حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430410533

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398182/1444
رقم الحكم:4430410533
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398182 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430410533 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470398182 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعي عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (38,577.86) ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وعند مطالبة الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها رفضت السداد وقامت بالمماطلة، وطالب ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (38,577.86) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثمانون هلله وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المبلغ وطلب مهلة للسداد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/05‏/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم دعواه أعاد ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة المبلغ وطلب مهلة للسداد وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه لا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ على دفعتين الأولى بتاريخ 1 / 1 / 2023م والثانية بتاريخ 1 / 2 / 2023م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (38,577.86) ثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وثمانون هللة وأتعاب التقاضي مبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، أما فيما يخص أتعاب المحاماة حيث طلبت المدعية الحكم بها وحيث ألجأت المدعى عليها المدعية لإقامة الدعوى مع جدية دعواها واستحقاقها واستناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذا المبلغ، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة أولاً: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (2,500) ألفان وخمس مئة ريال لصالح المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) والتي تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث