حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430395580
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499614/1443
رقم الحكم:4430395580
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499614 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430395580 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٩٦١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلّم مقابل تنفيذ أعمال مقاولة (كشك) مبلغاً قدره (٦٢٠٠٠)، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن وتعذّر التنفيذ. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه قرر قائلاً: أفيدكم أنه تم تنفيذ ما يقابل المبلغ المطالب به وعليه فلا استحقاق للمدعي، عليه طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة مفصلة عن الدعوى على أن تتضمن ما يثبت قيام موكلهم بالعمل بالقيمة المطالب بها، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبالاطلاع على ما جاء في مذكرة المدعى عليه الجوابية تبيّن أنها تتضمن أن العمل المنفّذ يقابل قيمة المستلم وعليه فلا استحقاق للمدعي، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية وبالاطلاع عليها تبيّن أنها تتضمن تقرير فني خلص إلى أن قيمة المنفّذ قدره (١٧٠٣٥) سبعة عشر ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً، وعليه حصر المدعي مطالبته في مبلغٍ قدره (٤٥٠٦٥) خمسة وأربعون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإرفاق ما يثبت قيمة الأعمال المنفذة خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة تبادل المذكرات. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية ومذكرات الأطراف، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي قد حصر مطالبته في إلزام المدعى عليه برد المبلغ المسلّم له وقدره: (٤٥٠٦٥) خمسة وأربعون ألفاً وخمسة وستون ريالاً، باعتبار استلام المدعى عليه للثمن مع عدم تنفيذها للعمل، وبما أن المدعي قدَّم من المستندات ما يرى أنه مُثْبِت لصِحَّة مطالبته وهو: عقد الاتفاق المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمتضمن استلام المدعى عليه للمبلغ المطالب به، وبما أن المدعى عليه قد أقرت بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أقرت ضمناً باستلامها للمبلغ المطالب به من قبل المدعية ودفعت بعدم استحقاق المدعية لها إذ أنه مقابل لما تم تنفيذه، وحيث إن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ، للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وبما أن ما دفع به المدعى عليه من أن المستلم مقابل لما تم تنفيذه دفع مرسل لا بينة عليه ولا يقوى على معارضة تقرير الخبير المقدم من قبل المدعي، إضافة إلى أن المبلغ المستلم من قبل المدعى عليها يعادل ثلثي قيمة العقد مع أن العمل في مرحلته الأولى وهو ما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٥٠٦٥) خمسة وأربعون ألفاً وخمسة وستون ريالاً. لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.