حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430414867

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140395/1444
رقم الحكم:4430414867
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140395 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430414867 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470140395 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/08/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة وبثمن (41,555.81) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال وواحد وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/02/30هـ لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1444/02/30هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/24هـ حتى 1444/02/30هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (41,555) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-نموذج فتح حساب على مطبوعات المدعية. 2-الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 2022/03/27م والصادر لدى بوابة أعمالي بغرفة الرياض، والمذيلة بختم المدعى عليها. 3-مجموعة فواتير (وقود) على مطبوعات المدعية، باسم المدعى عليها، على مبلغ إجمالي قدره (868.5) ثمانمائة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة. 4-مجموعة فواتير تأجير على مطبوعات المدعية باسم المدعى عليها، بمبلغ إجمالي قدره (40,687.31) أربعون ألف وستمائة وسبعة وثمانون ريال وواحد وثلاثون هللة. 5-مستند استلام المدعى عليها لثلاث سيارات وهي: السيارة ذات اللوحة رقم (ددو 8608) والسيارة ذات اللوحة رقم (ددو 8742) والسيارة ذات اللوحة رقم (ددو 8716). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/16هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن إثبات العلاقة التعادية بين الطرفين؛ أحال إلى العقد المرفق مع لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على استحقاق مبلغ المطالبة أجاب: بأن لديه فواتير صادرة من المدعية، وبسؤاله عن ما يثبت تسليم السيارات محل الدعوى أجاب: بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/25هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى ما قدمه المدعي وكالة من مستندات فوجدت الدائرة أن المدعي قد قدم إيميلات بين الطرفين تضمنت ما يؤيد استلام المدعى عليها لعدد ثلاث سيارات وهي: السيارة ذات اللوحة رقم (......) والسيارة ذات اللوحة رقم (......) والسيارة ذات اللوحة رقم (......) وذلك من خلال الإيميل الصادر من المدعى عليها للمدعية بما يفيد وقوع حوادث على هذه السيارات وإرفاق التقارير بشأنها، فسألت الدائرة المدعي وكالة إن لدى موكلته مزيد بينة على استلام المدعى عليها لبقية السيارات فاكتفى بما سبق تقديمه، ثم سألته الدائرة إن كانت المدعى عليها قد سددت جزء من أجرة السيارات محل الدعوى فأجاب بأنها لم تسدد شيئا من أجرة السيارات محل الدعوى حتى الآن، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (41,555) واحد وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، وقدم لإثبات دعواه العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى مجموعة فواتير تأجير وفواتير تعبئة وقود على مطبوعات المدعية للمدعى عليها، بالإضافة إلى مستند استلام المدعى عليها لثلاث سيارات وهي: السيارة ذات اللوحة رقم (ددو 8608) والسيارة ذات اللوحة رقم (ددو 8742) والسيارة ذات اللوحة رقم (ددو 8716)، دون غيرها، فقد نص في نظام الإثبات في مادته (1/29) على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جوابها على الدعوى، بالرغم من تبلغها، مما يعد نكولاً منها عن الإجابة، وبما أن الدائرة سألت وكيل المدعية إن كان لديه مزيد بينة على استلام المدعى عليها لبقية السيارات، فاكتفى بما قدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً بتسليم أجرة السيارات الثلاث المشار إليهن بعد الاطلاع على عقودها ومبالغها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام المدعى عليها/ شركة(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (.....)، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,796.67) سبعة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وسبعة وستون هللة. 2- رفض ما عدا ذلك. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث