حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430422878

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012608/1444
رقم الحكم:4430422878
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012608 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430422878 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٦٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه خشب، بثمن إجمالي قدره (٣٤٦,٨٠٣.٥١) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاث ريالات وواحد وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد من الثمن شيئاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٦,١٦٠.٩١) مائتان وستة وثلاثون ألفًا ومائة وستون ريالاً وواحد وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٢م، تتضمن مبلغ قدره (٣٤٦,٨٠٣.٥١) ثلاثمائة وستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاث ريالات وواحد وخمسون هللة، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، وآخر منسوباً إلى المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعية وآخر منسوباً إلى مؤسسة (...)، ٢/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م، تتضمن مبلغ قدره (٤٣٠,٧٨٨) أربعمائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، وآخر منسوباً إلى المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعية وآخر منسوباً إلى مؤسسة (...)، ٣/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، تتضمن مبلغ قدره (٢٧٢,٦٧٦.١٢) مائتان واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وستة وسبعون ريالاً، واثنا عشر هللة، مطبوعة على أوراق مؤسسة (...)، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، وآخر منسوباً إلى المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعية وآخر منسوباً إلى مؤسسة (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن موكله سدد جزء من مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وعقدت الدائرة عدة جلسات وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهم أعلاه المثبتة وكالاتهم في الضبط ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليه ثم قدم عبر تبادل المذكرات ما نصه: " أن الشركة المدعية والمدعى عليه اتفقوا على تسوية مبلغ المطالبة على النحو الآتي تفصيله:تسوية مبلغ المطالبة بسداد المدعى عليه مبلغ إجمالي قدره ٢٣٦,١٦٠.٩ مائتان وستة وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريال سعودي وواحد وتسعون هللة يسدد ٤ دفعات على النحو الآتي: الدفعة الأولى (٥٠ الف) خمسون ألفاً ريال سعودي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م الدفعة الثانية (٥٠ الف) خمسون ألفاً بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢١م الدفعة الثالثة (٥٠ الف) خمسون ألفاً بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١م الدفعة الأخيرة (٨٦,١٦٠.٩١ الف)ستة وثمانون ألفاً ومائة وستون ريال وواحد وتسعون هللة بتاريخ٢٠٢٣/٣/٢١م بناءً عليه ونتيجة له نطلب إثبات الصلح السابق تفصيله سائلين المولى لكم التوفيق والإعانة." وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر صحته جملة وتفصيلاً ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ثم قررت الدائرة فقل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على سبق، وبما أن الطرفان اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على أن يدفع المدعى عليه مبلغ إجمالي قدره ٢٣٦,١٦٠.٩ مائتان وستة وثلاثون ألفاً ومائة وستون ريال سعودي وواحد وتسعون هللة يسدد على(٤) دفعات على النحو الآتي: الدفعة الأولى (٥٠ الف) خمسون ألفاً ريال بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١م الدفعة الثانية (٥٠ الف) خمسون ألفاً بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢١م الدفعة الثالثة (٥٠ الف) خمسون ألفاً بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢١م الدفعة الأخيرة (٨٦,١٦٠.٩١ الف)ستة وثمانون ألفاً ومائة وستون ريال وواحد وتسعون هللة بتاريخ٢٠٢٣/٣/٢١م، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المفصل في الأسباب أعلاه، وإلزام الطرفين بمقتضاه، وانفاذ موجبه، وتنفيذ آثاره، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث