حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430448608
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180964/1443
رقم الحكم:4430448608
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180964 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430448608 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439180964 لعام 1443هـ المدعي: شركة كوثر المياه العذبة للمقاولات المدعى عليه: ناصر بن مسفر بن حمد المري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ زينب أموري بن عبداللطيف الزاير، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد إعاشة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٢١.٣٧٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ,وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢١.٣٧٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من عقد ومطابقة الرصيد وفواتير, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 29/10/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم 421880212 وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم 435115870، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على اللائحة و المرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة دفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكله في مدينة الجبيل، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية مستندةً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الإجابة عن الدعوى موضوعا فأنكر الدعوى جملة وتفصيلا، ثم سألته الدائرة عن المصادقة التي أبرزتها المدعية فأنكرها وأنكر الختم الوارد فيها ثم استمهلت المدعية وكالة لإحضار مزيد بينة وأفهمه الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار صورة عن ختم مؤسسة موكله فاستعد بذلك , وفي جلسة 19/1/1444هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم 421880212، وحضر المدعى عليه اصالة، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه أرفقه في النظام كما أبرز المدعى عيه نسخة الختم الخاص بمؤسسته وتم ضمه إلى ملف القضية ثم أبرز المدعي وكالة أمر شراء وتم إرفاقه في القضية وبعرضها على المدعى عليه أنكر التعامل وعليه تم حجز القضية للدراسة , وفي جلسة 1/4/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 421880212، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها سألت وكيل المدعية عن أمر الشراء حيث أبرز ترجمته ولم يبرز أصله، ثم أرفق المدعي وكالة نسخة من أصل أمر الشراء وباطلاع الدائرة عليها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (121,370) مائة وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على اختصاصات المحاكم التجارية وهذه الدعوى داخله ضمن اختصاصات المحكمة ونطاقها المكاني كونها أقرب محكمة مكانياً للمدعى عليه، كما ضمن إجابته إنكار دعوى المدعية جمة وتفصيلاً. وبما أن المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها المبلغ المدعى به نظير توريد إعاشة، وقدمت المدعية وكالة بيناتها المتمثلة في أمر شراء ومجموعة فواتير بالإضافة إلى مصادقة رصيد متضمنة مبلغ قدره (112,397.55) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر الختم الموجود على المصادقة، وقد تبين للدائرة بأنه ذات الختم الوارد على أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها، وعلى مطبوعاتها، كما أن المدعى عليه وكالة لم يقدم البينة على صحة دفعه، وبما أن المستندات المقدمة من المدعية وكالة تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث إن المصادقة متضمنة مبلغ قدره (112,397.55) مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً بمبلغ المصادقة وترفض ما عداه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ ناصر بن مسفر بن حمد المري، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كوثر المياه العذبة للمقاولات، سجل رقم (...) مبلغا وقدره 112.397.50 مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430448608 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439180964 لعام 1443هـ المدعي: شركة كوثر المياه العذبة للمقاولات المدعى عليه: ناصر بن مسفر بن حمد المري الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ ناصر بن مسفر بن حمد المري، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة كوثر المياه العذبة للمقاولات، سجل رقم (...) مبلغاً وقدره 112.397.55 مائة واثنا عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء 3/6/1444هـ، حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) كاظم بن علي بن كاظم الأحمر بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (433926311) كما حضر وكيل المدعى عليه (المستأنف) محمد بن حمد بن علي المري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (435115870)، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن بأنه تم تقديم ختم المؤسسة للدائرة والذي يختلف عن الختم الذي يدعي به المدعي، ولم تأخذ به الدائرة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر"، علماً بأننا لا نعرف المدعي ولم نتعامل معه أبداً، لذا نطلب نقض الحكم ورد الدعوى ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ من هذه الجهة وأمَّا من جهة أخرى فحيث نصت المادة الثالثة عشرة بعد المائتين (213) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنَّه: (إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنِف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله.) وحيث ورد طلب استئناف المدعى عليه خلواً من بيانات الحكم المستأنَف، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المقدَّم من المدعى عليه/ ناصر بن مسفر بن حمد المري بالهوية رقم (...)، في القضية رقم (439180964) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.