حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430629813
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439428965/1443
رقم الحكم:4430629813
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428965 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430629813 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439428965 لعام 1443هـ المدعي: رزنه ضويحي شافي العتيبي المدعى عليه: ليلى قنون سليمان الشمري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (355,000) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة اسهم، وقد بدأت الشراكة في 1437/05/21هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم المضاربة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حواله)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/04/20هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (355,000) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها حوالات بنكية على مطبوعات البنك الأهلي للمدعى عليها بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت دعواها في مطالبة إلزام المدعى عليها بمبلغ (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال تمثل رأس المال والأرباح، مضيفة بأنها اتفقت مع المدعى عليها على المتاجرة بها في السيارات دون الأسهم، وسلمتها المدعى عليها شيك بمبلغ المطالبة لكنه كان باسمها ولم يتيسر صرفه، وبعرض ذلك على المدعى عليها دفعت بأن دعوى المدعية باطلة، فمن لم يتحمل الخسارة لا يجوز له أن يأخذ الربح ناهيك على أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على نسبة الربح، أو ضمان رأس المال فهذا لا يجوز شرعاَ وهو عين الربا، الدعوى المقدمة لدى الدائرة هي دعوى حملت عدة أوجه وتم رفعها عدة مرات، كما ذكرت أنها لم تنكر في أي يوم أن المدعية أعطتها مال وطلبت منها أن تساعدها بما ترى رغم عدم رغبتها بذلك ورفضها عدة مرات، ولكن لصلة القرابة بينهما وافقت على مضض وذكرت أنها معاها بالربح والخسارة، لا تستطيع تحديد المبلغ بالضبط لأن الموضوع قديم ولتعذر التصرف بحساباتها البنكية، ولكن كل ما تم تحويله لها من قبلها فهي لا تنكره ولم تنكره في يوم من الأيام. وقد قامت بتحويل مبلغ (100,000) مائة ألف ريال حصلت على إيصال التحويل لمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال، ولم تستطع الحصول على الإيصال الآخر، لكن تم تحويل مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أخرى عن طريق البنك الفرنسي، المدعية دخلت معها في تجارة وقد قدر الله عليها وخسرت كل ما تملك ناهيك عن دخولها السجن وخروجها بصك اعسار رقم (421316033) وتاريخ 1442/06/27هـ فهي لم تضمن لها أرباح أو غيره إنما تعاملت معها كما تعاملت مع نفسها تعاطفاً ومودة بينما هي لم تفت جهداً بالتشكيك بها، وطالبت برد الدعوى. ووردت مذكرة من المدعية في 1444/01/18هـ وملخصها: أولاً: تم تحويل مبلغ قدرة مبلغ (355,000) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها للمتاجرة فيها، وبعد تحويل المبلغ بفترة أخبرت المدعى عليها بأن أرباحها مع رأس المال وصلت مبلغ قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، حيث أنها قد أرسلت لها صورة من الشيك بالمبلغ باسمها وبلغت المدعى عليها أنها تريد التوقف وطلبت برأس المال مع الأرباح، كما أبلغتها بأن أرباحها ورأس المال وصل مبلغ قدره (850,000) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، فهي مفرطه في حقها وتزعم الخسارة السؤال، لماذا لم تقم برجاع رأس المال والأرباح حينما طلبت منها ذلك وكان ذلك من فترة طويلة، والان تقول بأنها خسرت كما تزعم فلتثبت خسارتها حيث أن كلامها غير صحيح ولا تعضده بينه وانما هو كلام مرسل. ووردت مذكرة من المدعى عليها في 1444/02/02هـ ذكر فيها، أنها خسرت كل ما تملك وأودعت سجن الدمام بتاريخ 1440/07/01هـ بسبب قضايا مالية لم تستطع حلها، ولو كان لديها ما يمنع دخول السجن فلن تجلس مجلس المتفرجة على نفسها، ناهيك عن صدور صك إعسار بإعسارها بتاريخ 1442/06/27هـ برقم (421316033) من دائرة التنفيذ الثالثة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بموجب القرار (5106488) وتاريخ 1442/07/09هـ، كما أن صك الاعسار لا يصدر إلا بعد مخاطبة جميع الجهات الحكومية والأهلية للتأكد من الملاءة المالية للمعسر والتي بموجب هذه الخطابات تحدد أهلية المعسر من عدمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعية عن المبلغ المسلم للمدعى عليها شراكة فذكرت بأنها سلمت المدعى عليها مبلغ قدره (510,000) خمسمائة وعشرة آلاف ريال، بموجب حوالة بنكية بمبلغ (377,000) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف ريال المتبقي كان مناولة، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت بأنها لا تذكر المبلغ المسلم من المدعية وتطلب من المدعية إثبات الحوالات البنكية، وما تدعيه من استلامه نقداً فتنكره. وفي جلسة 2/3/1444هـ، حصرت المدعية دعواها في المطالبة بمبلغ (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال. وتبدل الطرفان المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر أعلاه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لدية من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وحيث ادعت المدعية بأنها سلمت المدعى عليها مبلغ (380000)ريال على سبيل المضاربة، وحيث ادعت المدعى عليها انها ارجعت مبلغ (100000) ريال، وادعت الخسارة بصفتها المضاربة برأس مال المدعية، وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية افهمت الدائرة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها في نفي دعوى الخسارة وبعرض ذلك على المدعية رفضت اليمين، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية دعواها في المطالبة باسترداد مبلغ (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، والمدفوع مضاربة للمدعى عليها، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث أجملت المدعى عليها جوابها بصحة استلامها للمبلغ المذكور وصحة الشراكة مع المدعية، ودفعت بخسارتها لمال المدعية وأنها سجنت لمطالبات مالية عليها وصدر لحقها صك إعسار برقم بتاريخ 1442/06/27هـ برقم (421316033) من دائرة التنفيذ الثالثة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بموجب القرار (5106488) وتاريخ 1442/07/09هـ، وحيث الأمر ما ذكر، وكان الأصل في المضاربة قول المضارب بيمنيه في دعوى الخسارة، ذلك أنه أمين في المال المسلم له مضاربة، وحيت دفعت المدعى عليها بالخسارة وقدّمت ما يكون قرينة على ذلك، ولم يثبت تفريطها، ولم تقدم المدعية ما يناقض ذلك؛ عليه أجرت الدائرة ما هو مقرر فقهاً وقضاءً واستناداً للمادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات، أفهمت المدعية بأنه لها يمين المدعى عليها على دعوى الخسارة، وحيث رفضت توجيه اليمين الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ رزنه ضويحي شافي العتيبي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ ليلى قنون سليمان الشمري هوية وطنية رقم (...) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430629813 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439428965 لعام 1443هـ المدعي: رزنة ضويحي شافي العتيبي المدعى عليه: ليلى قنون سليمان الشمري الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في المطالبة باسترداد مبلغ (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، والمدفوع مضاربة للمدعى عليها، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 05/06/1444ه والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية/ رزنه ضويحي شافي العتيبي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ ليلى قنون سليمان الشمري هوية وطنية رقم (...). ثم تقدمت المدعية باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض انه بالإشارة لجلسة الضبط المؤرخة 03/02/1444هـ أقرت المدعى عليها بالاستلام المبلغ المذكور من أجل المضاربة ومن ثم تسليمي الأرباح ودفعت بأنها تعرضت للخسارة كما تدعي، فطلبت منها الدائرة مصدرة الحكم من المدعى عليها بيان نوع الشراكة بينها وبين المدعية على وجه التفصيل إضافة الى تفصيل ما تدعيه من خسارتها براس مال المدعية وعليه تم تأجيل الجلسة وحضرت في الجلسة التالية ولم تقدم ما طلب منها وهذا يدل ويؤكد على إن المدعى عليها لم تتعرض للخسارة وغير صحيح ما تدعيه ولم تبين الاعمال التي عملتها وهذا يدل ويؤكد عدم المضاربة، واختتمت بطلب قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي، وإلغاء الحكم الصادر، وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٥٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي لعدم المضاربة. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/07/1444ه، وحضر فيها طرفا الدعوى، وأحالت المستأنفة على اعتراضها المرفق، وسألتها الدائرة إن كانت تحمل رخصة محاماة، فأفادت بأنها ليست محامية ,وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعية فقد ظهر أن الاعتراض على الحكم قدم من المدعية عبر حسابها وبتوقيعها على مذكرة الاعتراض وبما أنه نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: ((يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام..) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة))؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني مالك بن محمد الملحم رئيس الدائرة القضائية رياض صالح الفواز