حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430455896

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125958/1443
رقم الحكم:4430455896
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125958 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430455896 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٩٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (.....) (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعين الموضح بياناتهم أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/١٨ م قام مورث موكليه بدفع مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال للمدعى عليه بموجب شيكين مصرفيين، وذلك لاستثمارها والمضاربة بها في مختلف أنشطة العقار دون تحديد أن الغرض من هذه الشراكة هو استثمار الأموال ومضاعفة قيمتها، إلا ان المدعى عليه بعد استلامه الأموال –سالفة الذكر- لم يُثبَّت وجود استثمار قائم، كما أنه لم يقدم ما يثبت قيامه بصرف رأس المال على الأعمال المتفق عليها، ولم يبذل العناية الواجبة –عناية الشخص الطبيعي- لاستثمار المال، وفق ما تم الاتفاق عليه، على الرغم من قيام مورث المدعين بمطالبة المدعى عليه بتقديم مستندات رسمية تثبت قيامه بأعمال الاستثمار وبتقديم قوائم مالية وإيضاح الخطة العملية من دراسة جدوى وغيرها للمشروع، إلا أن المدعى عليه لم يقدم أي مستندات تبيَّن حقيقة الأعمال، أو حتى قيامه بالشروع في الأعمال المتفق عليها، وأن كل ما قدمه كان كلامًا شفهيًا مرسلاً لا يعكس صحيح الواقع، إلى أن توفي رب المال مورث المدعين بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٧ هـ وقد انحصر ورثه فيمن يلي: الأم/(.....) ، الزوجة/ (....) ، الابن/ (.....) الابنة/ (....) ، الابنة/ (....) ، وجميع الورثة بالغون، وذلك بموجب صك حصر الورثة رقم (....) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠٩ هـ الصادر من الدوائر الإنهائية بالرياض ومن ثم توفيت الوريثة الأم (ن.....) في تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٣٠ هـ وانحصر إرثها في بناتها(....) ، (....) ، (....) ، (....) ، (....) ، بنات (....) أولاد ابنها (....) (....) ، (....) ، (....) وذلك بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٥ هـ الصادر من المحكمة العامة ببريدة. وقد ثبت استلام المدعى عليه للمبالغ المالية بموجب سندات القبض والتي تم بها ذكر سبب ووصف هذه المبالغ وهي الاستثمار في العقار ولم يكن محددًا بعقار بعينه؛ لذا فإن الشراكة بين أطراف الدعوى ثابتةً لثبوت استلام المدعى عليه لرأس المال. وأن ما قام بهِ مورث موكليه –رحمه الله- من سعيه الحثيث للتواصل مع المدعى عليه على تقديم المستندات اللازمة لأعمالهِ، وعمّا آلت اليه الأموال، وما إذا شرع بالأعمال، ومن ثم تبعه من بعده الورثة على حث المدعى عليه بتقديم تلك المستندات، إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك، كما امتنع عن تقديم أي مستند يتعلق بتلك الأموال أمام إدارة الصلح، مما يظهر معه تقصيرٍ جليّ من المدعى عليه في إدارة تلك الأموال طوال مدة التعاقد، ولما كان المضارب أمين على ما في يده من مال المضاربة إلا إذا خالف شروط عقد الأمانة فتعدى على مال المضاربة، أو قصّر في إدارة أموال المضاربة، فإذا فعل واحدًا أو أكثر من ذلك، فقد أصبح ضامنًا لرأس المال. وطالب بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال مبلغًا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١١ هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى طلب مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال ٧ أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأن عليه تقديم جواب موضوعي على الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت التالي: (أولاً: ليس بيني وبين مورث المدعين -رحمه الله- شركة مضاربة لقيامه بفسخها في حياته وطلبه إعادة بعض المبالغ لحسابه والباقي يكون أمانة إلى أن يطلبها. ثانيًا: ما حكمت به الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العامة في الحكم رقم (٤٠١١٢٦٥٩٨) في ١٤٤٠/٠٦/٠٢ هـ بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي استندت في ذلك على دعوى وكيل المدعين السابق لمطالبته فيها بأرباح. ثالثًا: مطالبة وكيل المدعين بإعادة رأس المال إقرار منه بعدم وجود شركة مضاربة وينفي بنفسه اختصاص المحكمة التجارية. اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية) ا.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعين طلب مهلة للرد، فأجابته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه خلال عشرة أيام عن طريق النظام، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤ هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعين إرفاق صك حصر ورثة والدة مورث المدعين فاستعد بذلك، ثم طلبت منه الدائرة جوابه على الحوالات التي أرفقها المدعى عليه فذكر أنه قدم جوابه للدائرة هذا اليوم عن طريق النظام، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب اطلب مهله للإجابة فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته أن يقدم جوابه خلال عشرة أيام عن طريق النظام، على أن يقدم معه بينته على فسخ مورث المدعيين لعقد المضاربة، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ هـ، حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن طرفا الدعوى قدما مذكرات جوابية أرفقت في ملف القضية، وفيها أفاد المدعى عليه بأن المستندات التي قدمها هي من المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعين في هذه الدعوى لأنها اودعت بطلب من مورثهم بعد إيداعاته وليست قبلها، لكنها قدمت بالخطأ في دعوى سابقة على سندات قديمة في ١٤٢٠ و١٤٢١ هـ . كما أفاد بأن مورث المدعين -رحمه الله- وجهه بعدم المضاربة وكل ذلك تم مشافهة وليس لديه بينة عليها سوى التحويلات المرفقة، وأفاد وكيل المدعين ما ملخصه: (أما بشأن دفع المدعى عليه بأن الشراكة لم تبدأ حيث أنه تم فسخها قبل ابتداءها واستدلاله باسترجاع قيمة رأس المال إلى مورث موكلي، فكما أنه استند بهذا الدفع على تلك الأسانيد المشار إليها فإنه لا يمكن قبولها، كما أنه وبالاطلاع إلى تلك المستندات -على افتراض صحتها- فإننا نجد أنها مدفوعة على دفعات عديدة لا يتصور معها أن تكون مبالغ إعادة رأس المال، فلو أن الشراكة كما أشار إليها المدعى عليه لم تتم وتم فسخها فسيكون على المدعى عليه إعادتها كاملة وليست مفرقة، كما أن قيمة كامل تلك المستندات التي قدمها بالكاد تعادل ما نسبته (٢٠%) من قيمة رأس المال الثابت استلامه، كما لو اطلعنا إلى تاريخ أول دفعة مقدمة في كشف الحساب نجد أنها بعد تاريخ بداية الشراكة بثلاث سنوات فأقرب دفعة بناءً على الكشوف المقدمة والتي نؤكد بطلانها نجد أنها بتاريخ ٢٠١٣/٠١/١٠ م، وعلى ذلك نؤكد أنه من غير المنطق أن تكون المبالغ تحت يده وتحت تصرفه ثلاث سنوات دون وجود شراكة بينهما) ا.هـ، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم ما يودون إضافته وقررا اكتفاؤهما بما سبق، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٢ هـ، حضر المشار إليهما أعلاه، وذكر وكيل المدعين أنه يحتفظ في حقه بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وقررت الدائرة قبول طلب التداخل المقدم من وكيل المدعين عن موكليه حصة وموضي ومنيرة ومريم وعائشة أبناء عبدالله المقبل، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعين يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكليه مبلغا قدره مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك رأس مال مورث موكليه المسلم للمدعى عليه من أجل المضاربة فيه. ولما كان الثابت استلام المدعى عليها للمبلغ المذكور على الصفة المذكورة، ولما دفع المدعى عليه أن سلم جزء من المبلغ لمورث المدعين وقدم عدة حوالات بنكية تثبت ذلك، ولما ذكر وكيل المدعين أن هذه الحوالات قدمها المدعى عليها في قضية أخرى مختلفة عن هذه الدعوى، ولما أقر المدعى عليه بأنه قدمها في تلك الدعوى عن طريق الخطأ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. ولما كان الثابت وفاة مورث المدعين وانحصار ورثته في الأم/ (....) ، والزوجة/ (....) ، والابن/(...) والابنة/(.....) والابنة/ (....) ؛ وذلك بموجب صك حصر الورثة (....) وتاريخ ٩/٤/١٤٣٥هــ كما أن الثابت وفاة والدة مورث المدعين وانحصار ورثتها في بناتها (...) (....) (....)(....) (....) ، بنات(....) وأولاد ابنها(...) و(....) و(...) ، أبناء (....) وذلك بموجب صك حصر الورثة رقم (....) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٣٥هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(....) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لورثة(...) مبلغا قدره مليون وخمسائة ألف ريال، وذلك على النحو التالي: ١-(....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٥٧٢.٩١٦.٦٦) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريالا وستة وستون هللة . ٢-(....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢٨٦.٤٥٨.٣٣) مائتان وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة ٣- (....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢٨٦.٤٥٨.٣٣) مائتان وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. ٤ -(....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (١٨٧.٥٠٠) مائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. ٥- (.....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (٣٣.٣٣٣.٣٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. ٦- (....) رقم الهوية: (...) (٣٣.٣٣٣.٣٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. ٧- (...) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (٣٣.٣٣٣.٣٣)ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. ٨- (....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (٣٣.٣٣٣.٣٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. ٩- (....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (٣٣.٣٣٣.٣٣) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430455896 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439125958 لعام 1443هـ المدعي: (.....) (.....) (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430229347) وتاريخ 1444/04/21هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1.500.000) ريال، وذلك رأس مال مورث المدعين المسلم للمدعى عليه من أجل المضاربة فيه، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لورثة (.....) مبلغا قدره مليون وخمسمائة ألف ريال، وذلك على النحو التالي: 1- (.....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (572.916.66) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريالا وستة وستون هللة . 2- ا(....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (286.458.33) مائتان وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة 3- (....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (286.458.33) مائتان وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 4 - (....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (187.500) مائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. 5- (.....) رقم الهوية: (...) مبلغًا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 6- (....) رقم الهوية: (...) (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 7-(.....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 8- (....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 9- (....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (....) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/05/21هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "خالف الحكم المواد (16) و(1-2/19) من نظام المحاكم التجارية، كما أنه تم دفع مبلغ وقدره (276.000) ريال لمورث المدعين -رحمه الله- من مبلغ الأمانة"، وطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 4 /6 /1444هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430229347 وتاريخ 21 /04 /1444هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه(.....) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لورثة (.....) مبلغا قدره مليون وخمسائة ألف ريال، وذلك على النحو التالي: 1- عبدالله بن محمد بن عبدالله المقبل رقم الهوية (...) مبلغا قدره (572.916.66) خمسمائة واثنان وسبعون ألفا وتسعمائة وستة عشر ريالا وستة وستون هللة . 2-اميره بنت محمد بن عبدالله المقبل رقم الهوية (...) مبلغا قدره (286.458.33) مائتان وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة 3- ن(....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (286.458.33) مائتان وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 4 - (....) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (187.500) مائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة ريال. 5-(....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 6- (....) رقم الهوية: (...) (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 7- (....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 8- (....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. 9-(....) رقم الهوية: (...) مبلغا قدره (33.333.33) ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث