حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430413761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353384/1443
رقم الحكم:4430413761
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353384 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430413761 التاريخ: ٦ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٣٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٨ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٧م أبرمت المدعية مع المدعى عليها عقد لتوريد وتركيب عدد سبعة مصاعد كهربائية وذلك لمشروع (...)، بثمن إجمالي قدره (٢.٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة أشهر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى شهادات تسليم الأعمال وفواتير، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ أحالت فيها وكيلة المدعية على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأكدت أنه سبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، واستعدت بتزويد الدائرة بنسخة من تقرير المصالحة الصادر في ذلك، ثم قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات بينهما، على النحو التالي: (١) تقدم المدعى عليها ردها على الدعوى قبل تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ، (٢) تقدم المدعية ردها على ذلك قبل تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣هـ، (٣) تقدم المدعى عليها ردها على ذلك قبل تاريخ ١/١٢/١٤٤٣هـ، ثم وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها حاصلها: أنها أقرت فيها بصحة العلاقة بين الطرفين كما أقرت باستلام لمحل العقد، وأنكرت استحقاق المدعية لطلبها في دعواها مستندة على الأسباب التالية: أولاً/ طبقاً للعقد الموقع مع المدعية فإن مدة التوريد هي (١٠) أشهر فقط تبدأ من تاريخ تسليم الدفعة المقدمة. ثانياً/ طبقاً لكشف الحساب المقدم من المدعية فإن المدعى عليها دفعت الدفعة المقدمة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٥م. ثالثاً/ وطبقاً لما قدمته المدعية من محاضر تسليم الأعمال فقد كان تسليم الأعمال في شهريّ (أبريل ومايو) لعام ٢٠١٧، أي بعد (٤) سنوات و (٦) أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة. رابعاً/ طبقاً للعقد الموقع مع المدعية وفي الفقرة التاسعة من العقد جاء فيها "إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال المكلف بها يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة (١%) عن كل أسبوع تأخير على الأعمال المتأخرة عن المدد المحددة بالبند الرابع بحد أقصى (١٠%) من إجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التأخير."، وحيث أن قيمة التعاقد هي (٢،٣٠٠،٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال وقيمة غرامات التأخير الحد الأقصى لها (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال فإن المدعى عليها تكون قد استخدمت حقها في خصم غرامات التأخير من قيمة العقد، كما يتضح أن المدعية تستحق توقيع الغرامة طبقا للعقد. ولكل ما سبق يطلب وكيل المدعى عليها رد الدعوى لعدم الاستحقاق. وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/١٦هـ أحال الطرفين على ما قدماه بعد الجلسة الماضية، وبناءً عليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: أولاً: إن مطالبة موكلته محصورة في الدفعة الأخيرة وهي (١٠%) من القيمة الإجمالية للعقد عند تسليم المصاعد وقيمتها (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال، وقد أقرت المدعى عليها بتسليم موكلتي للأعمال كاملة، وهو كذلك ثابت بموجب محضر التسليم النهائي الموقع من الطرفين، ثانياً: نص البند الثالث من العقد والخاص بالدفعات المالية على ما يلي: ١/ ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد مقدماً عند توقيعه، وقيمتها (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال. ٢/ ١٠% من القيمة الاجمالية عند اعتماد المخططات، وقيمتها (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف ريال. ٣/ ٢٠% من القيمة الإجمالية عند طلب المواد من الطرف الثاني، وقيمتها (٣٩٩.٩٩٩،٩٩) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة. ٤/ ٣٠% من القيمة الإجمالية للعقد عند وصول المواد للموقع تسدد خلال (٣٠) يوماً من تاريخ التوريد ويعتبر شرطاً أساسياً لبدء التركيب، وقيمتها (٦٩٠،٠٠٠) ستمائة وتسعون ألف ريال. ٥/ ٢٠% من القيمة الإجمالية للعقد عند الانتهاء من التركيب تسدد خلال مدة أقصاها (٣٠) يوماً من تاريخ إتمام التركيب ويعتبر شرطاً أساسياً لبدء أعمال التشغيل والتسليم، وقيمتها (٤٦٠،٠٠٠) أربعمائة وستون ريال. ٦/ ١٠% من القيمة الإجمالية للعقد عند تسليم المصاعد، وقيمتها (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال. ٧/ كما يوجد أمر إضافة وشراء بقيمة (١٢٠،٠٠٠.٠٠) مائة وعشرون ألف ريال بموجب ملحق العقد المرفق والموقع من الطرفين فتصبح القيمة الإجمالية للعقد بعد الإضافة (٢،٣٠٠.٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف ريال. ثالثاً: تعقيباً على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها المشار اليها ما نصه " وحيث أن قيمة التعاقد هي (٢،٣٠٠.٠٠٠) اثنان مليون وثلاثمائة ألف ريال وقيمة غرامات التأخير الحد الأقصى لها (٢٣٠،٠٠٠) ريال فإن المدعية تكون قد استخدمت حقها في خصم غرامات التأخير من قيمة العقد " وللإجابة على ذلك: حيث أن التأخير وقع ابتداءً من قبل المدعى عليها كما هو واضح في كشف الحساب المرفق أن المدعى عليها قد تأخرت في سداد الدفعات المستحقة المنصوص عليها في العقد المبرم ونوضح لفضيلتكم التأخير من قبل المدعى عليها وتفصيله بالتالي: أ- ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد عند اعتماد المخططات وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٦٠ يوماً، ب- ٢٠% من القيمة الإجمالية عند طلب المواد من الطرف الثاني وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٦٠ يوماً، ت- ٣٠% من القيمة الإجمالية للعقد عند وصول المواد للموقع وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٥٧ يوماً، ث- ٢٠% من القيمة الإجمالية للعقد عند الانتهاء من التركيب وقد تأخرت في المدعى عليها في سدادها ٩٢٧ يوماً، ج- وأخيراً أمر الإضافة والشراء تأخرت المدعى عليها في سداده ١١٤ يوماً، وبالرغم من عدم التزام المدعى عليها بالدفعات فقد التزمت المدعى عليها بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الأعمال المكلفة بها، وحيث نص البند الخامس من العقد على "لا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في تنفيذ العقد إذا تحققت حالة من الحالات التالية: - الفقرة الثانية (٢) إذا تأخر الطرف الأول "المدعى عليها" في تسديد أي دفع من الدفعات المشار اليها في البند الثالث أعلاه" وعليه ختم بالتأكيد على طلباته. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تأخير موكلته في تسليم الدفعات للمدعية، فذكر أن موكلته قامت بتسليم الدفعات حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك أي تأخير بالتسليم من قبلها، ثم طلبت منه الدائرة بيان تواريخ الدفعات المسلمة للمدعية وربطها بتواريخ بنود الصرف على أن يقدم ما سبق خلال عشرة أيام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها أرفق فيها بيان بتواريخ السبع دفعات المسلمة للمدعية على النحو التالي: ١- بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٩م، ٢- ٢٠١٣/٠٦/٢٩م، ٣- ٢٠١٣/٠٦/٢٩م، ٤- ٤٢٠١٣/١١/٢٧م، ٥- ٢٠١٣/١١/٢٧م، ٦- ٢٠١٤/٠٥/٠٣م، ٧- ٢٠١٧/٠٣/٢٩م. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢١هـ طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم رده على ما تضمنته مذكرة المدعى عليها، وعليه استجابت الدائرة لطلبه وأمهلته على أن يقدم رده خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وجرى تأجيل الجلسة لذلك، وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية لم تخرج عن سابقتها. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٠هـ وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ردًا على مذكرة المدعية، ويوجز ردهم في التالي: ١- كشف الحساب المقدم من المدعية بلغت قيمته (٣،٩٦٧،٥٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، فقدمنا ردنا بالدفعات الكاملة عن الفترة المقدمة من المدعية. ٢- أضافت المدعية أكثر من عقد في نفس كشف الحساب المقدم منهم، والدليل أن قيمة العقد مبلغ (٢،٣٠٠،٠٠٠) مليونان وثلاثة آلاف ريال، وما قدمته المدعية من كشف حساب بلغ (٣،٩٦٧،٥٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال وكان واجبًا عليها فصل المشاريع والعقود عن بعضها البعض. ٣- الكشف المقدم من المدعية به تقسيم وتجميع للدفعات بما يخدم مصالح المدعية، والدليل على ذلك أن المدعية في قضية سابقة تحمل رقم (٤٣٩٣١١٠٣١) قدمت كشف حساب -مرفق رقم (١) - ويتضح منه أن الدفعة المقدمة وقيمتها (١٠%) من قيمة العقد تقدر قيمتها بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال وليس مبلغ (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال كما ذكرت في كشف الحساب، كما أن المدعى عليها هي من قامت بسداد الدفعة المقدمة بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٩م وليس بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٥م كما ادعت في كشف الحساب. ٤- كما أن المدعية لم تثبت الشيكات التي تم إرفاقها في ردهم السابق ولم يتم إدراجها في كشف الحساب الذي قدمته. الخلاصة أن الكشف المقدم من المدعية تم التلاعب به وغير صحيح ولا يجوز الأخذ بهذا الكشف كدليل اثبات. وأرفق الوكيل صورة لكشف الحساب بنسخته الأصلية والمترجمة بمبلغ إجمالي قدره (٢،٨٧٥،٠٠٠) مليونان وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٧هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مذكرة يبين فيها تاريخ تسليم الأعمال وتواريخ تنفيذها وأن تقارن بما ورد في شروط الدفع، وذلك على أن يقدم ما سبق خلال ثلاثة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: قبل الشروع في الإجابة أود أن أشير إلى ما ورد في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين حيث يشمل البند الثالث تفاصيل الدفعات حيث نص على: يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني قيمة العقد أعلاه على النحو التالي: • ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد مقدماً عند توقيعه، • ١٠% من القيمة الاجمالية عند اعتماد المخططات، • ٢٠% من القيمة الاجمالية عند طلب المواد من الطرف الثاني، • ٣٠% من القيمة الاجمالية للعقد عند وصول المواد للموقع، • ٢٠% من القيمة الاجمالية للعقد عند الانتهاء من تركيب السكك والابواب والماكينات، • ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد عند تسليم المصاعد، ١.لم تستلم موكلتي الدفعة الأولى (المقدم عند توقيع العقد) المتمثلة بنسبة ١٠% والمقدره بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) مئتان وثلاثون الف ريال إلا بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٢ م، وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٨٤ يوماً. ٢. لم تستلم موكلتي الدفعة الثانية (اعتماد المخططات) المتمثلة بنسبة ١٠% والمقدره بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال إلا بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٣م، وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٦٠ يوماً. ٣. لم تستلم موكلتي الدفعة الخاصة بتوريد المواد المتمثلة بنسبة ٣٠% والمقدره بمبلغ (٦٩٠،٠٠٠) ستمائة وتسعون ألف ريال، وقد سلمتها المدعى عليها ناقصة وقامت بتجزئتها على دفعات مخالفة بذلك بنود العقد دفعة بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٣م ودفعة بتاريخ ٣/٧/٢٠١٤ م. وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٥٧ يوماً. ٤. لم تستلم موكلتي الدفعة التركيب المتمثلة بنسبة ٢٠% والمقدره بمبلغ وقدره (٤٦٠،٠٠٠) أربعمائة وستون ألف ريال إلا بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٧م. وقد تأخرت المدعى عليها في سدادها ٩٢٧ يوماً. ٥. لم تستلم موكلتي الدفعة الأخيرة والخاصة بتسليم الاعمال المتمثلة بنسبة ١٠% والمقدره بمبلغ (٢٣٠.٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال حتى تاريخه وحجة المدعى عليها في عدم تسليم الدفعة المشار اليها هو تأخر تنفيذ الاعمال من قبل موكلتي وعليه سنجيب عليها كالتالي: لما نص البند الخامس من العقد على " لا يكون الطرف الثاني مسؤولا عن التأخير في تنفيذ العقد إذا تحققت حالة من الحالات التالية:- الفقرة الثانية (٢) إذا تأخر الطرف الأول "المدعى عليها" في تسديد أي دفع من الدفعات المشار اليها في البند الثالث أعلاه " وحيث أن هذا التأخير قد أقرت فيه المدعى عليها وثابت في مذكرتها المؤرخة في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ ونص الحاجة منها (فإن موكلتي دفعت الدفعة المقدمة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٢م) وكذلك هذا التأخير ثابت في الجدول المقدم من قبلها عبر النظام والمعنون ببيان الدفعات المسلمة لشركة (...)، وحيث أن التأخير وقع ابتداءً من قبل المدعى عليها فإن موكلتي تستحق ما في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣٠.٠٠٠) مئتان وثلاثون الف ريال. وبالرغم من عدم التزام المدعى عليها بالدفعات المنصوصة بالعقد التزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد واستكمال الأعمال على أكمل وجه كما هو مثبت بمحضر تسليم المشروع الموقع بين الطرفين والذي لم تنكره المدعى عليها. وعليه يتبين لفضيلتكم التفاف المدعى عليها في الجواب محاولتاً التنصل من التزاماتها. أترك تقدير ذلك لفضيلتكم. ثم بيّن تواريخ تنفيذ الأعمال من قبل موكلته على النحو التالي أولاً: تاريخ الانتهاء من أعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم: تم الانتهاء من أعمال التوريد والتركيب والتشغيل والتسليم بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧م حسب محاضر التسليم المرفقة، ثانياً: بيان بتاريخ تنفيذ الاعمال: • اعتماد المخططات: تم الانتهاء من مرحلة إعداد المخططات بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٣م، • أعمال التوريد: تم الانتهاء من مرحلة التوريد بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠١٣م، • أعمال التركيب:- تم الانتهاء من مرحلة التركيب بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٥م، • أعمال التسليم النهائي: تم تسليم المشروع بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠١٧م، أصحاب الفضيلة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تأخير موكلته في تسليم الدفعات للمدعية فذكر أن موكلته قامت بتسليم الدفعات حسب العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن هناك أي تأخير بالتسليم من قبلها وعليه طلبت منه الدائرة بيان تواريخ الدفعات المسلمة للمدعية وربطها بتواريخ بنود الصرف، وعليه لم يلتزم المدعى عليه وكالة بما طلب منه إلى تاريخه ولم تقدم سوى مستندات وبالنظر إلى المستندات المقدمة من المدعى عليها لم تذكر وجه الاستدلال من بيّنتها من المرفقات ولم تربطها بتواريخ بنود الدفعات المستحقة بالعقد المبرم والمذكورة في البند الثالث. ونُصر على أن التأخير كان من قبل المدعى عليها في سداد الدفعات المنصوصة في العقد المبرم والمنصوصة في البند الثالث الخاص بالدفعات المالية وتم بيان ذلك التأخير من قبل المدعى عليها، وختم بالتأكيد على طلباته. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ، وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة حوت مرفقات كما أفاد فيها بأنه يوجز ردهم الأخير بما يلي: ١- العقد وملحقة قيمته (٢،٣٠٠،٠٠٠) مليونان وثلاثمائة ألف ريال في حين أن كشف الحساب من المدعية تظهر قيمة الأعمال بمبلغ (٣،٩٦٧،٥٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وستون ألف وخمسمائة ريال، والمسدد مبلغ (٣،٧٣٧،٥٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، يأمل من المدعية تزويدهم بالمبالغ المرفقة بكشف الحساب وتحليل الدفعات. ٢- إشارة إلى ادعاء المدعية بتأخر المدعى عليها في السداد يفيد بما يلي: أولاً: تم توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/١٥م وقام المورد بإحضار فاتورة المبيعات للدفعة المقدمة بقيمة (١٠%) من العقد بتاريخ ٢٠١٢/٠٨/٠٩م أي بعد تاريخ انقضاء نصف مدة العقد. ثانياً: تم السداد دفعة (١٠%) اعتماد مخططات بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٩م أي بعد انتهاء مدة العقد بمدة (١٣) شهر وهذا مخالف لبنود العقد، الفاتورة. ثالثاً: دفعة طلب المواد بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٩م أي بعد انتهاء مدة العقد بمدة (١٣) شهر وهذا مخالف لبنود العقد، رابعاً: تم توريد المواد بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٥م أي بعد توقيع العقد بمدة سنتين، وتم سداد باقي مستحقات المورد بموجب اعتماد بنكي بمبلغ (١،٧٨٢،٥٠٠) مليون وسبعمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠٣م، مع العلم أنهم قاموا بسداد المبلغ قبل استلام المواد وهذا يبين افتراء المدعية في ادعائها بتأخر صرف المستحقات. خامساً: مرفق خطاب من المدعية بإنهاء الاستلام بتاريخ ٢٠١٧/٢٤/٠٤م أي بعد توقيع العقد بمدة (٥) سنوات. وبناءً على ما سبق؛ طالب برد الدعوى، ومطالبة المدعية بغرامة تأخير (١٠%) من قيمة التعاقد، وأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ سألت الدائرة المدعى وكالة عن وقوع تأخير من موكلته في تنفيذ الأعمال، فذكر بوجود تأخير ولكن بسب تأخير المدعى عليها بتسليم الدفعات، ويحيل إلى البند الخامس في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن حصول تأخير من موكلته بتنفيذ الأعمال تزيد عن مدة تأخير تسليم المدعى عليها بالدفعات، فأجاب بنفي وقوع أي تأخير من قبل موكلته وأن التأخيرات في التنفيذ هي مدة مماثلة للتأخير بتسليم الدفعات، كما قامت المدعية باستكمال مراحل العمل قبل استلام الدفعات المنصوص عليها في البند الثالث في العقد، وبسؤال الأطراف عن طلباتهم الختامية، ذكر المدعي وكالة أن طلب موكلته يتمثل في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال يمثل العقد المبرم بين الطرفين، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، فيما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه ليس لموكلته أي طلب في الدعوى، وعليه رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها مبينا على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي لقاء توريدها بضاعة للمدعى عليها والبالغ قدره (٢٣٠،٠٠٠) مائتان وثلاثون ألف ريال بناء على العقد المبرم بين الطرفين، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠،٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وملحقه الممهور بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وكشف حساب على مطبوعات المدعية بالمبلغ المطالب به، وحيث أن المدعى عليها تقر بصحة العلاقة بين الطرفين وبتنفيذ المدعية لكامل للأعمال وتدفع بأن المبلغ المتبقي هو غرامة التأخير التي أوقعتها على المدعية بسبب تأخيرها في تنفيذ الأعمال مستندة بذلك على أحكام العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الثابت للدائرة أن البند العاشر من العقد نص على أنه في حال تأخير الطرف الثاني " المدعية" تنفيذ أعمال العقد فإنه يتم توقيع غرامة تأخير بقيمة ١% عن كل أسبوع تأخير على الأعمال المتأخرة عن المدد المحددة في البند الرابع بحد أقصى ١٠% من إجمالي التعاقد في حال كان الطرف الثاني المتسبب في التأخير"، ولما كان الثابت للدائرة وجود تأخير من المدعية في تنفيذ الأعمال، وبما أن فترة التأخير تتجاوز بعد حسم تأخيرات مدة تسليم المدعى عليها للدفعات – على فرض صحة ما تذكره المدعى عليها – إنما تتجاوز مدة تنفيذ العقد وتتجاوز مدة الحد الأقصى لإيقاع غرامة التأخير؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن إيقاع المدعى عليها لغرامة التأخير كان صحيحا، وتحكم مع ذلك برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ برفض الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٣٣٨٤) والله الموفق.