وإذا كان المدعى عليه يرى أنه تعرض للغبن والغش، فلِم سكت عن ذلك كل هذا الوقت ولم يعترض لا خلال فترة تنفيذ التطبيق ولا حتى بعدها، والبينة على ذلك أولاً: مراسلة تثبت ثناء المدعى عليه على جهود مدير المشروع، وأقر بأن هناك مبالغ متبقية للمدعية، ثانياً: المدعى عليه رجل أعمال معروف ولديه مجموعة من المستشارين في العديد من المجالات وأطلق العديد من المشاريع وسجل نجاحات دأب هو بنفسه على الإعلان عنها سواء في اللقاءات الصحفية أو المقابلات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وعليه ليس من المنطقي أن يتذرع بالجهل وعدم العلم ليمتنع عن إيفاء الحقوق لأصحابها. 3- ذكر المدعى عليه بأن المدعي رفعت الدعوى بعد مضي حوالي سبع سنوات ولو كان محق لأقامت الدعوى في حينها، الرد: لا يسقط حق المدعية بما ذكره رغم عدم صحته، حيث قامت المدعية بطلب مستحقاتها بالطريقة المتعارف عليها في مجال الأعمال وتابعت تذكير المدعى عليه بضرورة سداد المستحقات واستمرت في إدارة عمليات التشغيل والصيانة للتطبيق والمنصة بعد انتهاء العقد في 2016/05/30م، وحتى 2016/06/28م، إذ قام المدعى عليه بتغير كلمة المرور الخاصة بالتطبيق والمربوطة على بریده الإلكتروني واضعاً يده على التطبيق والمنصة والبرمجيات ودون تنسق مع مدير المشروع، وامتنع عن الرد على مراسلات واتصالات مدير المشروع، مما دفع المدعية للجوء للقضاء، والبينة على ذلك أولاً: مجموعة من مراسلات تثبت مطالبات المدعية ومماطلة المدعى عليه. ثانياً: نظراً لمماطلة المدعى عليها قامت المدعية برفع دعوى قضائية مقيدة بالمحكمة العامة بالرياض برقم (381048826)، بتاريخ 1438/03/16 هـ، الموافق 2016/12/15م، وبعد أربع جلسات حضرها وكلاء المدعى عليه ولم يرد في مرافعاتهم ما يفيد أن المدعى عليه ينكر تنفيذ المشروع أو يدفع بالغش والغبن، قبل أن يتم وقف تداول القضية لحين تعديل الوكالات الخاصة بالمدعية إذ تم نقل السجل التجاري للمدعية من مدينة الرياض إلى مدينة الخبر فتغير رقمه. مما اضطرها لإعادة رفع دعوى جديدة برقم السجل التجاري الجديد لدى المحكمة العامة بالرياض وقيدت برقم (421636589)، بتاريخ 1442/12/29 هـ، الموافق 2021/08/08م، وصدر فيها صك حكم رقم (431909675)، بتاريخ 1443/03/28 هـ، والذي جاء نصا: (فقد حكمت الدائرة حُكما حضورياً بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم الاختصاص لأن نظر هذه القضية من اختصاص المحكمة التجارية...) وأيده حكم الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض صك رقم (437877717)، بتاريخ 1443/08/05 هـ، وعليه جرى رفع هذه الدعوى والتي تنظرها الدائرة الموقرة. مما يؤكد عدم صحة ما دفع به المدعى عليه بالتشكيك في أحقية المدعية مبرراً ذلك بتقاعس المدعية عن المطالبة بحقها طول سبع سنوات. كما أرفق في مذكرته: 1- خبر بتاريخ 22 شعبان 1438 هـ منشور على الموقع الإلكتروني للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان وزير الشؤون الاجتماعية يدشن مبادرة أصدقاء ذوي الإعاقة كما ذكر بالخبر بأنه تم عرض فيلم مرئي يوضح كيفية استخدام تطبيق صديق وأطلق الأستاذ سلمان ضيف الله الدعجاني صاحب الفكرة بعض الخدمات التي يقدمها برنامج صديق لذوي الإعاقة وأسرهم وتشمل خصومات خاصة من الشركات الصديقة المشاركة تُقدم لهم على مدار السنة . 2- خبر صادر على موقع اليوم جاء فيه الدعجاني يشرح تطبيق صديق . 3- صورة لمقطع فيديو على قناة العربية بعنوان معاناة ضابط سعودي سابق تغير حياة المعاقين . 4- تسعة تقارير زيارة على مطبوعات المدعية موقعة من قبل ممثل المدعى عليها، 5- صور لمراسلات عبر البريد الإلكتروني بين الطرفين حوت عدة طلبات متعلقة بالتطبيق محل الدعوى. 6- صورة لمراسلة عبر البريد الإلكتروني يمدح فيها المدعى عليه التطبيق ويذم بعض موظفيه وبنسب لهم السبب في عدم إتمام المهام. 7- عدة صور للقاءات ومقالات مع لمدعى عليه تفيد بأنه رجل أعمال معروف ولديه مجموعة من المستشاريين. 8- عدة مراسلات عبر البريد الإلكتروني صادرة من المدعية تطالب فيها المدعى عليه بدفع باقي الثمن. 9- صك حكم صادر من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض، بتاريخ 1442/12/29 هـ، ومذكرة إحالة وتذكير مراجعة للقضية رقم (381048826)، بتاريخ 1438/03/16 هـ، وفي جلسة 1444/03/06 هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه عن تحديد العيوب الموجودة في التطبيق فذكر أن فكرة التطبيق هو تقديم خصم للمعاقين وأن العيوب تتمثل في أن التطبيق كثيراً من الأحيان لا يعمل، كما أن التطبيق فيه إشكالية في قراءة الأكواد عند بعض المحلات والتي بواسطتها يكون تقديم الخصومات، كما استمهل لتقديم العيوب التفصيلية وذلك لطول الفترة الزمنية بين التعامل والدعوى، كما ذكر أن المانع من تسليم المدعية لمبلغ التعاقد هو العيوب التي كانت موجودة في التطبيق،، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1444/03/29 هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وذكر المدعى عليه أن مذكرته جاهزة الآن، فطلبت منه الدائرة إرفاقها بالنظام خلال خمسة أيام، وبسؤاله هل قام بإبلاغ المدعية بوجود العيب بالتطبيق حين استلامه؟ فذكر أنه لم يستلم الأكواد الخاصة بالبرنامج ولا ملكيته وأن استلامه كان للشاشات ولا يتمكن من التعديل على البرنامج، كما أنه أبلغ محمود حمدان مستلم البرنامج ويعمل عند المدعى عليها بوجود العيوب شفهياً، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب أنه سلم البرنامج للمدعى عليها كاملاً مع ملكيته وأكواده الخاصة بالبرمجة وبينته على ذلك ما سبق إرفاقه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/04/02هـ وردت للدائرة مذكرة من المدعى عليه ذكر فيها: أن برنامج صديق هو عبارة عن تطبيق يربط المستهلك (المعاق وأسرته) مع التاجر وهو (الشركات او المتاجر التي تقدم خصومات للمعاق واسرته) ويكون الربط بين المستهلك والتاجر عبر عضوية خاصة بالمعاق واسرته تكون على شكل (بار كود) يقرأ من خلال جهاز عند المتجر، وتم اقتراح آلية التنفيذ بعد التحليل ((analysis SRS and BRS من قبل المدعي بطريقة تقنية بحتة ووفق متطلبات فنية ملحقة بالعقد، وكان الاتفاق على أن ينفذ البرنامج وفق البند الخامس من العقد في مده 82 يوم وفي حال التأخير يتم خصم 1% عن كل يوم تأخير حسب البند الخامس، مع الأخذ بالاعتبار أن الطريقة التقنية من الألف إلى الياء تم اقتراحها من الشركة المنفذة وأن المدعى عليه ليس لديه أي خبرة في مجال البرمجة لطرح او مناقشة الفكرة وتم اعتمادها بناء على اقتراح الشركة المنفذة وعلى مسئوليتها، لذا تم استلام التطبيق على أنه جاهز للعمل وخالي من العيوب التي قد توقف المشروع، وقد أبلغت المدعية المدعى عليه بأنه سيواجه بعض المشاكل في التطبيق وسيتم حلها فوراً وأن هذا ديدن كل التطبيقات، لذا واجه المدعى عليه المشاكل التالية التي كانت السبب في خسارة المشروع وهي: 1- عند حضور المعاق أو أحد أسرته إلى المتاجر المقدمة لخصومات لا يستطيع المتجر قراءة عضوية المعاق وهي مشكلة خطيرة جداً لأنها فكرة المشروع والأساس الذي يهدف له التطبيق. 2- لا يستطيع المعاق أو أسرته الوصول عبر التطبيق إلى المتاجر المقدمة للخدمة وهي مشكلة نظام الخرائط الموجود في التطبيق. 3- عند استخدام المعاق للتطبيق في أغلب الأحيان التطبيق لا يعمل -يعلق-، ووفق البند الرابع في حال التأخر عن السداد أو إخلال أحد الطرفين بالتزاماته يتم إنهاء العقد وقد تم التواصل بالسيد محمود حمدان وإبلاغه عن استياء المدعى عليه من التطبيق وعلى مطالباته بتصحيح الوضع في أسرع وقت إلا أنه أصر على أن التطبيق به مشاكل بسيطة سيتم حلها وأن هذه الأمور عادية وتحصل مع كل التطبيقات وبعد أن يأس المدعى عليه من التطبيق قرر تنفيذه خارج المملكة التزاماً منه مع ذوي الإعاقة والشركات المشاركة ولهذا السبب لم يتم مطالبة المدعى عليه من الشركة المنفذة (الريادة) طول المدة الماضية من حوالي سبع سنوات لعلمه بالتقصير الصادر منهم وعلى أن تحل المسألة ودياً وقد تحمل المدعى عليه الخسائر ولم يطالب الشركة بالتعويضات وقد نص العقد في البند الثاني فقرة (8) والتي نصت على: (أن يقوم الطرف الأول (المدعي) بتسليم كافة بيانات التطبيق SOURCE CODE بحيث يصبح باستطاعة الطرف الثاني الاستفادة من التطبيق مستقبلاً) وهذا لم يتحقق فلم يتمكن المدعى عليه من الاستفادة من التطبيق لوجود مشكلات وفق ما أوضحه سابقاً كما أن قيمة تنفيذ التطبيق مبالغ فيها كثيراً وفيها غبن للمدعى عليه حيث لم يكن لديه الخبرة في هذا المجال والاتفاق كان قبل اكثر من سبع سنوات ولو كان للمدعي حق لطالبني في حينه، وأطالب باسترداد ما تم دفعه للمدعي وهو مبلغ (300.000) ثلاثمائة الف ريال سعودي، وفي جلسة 1444/05/10 هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم سألت فيها الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل النطق بالحكم. وفي جلسة 1444/05/24 هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لقيامها بإنشاء تطبيق للمدعى عليه بناء على عقد مبرم بين الطرفين والبالغ قدره (355.500) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، ولما كان المدعى عليه يقر صحة التعامل بين الطرفين ويدفع بوجود عيوب في التطبيق اضطرته إلى التعاقد مع مبرمج آخر كما يدفع بوجود غبن في قيمة العقد المبرم مع المدعية، ولما قد كان الثابت للدائرة استلام المدعى عليه للتطبيق وتشغيله وفقا لإقراره في جلسات الدعوى كما في الوقائع ووفقاً لإقراره بالاستلام في المراسلات بالبريد الإلكتروني -المتفق على اعتباره وسيلة التواصل بموجب العقد - والتي لم ينكرها المدعى عليه، وبموجب تقارير زيارة العمل التي لم ينكرها المدعى عليه، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي بموجب ما سبق إضافة إلى الالتزام الصادر من المدعى عليه -عبر البريد الالكتروني- بسداد مبالغ التطبيق للمدعية، إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسدادها وفقا لما ورد في المنطوق، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع المدعى عليه من أن هناك عيوبا في التطبيق حيث أن فيه إشكالية في قراءة الأكواد عند كثير من المحلات كما أنه لا يعمل في كثير من الأحيان، إذ أن الدائرة تستخلص من هذا الدفع وقيد المدعى عليه للعيوب أنها في ليست في كل الأوقات ولا المحلات أن الأصل في التطبيق هو سلامته، ومن ثم يقع عليه عبء إثبات تلك العيوب وأن سببها عائد للتطبيق المنشأ من المدعية لا تلك المحلات أو أجهزة المستخدمين وحيث لم يقدم المدعى عليه على إثبات ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اعتبار دفعه، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من وجود غبن في العقد إذ أن حالات الغبن المقررة في الفقه الإسلامي لا تنطبق على حالة المدعى عليه إذ أن من يمارس ويعمل بالأنشطة التجارية لا يقبل منه هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـإلزام/ سلمان ضيف الله خالد الدعجاني (الهوية الوطنية: (...)) بأن يدفع لــــ/ شركة الريادة الفعالة المحدودة (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (355,500) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430708454 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439329159 لعام 1443هـ المدعي: شركة الريادة الفعالة المحدودة المدعى عليه: سلمان ضيف الله خالد الدعجاني الوقائع: بتاريخ 1444/7/22هـ تقدم وكيل المدعى عليه خالد سعيد محمد الشهراني بطلب التماس إعادة النظر المقيد برقم (4410863362) على حكم دائرة الاستئناف الأولى الصادر بالصك رقم (4430609674) وتاريخ 1444/7/20هـ، القاضي: بعدم قبول الاستئناف شكلًا وقد تضمن طلبه أن موكله (سلمان ضيف الله خالد الدعجاني) وصفته في القضية مدعى عليه تقدم بنفسه بطلب الاستئناف من خلال نظام ناجز ولم يعلم أن الطلب يلزم تقديمه من محامٍ. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف عقدت لها جلسة هذا اليوم وفيها حضر الأطراف وبسؤال الملتمس وكالة عن وكالته ذكر أن رقمها (442511627) معيدًا ما ورد في التماسه المقدم والمتضمن التماسه على الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلًا؛ وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. وتشير الدائرة إلى أنه ورد اسم فضيلة الشيخ بندر الحميد في التشكيل بناء على خطأ تقني. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبما أن الملتمس تقدم في التماسه على الحكم الصادر من هذه الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولكون المنظم قد حدد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية حالات قبول الالتماس، وبما أن هذا الطلب لا يندرج تحت أي من حالات هذه المادة لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله وفق ما هو مدون في منطوقها أدناه. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه سلمان ضيف الله خالد الدعجاني بتاريخ 1444/7/22هـ؛ لما هو مبين في الأسباب.