حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430444897

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٨٠١٨٦٢/١٤٤٣
رقم الحكم:4430444897
سنة الحكم:١٤٤٣

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم43801862 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430444897 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٨٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) لحلول القوى البشرية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة ...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٧-١٠-١٤٣٩ه (وهو تاريخ نشوء الحق) الموافق ٠١-٠٧-٢٠١٨م بموجب العقد رقم (...) على تقديم خدمات عمالية للغير وبناءً على التعاقد تم تسليم عدد ٩ عماله من الجنسية (...)ولكن تم ارجاعهم من قبل المدعى عليه و بلغت التكلفة الإجمالية للإرجاع ٩٧,٣٤٠ (سبعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريال) وتم تسوية جزء من المبلغ من مبلغ التأمين هو مبلغاً وقدره ٨٤,٠٠٠ (أربعة وثمانون ألف ريال) و تبقى في ذمة المدعى عليه مبلغاً وقدره (٦٢,٣٢٠) اثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريال .) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد ، حضر طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها احالت الى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالتحقق من الاختصاص النوعي حيث ذكرت وكيلة المدعية بان لديها حكم من المحكمة العامة يتضمن عدم اختصاصها وبعد التأكد من شروط قبول الدعوى ، قامت الدائرة بعرض الصلح بين الطرفين فطلبا مهلة لذلك وبناء عليه افهمت الدائرة المدعية وكالة بإرفاق نسخه من الحكم الصادر بعدم الاختصاص وافهمت المدعى عليه وكالة بالجواب على الدعوى عبر تبادل المذكرات، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٣ه والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف وكالة ، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في ١٤٤٣/٣/٥ ه كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المؤرخة في ١٤٤٣/٣/٢٨ ه بموجب الطلب رقم ٤٣٧٢٥٧٧٩٢ وتم محاولة فتح ملف الطلب وتعذر ذلك فطلبت منها الدائرة إعادة ارسالها فاستعدت لذلك وقررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية برقم ٤٣٧٢٥٩٢٦٩ بتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٤٣ ه ارفقت فيها صك الحكم الصادر من المحكمة العامة الذي انتهى الى عدم الاختصاص وذيل عليه باكتساب الحكم القطعية كما تقدمت المدعى عليها بمذكرة الكترونية برقم ٤٣٧٣٨٦٨٢٢ بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٣ ه تضمنت ما يلي: أولا / عدم صحة ما ذكرته المدعية من عدم تقديم موكلتي طلب استبدال العمالة . ثانيا / عدم صحة ما ذكرته المدعية من انها قامت بفسخ العقد بسبب عدم التزام موكلتي والصحيح هو العكس. انتهى مضمون المذكرة وبرفقتها مرفقات لم تستطع الدائرة فتحها لوجود خلل في المستند فذكرت المدعى عليها بان بقية جوابها موجود في المرفقات وعليه افهمت الدائرة بإعادة تقديم جوابها مع ارفاق المرفقات وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٤٠٣٩١٧ بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٣ ه تضمنت ما يلي: أولاً: عدم صحة ما ذكرته المدعية كم عدم تقديم موكلتي طلب استبدال العمالة. ثانياً: عدم صحة ما ذكرته المدعية من أنها قامت بفسخ العقد بسبب عدم التزام موكلتي والعكس هو الصحيح. بناء عليه وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم: أولاً: برد دعوى المدعية. ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلاً والقضاء في موضوعه بإلزام المدعية برد قيمة مبلغ التأمين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤,٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الأخرى بسائر أنواعها وشتى صورها. انتهى مضمون مذكرته كما تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٤٩٢١٥٩ بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤٣ ه تضمنت ما يلي: (۱)-وصفت المدعى عليها الادعاءات الصادرة من موكلتي ضدها "بعدم الصحة" والتي تضمنت عدم تقديمها (أي المدعى عليها) بطلب إلى موكلتي يتضـمن استبدال العمالة وذلك وفقاً لما هو ثابت بالبند "الأول" من المذكرة ونرد على ذلك بما يلي: (أ)-تضمن البند الخاص (بتعليمات وإجراءات حالات استبدال العمالة) بالصفحة "التاسعة " من العقد النص على ما يلي:-يقوم الطرف الأول باستبدال العمالة للحالات التالية بعد تطبيق الإجراءات المذكورة في تعليمات وإجراءات إرجاع العمالة ولا يعتد بأي حالات أخرى: من ضمنها فقرة رقم -٦- بالصفحة "العاشرة "بالعقد ونصها:- "الحالة السادسة "مخالفة العمالة لتعليمات وإجراءات العمل لدى الطرف الثاني": يتم تطبيق اللوائح المنظمة للعمل والجزاءات والمخالفات الداخلية الخاصـة بالطرف الثاني على العمالة المخالفة ويتم تقديم طلب الاستبدال بعد استكمال الإنذارات والخصومات والوقت المحدد لها والمتوافقة مع نظام العمل " والسـؤال الذي يطرح نفسـه س/ ماهي الإجراءات التي قامت بها المدعى عليها ضـد العمالة التي زعمت قيامهم بالسرقة قبل تقديم طلب استبدال العمالة إلى موكلتي إذا سلمنا جدلا بصحة هذه الطلب وذلك على اعتبار أن واقعة السرقة أو خيانة الأمانة أيا كانت المسميات تعد مخالفة للإجراءات والتعليمات الخاصة بالعمل التي تستوجب الفصـل فـضـلا عن المسائلة القضـائية ؟ س/أين هي الإنذارات التي قامت المدعى عليها بإرسالها للعمالة ؟ س/ ولماذا لم تتقدم المدعى عليها ببلاغ إلى الشـرطة للتحقيق في واقعة السرفة عقب اكتشافها ؟وهو ما يؤكد عدم صدق مزاعمها. (ب) بخصوص المستندات التي أشارت إليها المدعى عليها "بالبند الأول "في محاولة منها لإثبات قيام بعض العمالة بسرقة ممتلكاتها والتي هي عبارة عن:- ((اعتراف العمالة بواقعة السـرقـة / إقرارات موقعه من العمالة بارتكاب واقعة السـرقة /تسجيلات صـوتيه تفيد ارتكاب واقعة السرقة)) فإننا نوضح أن القول الفصل في التحقق من مدى صحة هذه المستندات من عدمه هو القضـاء العادل بمعاونة ذوي الخبرة "بالأدلة الجنائية" وهو مالم يتحقق علاوة على أن ما يؤكد دفاعنا أن المدعى عليها لم تقدم أي بلاغ إلى الجهات المختصة بخصوص واقعة السرقة المزعومة لأن موكلتي غير ملزمة باستبدال العمالة إلا لسبب مشروع طبقاً لما هو ثابت بالفقرة "الأولى " من البند الخاص بتعليمات وإجراءات حالات إرجاع العمالة للطرف الأول) بالصـفحة "التاسـعة " بالعقد ونصها:-"يلتزم الطرف الأول بعدم استرجاع عمالته بدون سـبب مشـروع في حالة التزام الطرف الثاني ببنود العقد " ،لما كان ذلك وحيث أن المدعى عليها لم تثبت واقعة السرقة باعتبارها سبباً مشـروعاً لاستبدال العمالة فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراء قضـائي ضـدهم الأمر الذي يؤكد عدم التزامها ببنود العقد وهو يجعل دفاعها في هذا الخصـوص "دفاعاً غير سديد لا يستحق الوقوف أو النظر". (ج)- أقرت المدعى عليها ببداية السطر "الرابع " من مذكرتها أن موكلتي قد طالبتها بتقديم تقرير الشـرطة حول الواقعة وهو ما يؤكد عدم تجاهل موكلتي للمدعي عليها كما زعمت ويؤكد أيضـاً أن المدعى عليها قد عجزت عن تقديم أي محضـر رسـمي يفيد ارتكاب واقعة السرقة المزعومة، بناء عليه نتمسك بهذا الإقرار باعتباره "سيد الأدلة". (د)-حالات إرجاع العمالة أو استبدالها تخضع لأسس وضوابط وفقا للعقد "باعتباره شريعة المتعاقدين" وهي:-(تقديم طلب لموكلتي وفقا لنموذج معد لذلك تقوم موكلتي على إثر هذا الطلب بدراسته ومن ثم الرد كتابياً خلال "خمسة أيام عمل " من تاريخ استلامه موضحاً به تاريخ إرجاع العمالة في حال الموافقة على طلب الاستبدال وفقاً لما هو ثابت بالبند الخاص بالفقرة "الثالثة " من البند الخاص (بتعليمات وإجراءات حالات إرجاع العمالة للطرف الأول في الفقرات "أ"، "ب" من صفحة "التاسعة" بالعقد، وهو مالم تنفذه المدعى عليها رغم قيام موكلتي بإشـعارها بموجب رسالة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٢ إبريل عام ۲۰۲٠ م بـضـرورة تزويدها بمحضر الشرطة الخاص بواقعة السرقة المزعومة وفقاً لإقرارها بالسطر "الرابع بمذكرتها "،بناء عليه فإننا نعتصم بهذه الرسالة الإلكترونية إعمالا للقرار رقم ١٩٤(۹/۲۰) بشأن الاثبات بالقرائن والأمارات (المستجدات الصادر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العشرين (...)خلال الفترة من ٢٦ شـوال إلى ٢ من ذي القعدة ١٤٣٣ه الموافق ۱۳-۱۸ سبتمبر (أيلول) ۲۰۱۲م، قرر ما يأتي: أولاً: تعريف القرينة: أمر ظاهر يستفاد منه في معرفة أمر مجهول. ثانياً: أنواع القرائن: ان للقرينة مفهوماً واسعاً يستوعب أنواعاً متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت قرائن كثيرة تبعاً لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصـوير، والتسجيل الـصـوتي، والتوقيع الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية والذي قرر في البند. ثالثاً مالي:(١)يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصــاص.(۲) يجوز الاعتماد على القرائن في اثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.(۳) يستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء.(مرفق ١ القرار، مرفق ٢ العقد سند الدعوى، مرفق ٣ الفواتير، مرفق ٤ كشف الحساب) (۲)-زعمت المدعى عليها بالبند "الثاني "من المذكرة أن فسخ العقد قد تم من خلالها بالبناء على مخالفة موكلتي لبنود العقد ونرد على ذلك بمايلي:(أ)..قامت المدعي عليها بإرجاع العمالة إلى موكلتي في وقت الحظر المفروض من حكومتنا الرشيدة نظراً لما شهده العالم أجمع من تداعيات فيروس كوروناcovid١٩-وفي غير أوقات العمل الرسمية بالمخالفة للعقد المبرم بينها وبين موكلتي وتحديداً الفقرة "الثانية من البند الخاص (بتعليمات وإجراءات حالات إرجاع العمالة للطرف الأول) بالصـفحة "التاسـعة "من العقد ونصها: "لا يحق للطرف الثاني إعادة العمالة أو توجيه العمالة بالعودة للطرف الأول لأي سبب كان إلا بعد تطبيق تعليمات وإجراءات إرجاع العمالة للطرف الأول " كما خالفت الفقرة "ث" فقرة "٣"من نفس البند ونصها:-"يقوم الطرف الثاني بإرجاع العمالة خلال أيام العمل والدوام الرسـمي للطرف الأول" ،بناء عليه فإننا نتمسك بالعقد لإثبات مخالفات المدعى عليها تنفيذاً لما هو ثابت بالمبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والبيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام ١٣٩١ ه إلى عام ١٤٣٧ه أن: العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين على الطرفين تنفيـذ ما ورد فيها(ك ع):(۳/۳/۱۳)، (١٤٣٢/۳/۲) (ب) لم تتبع المدعى عليها الإجراءات المتفق عليها لإرجاع العمالة بالمخالفة للفقرة "الثالثة " من البند الخاص (بتعليمات وإجراءات حالات إرجاع العمالة للطرف الأول) بالصفحة "التاسعة "فقرة "أ"، "ب" من العقد بخصوص تقديم الطلب على النموذج المعتمد والأهم هو إرفاق المستندات المؤيدة لهذا الطلب بمعنى أوضح محضـر الشـرطة التي عجزت المدعى عليها عن تقديمه لفضيلتكم والخاص بواقعة السرقة . (ج)-عجزت المدعى عليها عن تقديم أي إشعار كتابي بواقعة السرقة مدعماً بما يؤيده من مستندات (محضر الشرطة بالمخالفة للبند الثامن عشر من الصفحة الثانية" بالعقد بعنوان (مخالفات العمالة) فقرة "د" بالصفحة "الثالثة "بالعقد ونصها:-"يقوم الطرف الثاني بإشـعار الطرف الأول كتابياً بأية تجاوزات أو أخطاء ترتكبها العمالة ............ "مع العلم بأن قيام العمالة بارتكاب واقعة السرقة إذا سلمنا جدلاً بصحة الواقعة يستوجب مسؤولية العمالة فقط ولا علاقة لموكلتي بذلك تنفيذا للفقرة "أ" من البند "الثامن عشر " بعنوان (مخالفات العمالة). (د)-امتنعت المدعي عليها عن سداد الفواتير الشهرية في مواعيدها بالمخالفة للبند "الحادي والعشرون" وتحديداً الفقرتين "أ" ، "ب" بالصفحة "الثالثة " بالعقد " هديا بما تقدم":- يتضح مما سبق أن قيام موكلتي بإنذار المدعى عليها بما يفيد رغبتها في فسخ العقد بالتواريخ التـاليـة ١٠ يونيو ٢٠٢٠ م وهو تاريخ ســابق للتاريخ الذي أشارت إليه المدعى عليه بمذكرتها زاعمه قيامها بإشعار موكلتي بالفسخ لمخافتها بنود العقد، وكذلك في تاريخ ١٧ يونيو ۲۰۲۰ م قد جاء متفقاً مع الفقرة "العاشرة من البند الخاص (بالشروط العامة) بالصفحة "الأولي "من العقد والتي أعطت الحق لموكلتي في فسخ العقد في حال امتناع المدعى عليها عن سداد مستحقاتها المالية خلال "سبعة أيام". انتهى مضمون المذكرة ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر دردشة المحادثة ونصها كما يلي: بالاطلاع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية فلم تتضمن أي بينة تثبت صحة دعواها، ورداً على ما طرحته المدعية من تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها موكلتي ضد العمال حيال واقعة السرقة، نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بالتحقيق مع العمال وقد اعترفوا بجريمتهم، وانتهت موكلتي إلى الاكتفاء باستبعاد العمال من العمل، واستبدالهم، عقاباً لهم عما فعلوه، كما أن حق العقاب مكفول لموكلتي فقط كونها صاحبة العمل، ولا يحق للمدعية محاسبة موكلتي عن استخدامها هذا الحق من عدمه، وبخصوص قول المدعية بأن موكلتي لم تثبت واقعة السرقة كسبب مشروع لاستبدال العمالة نفيدكم بأن هذا غير صحيح ويتعارض مع ما قدمناه من اعترافات مكتوبة ومسجلة صوت وصورة للعمال، وبخصوص ما تمسكت به المدعية من عدم تقديم محضر شرطة يثبت الواقعة نفيدكم بأن الفقرة (أ) من المادة (١٨) الخاصة بمخالفات العمالة نصت على {ويحق للطرف الثاني الرفع للجهات المسئولة ومقاضاتها شرعاً} وهذا النص يثبت أن الرفع للجهات المسئولة هو حق من حقوق موكلتي وليس واجباً عليها، بل حسب رغبتها ان شاءت استخدمته وان شاءت تركته، كما نفيد فضيلتكم بأن ملحق التعليمات والإجراءات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد نص على حالات استرجاع العمالة ونص في الصفحة رقم (١٠ من ١٢) الحالة الثامنة على {يقوم الطرف الأول باستبدال العمالة بدون أي رسوم على الطرف الثاني بعد تقديم سبب مشروع من الطرف الثاني يبرر طلب الاستبدال كتابياً، وتشمل الحالات التالية (الوفاة، الحمل للأنثى، ارتكاب العمال جريمة مثبتة من قبل الجهة المختصة- ارتكاب حالات المادة (٨٠) من نظام العمل وثبوت لك باستثناء حالة هروب العمالة}، وحيث أن واقعة السرقة وتكرارها من العمال تشكل حالة من حالات المادة (٨٠) من نظام العمل ولم يشترط العقد اثباتها بموجب الجهات المختصة، فهي ثابتة في حق العمالة بموجب أدلة واثباتات قدمناها كمرفق بمذكرتنا السابقة، وبخصوص ما ذكرته المدعية من عدم سداد موكلتي للفواتير الشهرية فغير صحيح، ولم تقدم المدعية البينة عليه، واثبات الدعوى مقدم على نفيها، وعى المدعي عبء الإثبات، والأصل هو براءة الذمة، كما أن الثابت أن موكلتي سددت مبلغ (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال سعودي كتأمين موجود لدى المدعية منذ بداية التعاقد مما يثبت عدم تضرر المدعية، بناء عليه وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم أولاً: برد دعوى المدعية. ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلاً والقضاء في موضوعه بإلزام المدعية في الدعوى الأصلية برد قيمة مبلغ التأمين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الأخرى بسائر أنواعها وشتى صورها. انتهى مضمون مذكرته ، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٣١١٤٩ بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣ ه المتضمن ارفاق مرفقات لم تستطع الدائرة الاطلاع عليها لوجود خلل في النظام وطلبت منها ارفاقها عبر دردشة المحادثة فقامت بذلك لي يطلع عليها وكيل المدعى عليها ويقوم بالرد عليها ثم سالتها الدائرة عن كيفية احتساب مبلغ المطالبة حيث ان المذكور في صحيفة الدعوى بان التكلفة الاجمالية لإرجاع العمالة ٩٧.٣٤٠ ريال وانه قد تم تسوية جزء من هذا المبلغ عن طريق التامين الذي قدمته المدعى عليها وهو مبلغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال وبحسبة الفرق بين المبلغين يكون المتبقي هو مبلغ ١٣.٣٤٠ ريال فكيف تطالب بمبلغ ٦٢.٣٢٠ ريال فأجابت بان الدعوى على شقين الأول قيمة فواتير اجرة العمالة حيث تبلغ ٤٨.٩٨٠ ريال أما الشق الثاني فهو تكاليف ارجاع العمالة وتبلغ ٩٧.٣٤٠ ريال والمجموع كاملا ١٤٦.٣٢٠ ريال يخصم منها مبلغ التامين ليكون المتبقي ٦٢.٣٢٠ ريال هكذا اجابت وبعرض ما قدمته المدعية على المدعى عليه وكالة طلب مهله للرد كما طلب الزام المدعية بتقديم البينة على استحقاق موكلتها لمبلغ ٤٨.٩٨٠ وهي الفواتير التي ذكرتها حيث لم تقدمها سابقا فاستعدت المدعية بتقديم ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٦٦٢٨٠٤ وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٣ه ، أرفقت فيها فاتورتين تخصان أجرة العمل ، كما أرفقت مجموعات من المرفقات ذكرت بأنها تثبت دوام العمالة لدى المدعى عليها ، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٧٧٤٦٤٥٢ وتاريخ هذا اليوم ١٣/٧/١٤٤٣ه ، تضمنت ما يلي: (إشارة إلى الفواتير المقدمة من المدعية عبر موقع ناجز، وبوكالتي الشرعية عن المدعى عليها، أقدم لفضيلتكم ردنا عليها وذلك على النحو التالي: أولاً: بخصوص فاتورة رقم: (١٣٤٦٨٢) وتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٠. نفيد فضيلتكم بأن ما قدمته المدعية مجرد صورة ضوئية من هذه الفاتورة وكشف الحضور والانصراف ننكرهما ولا نقر بصحتهما، كون الورقتان لم يتم اعتمادهما من موكلتي، وهما من صنع المدعية ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه، كما نفيدكم بأنه بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م أرسلت موكلتي المدعى عليها رسالة بالبريد الإليكتروني للمدعية (مرفق:١) أشعرتها بحدوث واقعة السرقة من بعض العمال وأنها لا تعتمد كشف الحضور والانصراف (التايم شيت) ولا فاتورة شهر مارس ٢٠٢٠، فضلاً عن صدور الفاتورة كان في ظل فترة فرض حظر التجوال في المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا، وهو ما تسبب في غلق المنشأة تماماً. ثانياً: بخصوص الفاتورة رقم: (١٣٥٦١٩) وتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٠. نفيد فضيلتكم بأن ما قدمته المدعية مجرد صورة ضوئية من هذه الفاتورة وكشف الحضور والانصراف ننكرهما ولا نقر بصحتهما، كون الورقتان لم يتم اعتمادهما من موكلتي، وهما من صنع المدعية ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه، ونفيدكم بأن العمال في تاريخ هذه الفاتورة كانوا طرف المدعية وغير متواجدين على قوة العمل لدى موكلتي، حيث أنه عقب انتهاء التحقيقات واعتراف العمال بواقعة السرقة، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (٨٠) من نظام العمل تم انهاء عملهم لدى موكلتي، وعليه فإن ما جاء بهذه الفاتورة وكشف الحضور غير صحيح. ثالثاً: عدم أحقية المدعية في الخصم من مبلغ التأمين. ذكرت المدعية أنها قامت بالخصم من مبلغ التأمين وهو محل الطلب العارض المقدم من موكلتي ضد المدعية، ونفيد فضيلتكم بأن خطأ المدعية في الامتناع عن استبدال العمالة لا يبيح لها الخصم من مبلغ التأمين، وأن ما قامت به من الخصم تم بإرادتها المنفردة دون موافقة موكلتي ودون وجه حق، لا سيما وأنها عجزت عن تقديم البينة السالمة من الجرح على صحة دعواها، وأن جميع ما قدمته من دفاع هو مجرد أقوال لا يساندها دليل، والأصل هو براءة الذمة من الحقوق، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بيقين، وهو ما عجزت المدعية عن تقديمه، واثبات الدعوى مقدم على نفيها، مما ننتهي معه لعدم صحة الدعوى. بناء عليه وتأسيسًا على جميع ما قدمناه سابقا من دفاع وما جاء بهذه المذكرة نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: برد دعوى المدعية. ثانياً: بقبول الطلب العارض شكلاً والقضاء في موضوعه بإلزام المدعية في الدعوى الأصلية برد قيمة مبلغ التأمين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الأخرى بسائر أنواعها وشتى صورها) انتهى مضمون المذكرة ، وبعرضها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه حضرت المدعية وكالة ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، هذا وقد جرى سؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله من الرد على ما جاء في مذكرة المدعى عليه وكالة ، فأجابت بأنها تكتفي بما سبق تقديمه ، وبناء عليه فقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما يلي: أولا: تحديد الفترة التي عمل فيها العمال محل الدعوى لدى موكلته قبل وقوع حادثة السرقة ، وتحديد الفترة كاملة من بداية دوامهم حتى تاريخ رجوعهم للمدعية ، ثانيا: ما عدد العمال الذين تدعي موكلته ارتكابهم للسرقة ثالثا: نص البند الخاص باستبدال العمالة على الحالات التي تستحق فيها المدعى عليها استبدالهم ومنها ارتكاب العمال جريمة مثبتة من الجهة المختصة ، فهذا البند نص على اشتراط وصف الجريمة التي تدعي المدعى عليها ارتكاب العمال لها نص على أنه لابد من إثباتها من قبل الجهة المختصة ، فهل تم إثبات الجريمة لدى الجهة المختصة ليكون للمدعى عليها أحقية استبدال العمالة ؟ فطلب مهلة للجواب عما طلبته الدائرة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه حضر فيها طرفا الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رده ارفق من خلال الدردشة ما يلي: نفيدكم أن عدد العمال الذين وقعت منهم السرقات هو (١١) أحد عشر عاملاً، وقد قامت موكلتي بإشعار المدعية بأسمائهم وعددهم بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م بموجب خطاب استبدال العمالة (مرفق: ١)، وفي هذا الايميل تم التنبيه على المدعية بأنه تقرر نقل هؤلاء العمال إلى مقر السكن التابع للمدعية في مدينة الدمام الساعة ٤ عصر يوم: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م، وفيما يخص طلب فضيلتكم ما يفيد اثبات واقعة السرقة من الجهات المختصة، نفيد فضيلتكم أن حالات استبدال العمالة الواردة في العقد ثمانية حالات، والحالة الثامنة تشتمل على أربع حالات وهي: (الوفاة، حمل الانثى، ارتكاب جريمة مثبتة من السلطات المختصة، حالات المادة (٨٠) من نظام العمل وثبوت ذلك فيما عدا حالة هروب العمال)، وموكلتي تستند في طلب استبدال العمالة إلى الحالة الأخيرة وهي: (حالات المادة (٨٠) من نظام العمل وثبوت ذلك فيما عدا حالة هروب العمال)، حيث أن ما صدر عن العمال هو سلوك مشين وعمل مخل بالشرف والأمانة، وقد نصت الفقرة رقم (٣) من المادة (٨٠) من نظام العمل على (إذا ثبت اتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة) ولم يشترط العقد على موكلتي إثبات ارتكاب العمال الفعل المخل بالشرف والأمانة بمعرفة الجهات المختصة، وبذلك فقد ثبت لموكلتي الحق في طلب استبدال العمالة، كما ثبت لفضيلتكم امتناع المدعية عن القيام بالتزاماتها العقدية ورفضها استبدال العمالة دون وجه حق، مما ننتهي معه إلى عدم صحة الدعوى، وعدم أحقية المدعية في المطالبة بقيمة ارجاع العمالة ، فضلاً عن ثبوت أحقية موكلتي في الطلب العارض وهو الحكم بإلزام المدعية برد قيمة التأمين كاملا لموكلتي والبالغ قدره: (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال سعودي. كما ارفق من خلال الدردشة صورة غير واضحه فطلبت منه الدائرة ارفاقها من خلال النظام فاستعد بذلك وباطلاع وكيلة المدعية على رد وكيل المدعى عليه اجابت بانه مكرر وقد سبق الإجابة عنه واضافة بان الفقرة ح من البند ١٦ من العقد محل الدعوى إشارة الى انه في حال عدم الاعتراض على الفواتير المرسلة من خلال الايميل خلال يومين عمل من تاريخ ارسالها تصبح نافذة وغير قابلة للتعديل وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية . وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية، وحضر/ (...) رقم سجله المدني: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وقرر طرفا الدعوى اكتفاءهما بما سبق تقديمه، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد وجهت الدائرة للمدعية وكالة الأسئلة التالية: أولا: مقدار الأجرة الشهرية للعمالة محل الدعوى ثانيا: تحديد كامل مدفوعات المدعى عليها من أجرة توريد العمالة غير مبلغ التأمين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ثالثا: بخصوص الفاتورتين اللتين أشارت المدعية إليهما وأن مجموعهما ٤٨.٩٨٠ ريال حيث إنه بعد مراجعة المرفقات بالدعوى والمرفقات بالمذكرات السابقة اتضح أن المدعية أرفقت ثلاث فواتير الأولى برقم ١٣٤٦٨٢ وتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٨.٤٨١.١٣ ريال والثانية برقم ١٣٥٦١٩ وتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م بمبلغ ٩٦١.٦٨ ريال والثالثة برقم ١٣٠٤٣٥ وتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٩.٥١١.٢٩ ريال ومجموع هذه الفواتير الثلاث لا تطابق المبلغ الذي أشار إليه فلابد من الجواب عن ذلك وتفسير مبلغ المطالبة بناء عليه رابعا: الإفادة عن الفترة التي تخص أجرة توريد العمالة محل الدعوى والأجرة المحددة لهذه الفترة خامسا: تقديم البينة على تكاليف إرجاع العمالة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٧٣٧٥٦٥ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه تضمنت ما يلي: (اولاً: بخصوص مقدار الأجرة الشهرية للعمالة محل الدعوى نفيد فضيلتكم أن الأجرة الشهرية للعامل الواحد هي (٤,١٩٧.٥٠) أربعة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريال و خمسون هلله. ثانياً: بخصوص تحديد كامل مدفوعات المدعى عليها من أجرة توريد العمالة غير مبلغ التأمين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ،نوضح لفضيلتكم بأن كان إجمالي المبلغ مبلغاً وقدرة ٨٥١,٣٤٨.١٥ ريال وقد سددت المدعى عليها منه مبلغاً وقدرة ٧٠٥,٠٢٧.٨٠ ريال و تبقى في ذمتها مبلغاً وقدرة ١٤٦,٣٢٠.٣٥ ريال ، ونوضح لفضيلتكم أيضاً ان المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبالغ تخص شهر مايو و ابريل و تكلفة العمالة الرجيعة . ثالثاً: بخصوص الفاتورتين اللتين أشارت المدعية إليهما وأن مجموعهما ٤٨.٩٨٠ ريال حيث إنه بعد مراجعة المرفقات بالدعوى والمرفقات بالمذكرات السابقة اتضح أن المدعية أرفقت ثلاث فواتير الأولى برقم ١٣٤٦٨٢ وتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٨.٤٨١.١٣ ريال والثانية برقم ١٣٥٦١٩ وتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠م بمبلغ ٩٦١.٦٨ ريال والثالثة برقم ١٣٠٤٣٥ وتاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٠م بمبلغ ٤٩.٥١١.٢٩ ريال ومجموع هذه الفواتير الثلاث لا تطابق المبلغ الذي أشار إليه فلابد من الجواب عن ذلك وتفسير مبلغ المطالبة بناء عليه ، نوضح لفضيلتكم بأن موكلتي لا تطالب سواء بـ إجمالي الفاتورة رقم (١٣٤٦٨٢) لشهر مارس الصادرة بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢١م و الفاتورة رقم (١٣٥٦١٩) لشهر أبريل الصادرة بتاريخ ٣٠-٠٤-٢٠٢١م ، فعلى ذلك لا يوجد في ذمة المدعى عليها غير الفاتورتين التي تم ذكرها و ارفاقها لكم سابقاً وتمت مراجعة المرفقات التي تم ارفاقها للمحكمة فتبين لنا انه لم ارفاق سواء فاتورتين وهي لـشهر مارس و شهر ابريل. رابعاً: بخصوص الإفادة عن الفترة التي تخص أجرة توريد العمالة محل الدعوى والأجرة المحددة لهذه الفترة نوضح لفضيلتكم الفترة التي تخص أجرة التوريد هي شهر مـارس وقيمة الأجرة مبلغاً وقدرة (٤٨,٠١٩) ريال و شهر أبــريل وقيمة الأجرة مبلغاً وقدرة (٩٦٢) ريال من عام ٢٠٢٠ م . خامساً: بخصوص تقديم البينة على تكاليف إرجاع العمالة ، مرفق لكم برنت مستخرج من موقع مقيم وهو التابع للجوازات يوضح لكم وقت خروج العماله و مرفق لكم نموذج إيقاف الخدمة و تذاكر الطيران ، و مرفق لكم كيفية تم احتساب التكاليف) وبناء عليه ونظرا لكون الدائرة لم تطلع عليها إلا في يوم الجلسة فقد قررت تأجيلها لدراسة المذكرة ولتمكين المدعى عليه وكالة من الرد عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٩١٠٦٦٥ وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه تضمنت ما يلي: (أولاً: الرد على أوجه دفاع المدعية والمرفقات المقدمة منها ١- بخصوص قيمة الأجر الشهري الذي ذكرته المدعية وكالة والبالغ قدره (٤١٩٧ ريال) شهريا للعامل فهو صحيح. ٢- بخصوص تاريخ تسليم العمال للمدعية وانتهاء عملهم لدى موكلتي، نفيد فضيلتكم أنه بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م تم تسليم العمال للمدعية، بسبب مخالفتهم نص الفقرة الثالثة من المادة (٨٠) من نظام العميل، لتعديهم على مال الشركة وقيامهم بتحريض العمال على السرقة، وإهدار مال الشركة والحاقهم خسارة مادية كبيرة بموكلتي، استناداً لاعترافاتهم المكتوبة والمسجلة بالصوت والصورة السابق تقديمها لفضيلتكم، ومنذ تاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠٢٠ انتهت علاقة العمل بين العمال وموكلتي. ٣- بخصوص فاتورة شهر فبراير ٢٠٢٠ نفيد فضيلتكم أن موكلتي قامت بسدادها في ٠٤/٠٣/٢٠٢٠، وبناء على صحة أقوالنا عدلت المدعية وكالة طلباتها وتنازلت عن قيمة هذه الفاتورة. ٤- بخصوص فاتورة رقم: (١٣٤٦٨٢) وتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٠م نفيد فضيلتكم بأن هذه الفاتورة لم يتم اعتمادهما ولا سدادها من موكلتي، حيث أنه بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م أرسلت موكلتي رسالة بالبريد الإليكتروني للمدعية أشعرتها بحدوث واقعة السرقة من بعض العمال وأنها لا تعتمد كشف الحضور والانصراف (التايم شيت) ولا فاتورة شهر مارس ٢٠٢٠، فضلاً عن أن هذه الفاتورة صدرت في ظل فترة فرض حظر التجوال في المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كورونا، وهو ما تسبب في غلق المنشأة تماماً. ٥- بخصوص الفاتورة رقم: (١٣٥٦١٩) وتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م، نفيد فضيلتكم أن ما جاء بهذه الفاتورة وكشف الحضور غير صحيح، لعدم انتفاع موكلتي بالعمال، وعدم وجودهم على رأس العمل، حيث تم تسليم العمال إلى المدعية بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م. ٦- بخصوص المطالبة بقيمة تذاكر الطيران وتكليف سفر العمال، نفيد فضيلتكم أن موكلتي غير مسؤولة عن سداد ما ينتج عن المخالفات التي تصدر عن العمال من تكاليف أو مصاريف، استناداً لنص المادة (١٨) من العقد سند الدعوى. ثانياً: نتمسك بالطلب العارض المقدم من موكلتي وعدم أحقية المدعية في الخصم من مبلغ التأمين. ذكرت المدعية أنها قامت بالخصم من مبلغ التأمين وهو محل الطلب العارض المقدم من موكلتي ضد المدعية، ونفيد فضيلتكم بأن خطأ المدعية في الامتناع عن استبدال العمالة لا يبيح لها الخصم من مبلغ التأمين، وأن ما قامت به من الخصم تم بإرادتها المنفردة دون موافقة موكلتي ودون وجه حق، لا سيما وأنها عجزت عن تقديم البينة السالمة من الجرح على صحة دعواها، وأن جميع ما قدمته من دفاع هو مجرد أقوال لا يساندها دليل، والأصل هو براءة الذمة من الحقوق، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بيقين، وهو ما عجزت المدعية عن تقديمه، واثبات الدعوى مقدم على نفيها، مما ننتهي معه لعدم صحة الدعوى. بناء عليه وتأسيسًا على جميع ما قدمناه سابقا من دفاع وما جاء بهذه المذكرة نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: رد دعوى المدعية. ثانياً: قبول الطلب العارض شكلاً والقضاء في موضوعه بإلزام المدعية في الدعوى الأصلية برد قيمة مبلغ التأمين الموجود في ذمتها والبالغ (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال مع حفظ حقوق موكلتي الأخرى بسائر أنواعها وشتى صورها) أه، وبعرضها على المدعية اكتفت بما سبق تقديمه ، كما اكتفى المدعى عليه وكالة بما سبق وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى ، ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه تم تسليم العمالة للمدعية بتاريخ: ٠١/٠٤/٢٠٢٠م، وذلك بسبب مخالفتهم نص الفقرة الثالثة من المادة (٨٠) من نظام العميل، لتعديهم على مال الشركة وقيامهم بتحريض العمال على السرقة، وإهدار مال الشركة والحاقهم خسارة مادية كبيرة بموكلتي، استناداً لاعترافاتهم المكتوبة والمسجلة بالصوت والصورة السابق تقديمها لفضيلتكم، ومنذ تاريخ: ٣٠/٠٣/٢٠٢٠ انتهت علاقة العمل بين العمال وموكلتي ٤- بخصوص فاتورة رقم: (١٣٤٦٨٢) وتاريخ: ٣١/٠٣/٢٠٢٠م نفيد فضيلتكم بأن هذه الفاتورة لم يتم اعتمادهما ولا سدادها من موكلتي، حيث أنه بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٠م أرسلت موكلتي رسالة بالبريد الإليكتروني للمدعية أشعرتها بحدوث واقعة السرقة من بعض العمال وأنها لا تعتمد كشف الحضور والانصراف (التايم شيت) ولا فاتورة شهر مارس ٢٠٢٠، فضلاً عن أن هذه الفاتورة صدرت في ظل فترة فرض حظر التجوال في المملكة العربية السعودية بسبب جائحة كرونا، وهو ما تسبب في غلق المنشأة تماماً. ٥- بخصوص الفاتورة رقم: (١٣٥٦١٩) وتاريخ: ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م، نفيد فضيلتكم أن ما جاء بهذه الفاتورة وكشف الحضور غير صحيح، لعدم انتفاع موكلتي بالعمال، وعدم وجودهم على رأس العمل، حيث تم تسليم العمال إلى المدعية بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م. ٦- بخصوص المطالبة بقيمة تذاكر الطيران وتكليف سفر العمال، نفيد فضيلتكم أن موكلتي غير مسؤولة عن سداد ما ينتج عن المخالفات التي تصدر عن العمال من تكاليف أو مصاريف، استناداً لنص المادة (١٨) من العقد سند الدعوى نتمسك بالطلب العارض المقدم من موكلتي وعدم أحقية المدعية في الخصم من مبلغ التأمين وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت بانه تتمسك بما قدمته سابقا ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة . وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد سألت الدائرة المدعية وكالة عن تاريخ إرجاع العمالة فأجاب بأن التاريخ ١/٤/٢٠٢٠م ، ثم سالت الدائرة المدعى عليه وكالة عن سبب عدم استعداد موكلته لدفع فاتورة شهر مارس لعما ٢٠٢٠م حيث إن العمالة لدى موكلته حتى تاريخ ٣٠/٣/٢٠٢٠م وواقعة السرقة لا تعني عدم استحقاق المدعية للأجرة ، وإنما يحق للمدعى عليها اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقها من واقعة السرقة دون المساس بالأجرة ، فأجاب بأنه يتمسك بما ذكره سابقا في مذكراته ويترك للدائرة تقرير ما تراه ، وبناء على ما سبق وبعد دراسة للدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢,٣٢٠) جزء منها يمثل قيمة تكاليف إرجاع العمالة ، والمتبقي يمثل قيمة فاتورة أجرة شهر مارس لعام ٢٠٢٠م ، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية وعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ودفعت بدفعين: الأول: عدم صحة استحقاق المدعية للفاتورة الخاصة بشهر مارس وكذلك تكاليف إرجاع العمالة لوقوع مخالفات من العمالة تمثلت في ارتكابهم لجريمة السرقة ، والثاني: كون المدعى عليها لم تستفد من العمالة لإغلاق المنشأة ، وبالتالي ليس للمدعية الحق في استحقاق طلباتها كما ليس لها الحق في خصم هذه المستحقات من مبلغ التأمين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ، ولما كان جواب المدعية بأن المدعى عليها أقرت بأن العمالة لديها طوال شهر مارس وهي بذلك تستحق أجرة هذا الشهر ، أما واقعة السرقة فلم تقدم المدعية ما يثبت هذه السرقة حيث نص العقد المبرم على اشتراطات استبدال العمالة المجاني ومنها واقعة السرقة مثبتة من الجهة المختصة ، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت جريمة السرقة بموجب محضر مثبت من الجهة المختصة وبالتالي ليس لها الحق في إعادة العمالة واستبدالهم ، وحيث قامت المدعى عليها بإعادة العمالة في ١/٤/٢٠٢٠ه فإنه ترتب على هذه الإعادة القهرية تكاليف إرجاع العمالة وقدرها ٩٧.٣٤٠ ريال كما ترتب على المدعى عليها فاتورة شهر مارس لعام ٢٠٢٠م وبموجب ذلك قامت المدعية بالتسوية لجزء من المديونية عن طريق خصم التأمين البالغ قدره ٨٤.٠٠٠ ريال ، ولما كانت المدعى عليها لم تنكر بقاء العمالة لديها طوال شهر مارس وبالتالي تستحق المدعية الأجرة أما الدفع بارتكاب جريمة السرقة ؛ فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد اشترط ثبوت الجريمة بمحضر من الجهة المختصة ، وبالتالي أي ادعاء للسرقة دون وجود محضر من الجهة المختصة لا يحق للمدعى عليها القيام بإعادة العمالة وتحميل المدعية تكاليف إرجاعهم ، ولما كان من الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لتكاليف إرجاع العمالة التي تسبب بها المدعى عليها ، ولما كان التكييف الشرعي والنظامي لطلب تكاليف إرجاع العمالة هو تعويض عن الضرر ، ويشترط له ثبوت أركانه الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية ، وحيث ثبت لدى الدائرة وقوع الخطأ من المدعى عليها المتمثل في إرجاع العمالة بشكل قسري ومخالفة بنود العقد إلا أنه يلزم التحقق من وقوع الضرر على المدعية جراء هذا الخطأ ، وحيث لم تقدم المدعية البينة الموصلة لتكاليف إرجاع العمالة ، وجل ما أرفقته من مستندات لا توضح حقيقة التكلفة ، كما لا توضح كون التكلفة تخص العمالة التي أرجعتهم المدعى عليها لها وبالتالي لا يمكن للدائرة الحكم بالتعويض في هذه الجزئية دون ثبوت وقوع الضرر ، وبالتالي لا تستحق قيمة تكاليف إرجاع العمالة حتى تقدم البينة الكافية لذلك ، وبالتالي كانت الدائرة قد اعتمدت قيمة الفاتورة فقط كمستحق للمدعية ، ولما كانت المدعية قد قامت بالفعل بالتسوية عن طريق التأمين بمبلغ أعلى من قيمة الفاتورة ، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعية قد استلمت حقها من الفاتورة محل الدعوى ، كما تنته الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430444897 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٨٦٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركة (...) لحلول القوى البشرية مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢,٣٢٠) جزء منها يمثل قيمة تكاليف إرجاع العمالة ، والمتبقي يمثل قيمة فاتورة أجرة شهر مارس لعام ٢٠٢٠م، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه في المواعيد النظامية المقررة بنظام المرافعات الشرعية، وفي الموضوع نقض الحكم المشار إليه بعاليه بموجب الصك رقم:٤٤٣٠٢٢١٣٨١ وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه ومن ثم القضاء مجددآ لموكلي بالطلبات الوارد ذكرها بلائحة دعواها، كما قدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه لم يقضي الحكم المستأنف لموكلتي المدعى عليها بكامل طلباتها، وإنما قضى بطلب واحد وهو رفض الدعوى في حين أغفل الطلب العارض المقدم من موكلتي للحكم بإلزام المدعية برد قيمة مبلغ التأمين، الأمر الذي يحق معه لموكلتي الاعتراض بطريق الاستئناف على الحكم استناداً لنص المادة (٧٤) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن هذا الاستئناف قد صادف صحيح النظام ولكونه قدم خلال المهلة النظامية ومن ثم فهو مقبول شكلاً. كما أنه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تقدمت موكلتي بطلب عارض للحكم بإلزام المدعية برد مبلغ التأمين المدفع وقدره (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال، وذلك استناداً لنص المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية كما نصت المادة الرابعة والثمانون من ذات النظام على أنه يجوز للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: {ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة}، وحيث تم تقديم هذا الطلب من موكلتي قبل قفل باب المرافعة في القضية، ووفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وفي الحالات التي يجوز لها فيها ذلك نظاماً، الأمر الذي يتضح معه لفضيلتكم أن هذا الطلب العارض مقبولاً شكلاً، وكان على محكمة الدرجة الأولى التعرض له والنظر فيه بمقتضى الشرع والنظام، إلا أن الحكم المستأنف أغفل هذا الطلب مما جعل الحكم قد صدر مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق النظام، جاء في أسباب الحكم أن الدائرة اعتمدت فاتورة شهر مارس وأن المدعية قامت بخصم مبلغ هذه الفاتورة من مبلغ التأمين، ومع تحفظنا على استحقاق المدعية لقيمة فاتورة شهر مارس إلا أن مقام الدائرة أقرت الخصم ولم تحكم برد المتبقي من مبلغ التأمين لموكلتي. .اه ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي واستنادا الى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية ولصلاحية القضية للفصل فيها رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢ /٠٤ / ١٤٤٤ ه في القضية رقم ٤٣٨٠١٨٦٢ القاضي ب (برفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث