حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430424736

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439265002/1443
رقم الحكم:4430424736
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439265002 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424736 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439265002 لعام 1443ه المدعي: منصور يوسف عبدالله اليوسف المدعى عليه: ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (11,614,000) أحد عشر مليونًا وست مئة وأربعة عشر ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع واستثمار شقق على البحر، وقد بدأت الشراكة في 2009/05/09 م، والشركة حالياً منتهية بسبب التعدي والتفريط برأس المال، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (11,614,000) أحد عشر مليونًا وست مئة وأربعة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه سند القبض برقم (26) على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ممهوراً بتوقيعه واستلامه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة استلام المبلغ المذكور. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/02 ه، أحال على لائحة الدعوى، وطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال التشغيلي المسلم له بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها (800,000) ثمان مئة ألف ريال، مع التحفظ بالرجوع عليه بدعوى للمطالبة بالأرباح، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب إمهاله للرد، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم الجواب إلكترونياً، ورُفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/22 ه، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه؛ أجاب بأن دعوى المدعي غير صحيحة، وأن مبلغ المطالبة سلم لمؤسسة نخلة جدة لصحابها ناصر الشهري، وعليه طلبت الدائرة من المدعي تقديم رده على جواب المدعى عليه في مذكرة عبر النظام، وجرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/25 ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت ما نصه: (1-أقر المدعى عليه بأنه المالك الفعلي للمؤسسة وأن المؤسسة مسجلة باسم ناصر الشهري صورياً لكون المدعى عليه صدر بحقه إيقاف خدمات وهو ما دفعه إلى تسجيل المؤسسة صورياً وفتح حسابات بنكية باسم ناصر الشهري، ولا عذر لمن أقر سيما أن إقرار المدعى عليه هو إقرار قضائي كما هو ثابت بصك الحكم رقم (411320469) وتاريخ 1441/07/08 ه، الصادر من المحكمة العامة بجدة حيث ورد بالسطر السادس أسفل الصفحة الأولى من الصك ما نصه: وذلك بموجب الشيك الصادر من حساب ناصر محمد علي الشهري ببنك سامبا والذي يخص في حقيقته موكلي وإنما فتح باسم ناصر الشهري صورياً لكون موكلي موقفه خدماته حينها.... الخ. ثم عاد وأقر إقرار تفصيلي بالسطر (19) من الصفحة الثالثة بما نصه: أولا موكلي المدعى عليه كانت خدمات موقفة ابتداءً من شهر 6 عام 1426 ه وإلى عام 1431 ه، لذلك اضطر موكلي لفتح مؤسسة نخلة جدة باسم ابن زوجته ناصر محمد الشهري، وذلك في بداية عام 1429 ه، ومن ثم فتح الحساب باسم المؤسسة ومن أودع موكلي في هذا الحساب مبلغ وقدره (11,314,000) أحد عشر مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألف ريالا. وقام موكلي المدعى عليه بفتح حسابين باسم ناصر محمد الشهري لدى بنك سمبا. وانما فتح باسم ناصر الشهري صوريا... إلخ. واقراره الثابت قضائياً يخضع للقاعدة الفقهية القاضية بأن من سعى في نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ولكون الإقرار بينة دامغة وحجة قاطعة لا يقبل الرجوع عنها ويجب اعمالها دون تجزئة اعمالاً للمبدأ القضائي المقرر من مجلس القضاء الأعلى الاعتراف يجب اعماله كله. (م ق د 190/6) كذلك المبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو ملزم بإقراره. (ك ع 48/3/1)، وبذلك يكون دفع المدعى عليه غير معتبر لكونه يحاول جاهداً التهرب من أداء المبلغ المستقر بيده والثابت بحقه بإقراره. 2-سبق أن أرفقنا لفضيلتكم سند قبض محرر وموقع من قبل المدعى عليه وهو ما يثبت استلامه المبلغ محل الدعوى ،واعمالاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لكون يد قابض المال ضامنة له فقد ورد في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار والمنشور من قبل وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية أما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه، بإجارة، أو رهن أو مضاربة، أو مساقاة، أو مزارعة، أو غيرها: فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه. (صـ97،98)، وبذلك يكون المدعى عليه ملزم برد المبالغ المسلمة وفق ما هو وارد بسند القبض المحرر من قبله والممهور بتوقيعه. 2-نصت المادة (9) من نظام الأسماء التجارية على من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل اعمالاً لنص المادة (9) من نظام السجل التجاري إلخ. وهو ما يعني انتقال الحق المدعى به من ذمة المالك السابق إلى المدعى عليه هذا على فرض صحة دفعه وهو ما يؤكد لفضيلتكم صفة المدعى عليه بالدعوى وأنه لا مناص له من التهرب ولا سبيل الا إعادة المبالغ المسلمة له. وبناء عليه فإننا نطلب من فضيلتكم:1-إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره (11,614,000) أحد عشر مليوناً وست مئة وأربعة عشر ألف ريال، رأس المال التشغيلي المسلم له.2-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (800,000) ثمان مئة ألف ريال، قيمة أتعاب المحاماة)، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه بينة تحصلوا عليها مؤخراً على إقرار المدعى عليه بأن المؤسسة مملوكة له وأنها مسجلة صورياً باسم المدعى عليه، وقد أرفقها على طلبات على القضية برقم الطلب (447250928) وموضحة بالصفحة الثالثة من الحكم السطر (19)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طريقة تسليم المبالغ للمدعى عليه؟ فذكر بأنها سلمت بموجب شيكات محررة باسم المؤسسة، وبناء عليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/ 02/ 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مدى وجود عقد مبرم بين الطرفين من عدمه؟ فقرر أنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وإنما كان الاتفاق بينهما شفوياً، وبسؤاله عن آلية تسليم المبلغ محل المطالبة للمدعى عليه؟ فذكر أن موكله قام بتسليم المبلغ للمدعى عليه عن طريق شيكات مسحوبة على بنك الراجحي، فطلبت منه الدائرة إرفاق تلك الشيكات، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22 ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله؟ بين أنه أرفق من خلال البريد الالكتروني للدائرة الشيكات المطلوبة منه في الجلسة السابقة، وقد اطلعت الدائرة على هذه المرفقات، ثم قرر المدعي وكالة حصر دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (10,600,000) عشرة ملايين وست مئة ألف ريال، دون المبلغ المتبقي لرفع دعوى أخرى بالمبلغ المتبقي، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن مدى وجود شراكة بين موكله والمدعي؟ فأنكر وجودها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل موكله تسلم من المدعي المبالغ المشار إليها في دعوى المدعي؟ فقرر أنها أودعت في حساب مؤسسة نخلة جدة باسم ناصر الشهري، وقدر هذه المبالغ تقريباً (10,000,000) عشرة ملايين ريال، ثم حول منها لحساب ناصر الشهري الشخصي والذي المؤسسة باسمه مبلغاً قدره (7,000,000) سبعة ملايين ريال، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن إقرار موكله في الدعوى السابقة المنظورة لدى المحكمة العامة بأن مؤسسة نخلة جدة كان هو المالك الفعلي لها وأن تسجيلها باسم ناصر الشهري كان من أجل أن عليه إيقاف خدمات؟ فقرر أن ذلك صحيح، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (10,600,000) عشرة ملايين وست مئة ألف ريال مقابل شراكة مع المدعى عليه في شراء وبيع واستثمار شقق على البحر، وبما أن المدعى عليه أقر باستلام مؤسسة نخلة جدة للمال محل المطالبة من المدعي، وقد ثبت للدائرة بعد التحقق من السجل التجاري عن طريق البوابة الداخلية للاستعلام عن السجلات التجارية أن مؤسسة نخلة جدة يملكها الآن المدعى عليه. ولما جاء في إجابة وكيل المدعى عليه حيث أكد وأقر بصحة استلام المؤسسة المبلغ المذكور وكرر ذلك في الجلسة الأخيرة أيضا، وأقر كذلك بما أقر به موكله في القضية المشار لها في محاضر الجلسات بصك الحكم رقم (411320469)، وحيث أن الإقرار يعد سيد الأدلة وهو حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به، ولما كانت المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 ه، تنص على أنه: " قد يعد الإقرار قضائياً إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها "، ولكون الإقرار بينة دامغة وحجة قاطعة لا يقبل الرجوع عنها ويجب اعمالها دون تجزئة؛ لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ منصور يوسف عبدالله اليوسف هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره: مبلغاً قدره (10,600,000) عشرة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي،؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430424736 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439265002 لعام 1443ه المدعي: منصور يوسف عبدالله اليوسف المدعى عليه: ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار ، وتتخلص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال وقدره (10,600,000) عشرة ملايين وست مئة ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنها حكمها في 11/ 04 / 1444ه والذي قضى بإلزام ماجد بن بخيت بن سعيد الزهراني هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ منصور يوسف عبدالله اليوسف هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (10,600,000) عشرة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 26/ 05 / 1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من المدعى عليها وكالة والمتضمن وجيزها: (1- عدم جواز نظر الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ نشوء الحق: المدعي زعم بوجود شراكة بينه وبين المدعى عليه وعلى إثر ذلك دفع له مبلغ وقدره (11,614,000 ريال) وحيث أن الشراكة بينهما بدأت بتاريخ 14/ 05 / 1430ه ثم نجد أن هذه الدعوى مقيدة بتاريخ 06/ 09 / 1443ه أي بعد ثلاثة عشر عاماً من وقت نشوء الحق وقد نصت الفقرة (4) من المادة (165) من نظام الشركات على: (فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة، أيهما أبعد)، فلماذا لم يطالب المدعي بحقه طيلة هذه الفترة؟. 2- لم يثبت المدعي شراكته مع المدعى عليه: المدعي لم يقدم ما يثبت شراكته مع المدعى عليه ولا يوجد عقد شراكة بينهما اللهم إلا قول المدعي فقط بدون ما يؤيده من مستندات وهذا موجب لرد الدعوى بموجب النظام طبقاً لنص المادة (12) من نظام الشركات والتي تنص على: (باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة) فعندما سألت الدائرة المدعي عن مدى وجود عقد مبرم بين الطرفين أجاب: لا يوجد عقد وإنما كان الاتفاق شفوياً وهذا مناقض للعقل والمنطق، إذ كيف يدفع المدعي مبلغاً كبيراً مثل هذا لإنشاء شراكة بينه وبين المدعى عليه دون إثبات ذلك بعقد يضمن حقوق كلاً من الطرفين. 3- ذكرت في تسبيب الحكم أن المدعى عليه أقر بدخول المبلغ وأهملت إنكار المدعى عليه للشراكة، وهذا مخالف للنظام إذ أن دخول المبلغ لحساب المؤسسة لا يعني وجود شراكة بل إن المدعى عليه ذكر بأنه استلم المبلغ لشراء عقارات للمدعي وليس للشراكة، وهنا يثبت عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن المدعي لم يقدم ما يثبت الشراكة والمدعى عليه ينكر الشراكة ويقر بأن المبلغ دخل حساب المؤسسة لغرض آخر غير الشراكة. 4- تناقض أقوال المدعي في دعواه. 5- الإخلال بحق دفاع المدعى عليه. وطلب نقض الحكم والقضاء مجدداً برد الدعوى). فعقّب وكيل المدعي بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح وأن الدعوى تستند إلى مبلغ تسلمه المدعى عليه بموجب شيك وأن الدعاوى الأخرى لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وتستند إلى مستندات أخرى، وبسؤاله عما إذا كان سبق أن أقام أمام المحكمة العامة دعوى بذات موضوع المطالبة في هذه الدعوى فأجاب بالنفي، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوى وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها وفقا لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المحاكم التجارية تختص وفق المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالشركات النظامية وشركة المضاربة فقط دون غيرها من الشركات، وحيث إن الشراكة التي يدعيها المدعي ليست من الشركات النظامية أو شركة المضاربة، حيث يدعي المدعي دفع المبلغ -محل الدعوى- على أن يقوم المدعى عليه بالعمل به عن طريق مؤسسته في بيع واستثمار شقق على البحر، وبما أن المدعى عليه لا يعتبر بذلك مضاربا حيث إن ما يدفعه من مصاريف على مؤسسته يعتبر رأس مال مدفوع منه في الشراكة مع المدعي إضافة إلى قيامه بالعمل، وبناءً عليه فإن الشراكة بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية وتكون من اختصاص المحاكم العامة، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى للأسباب المذكورة آنفاً. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الخامسة المؤرخ في 11-04-1444ه، في القضية رقم 439265002 والحكم مجدداً بـــ بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث