حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430434904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404943/1444
رقم الحكم:4430434904
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404943 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430434904 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470404943 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمطاعم المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٨٠٧,٧٣٨.٠٠) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال، سدد منه (٧٦٧,٧٦٠.٠٠) سبع مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و لم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومناقشة المدعي في موضوعها ذكر أن هذه القضية مشطوبة وحكم فيها كأن لم تكن لدى الدائرة الثانية والعشرين وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين عدم ذكر الدعاوى المرتبطة وانه سبق نظر هذه الدعوى في الدائرة الثانية و العشرين وحيث نص النظام على ذكر البيانات الدعاوى المرتبطة بناء على مادة (76) من اللائحة التنفيذية ولتعلق ذلك بالاختصاص بالدوائر وحيث ذكر ذلك المدعي في تحرير دعوى وكان يجب تقديم ذلك في صحيفة الدعوى ابتداءً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن المدعي لم يذكر في صحيفة الدعوى الدعاوى المرتبطة و انه سبق نظر هذه الدعوى في الدائرة الثانية و العشرين و حيث نص النظام على ذكر البيانات الدعاوى المرتبطة بناء على مادة (76) من اللائحة التنفيذية و لتعلق ذلك بالاختصاص بالدوائر. مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي عدم قبول هذه الدعوى.