حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430416464

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439387963/1443
رقم الحكم:4430416464
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439387963 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430416464 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439387963 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية(...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب لأنظمة الإنذار والوقاية والحماية من الحريق وذلك في توريد وتركيب لأنظمة الإنذار والوقاية والحماية من الحريق، لمدة (٦٠) يوما ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٢٣,٦٢١.٥) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٨,٣٤٤) ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (٣٨٣,٣٤٤) ريال، والمتبقي مبلغ قده (١٦,١٧٨.٥٣) ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد والتوقف عن تنفيذ المشروع رغم التزام موكلتي بالسداد، وخطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تركيب المضخة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، مما تسبب بـ(تعطل مصالح موكلتي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مماطلة المدعى عليها عن تنفيذ تركيب المضخة) وعليه يكون مقدار التعويض المطلوب (٨٥,٠٠٠)ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد والتعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠)ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها 30.000ريال، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة19/12/1443ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) سجل مدني رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وتفيد الدائرة تعذر ابلاغ المدعى عليه بالرابط، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، ويكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة، وعليه جرى تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة 29/12/1443ه تبين حضور وكيل المدعية (...)- المثبت هويته وصفته في ملف القضية- وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية ،فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 20/1/1444ه حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات وذكر وكيل المدعية بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليه على أنه قام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بمضخة الماء، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم حضر ((...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليها- مباشر العقد - ذكر بأنه قد جرى تنفيذ ما نسبته 95% وأما ما يتعلق بالمضخة محل الطلب فانه لم يحدد لها قيمة مستقلة أو عقد مستقل وإنما هي من إجمالي مشروع محل الاتفاق كما أنه قد تم التزامه بالاتفاق ولم يخل بأي أمر متعلق به وبعد اطلاع الدائرة على محضر الجلسة الماضية، رأت طلب المدعية يمين المدعى عليه، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين القضائية في حق المدعى عليه حيث حلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بالالتزام بالاتفاق المبرم مع المدعية في مشروع حي (...) في طريق (...)ولم أخل بأي التزام في المشروع محل النزاع وقد جرى تنفيذ ما نسبته 95% من المشروع وليس في ذمتي للمدعية المبلغ محل المطالبة والله على ما أقول شهيد) ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والتعويض بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) ريال، ومبلغ قدره 30.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه أجمل إجابته في أنه قد أتم التزامه بالاتفاق ولم يخل بأي أمر متعلق به، وليس في ذمته للمدعية المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعوى موكله على مجموعة من الفواتير والعقد المبرم بتاريخ 8/9/2021م والموقع والمختوم من الطرفين، وبما أن البينة التي قدّمها وكيل المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن العقد يمكن أن يستدل به على العلاقة بين طرفي الدعوى ولا يمكن أن يستدل به على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب المدعى عليها به، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواه، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، ولقوله صلى الله عليه وسلم " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموال قوم ودماؤهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية، وأما ما يتعلق بطلب التعويض فإن الدائرة تجيب: أنه لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه ، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعية، نجد أنه لم يثبت للدائرة خطأ المدعى عليها الذي يستوجب معه تحميلها لما ترتب على المدعية من أضرار، ولم تقدّم المدعية ما يثبت خطأ المدعى عليها من خلال المستندات التي تثبت ذلك، ولعدم توفر ركن الخطأ سقط الركنين الآخرين، وأما بخصوص ما ذكر المدعي وكالة بطلب اليمين في تنفيذ العمل في المضخة دون غيرها فإن الدائرة تجيب: بأن المضخة داخلة من ضمن الأعمال المتعلقة بالمشروع محل النزاع وليست مستقلة بعقد لذلك، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين في التزامه بالاتفاق المبرم بين الطرفين وقد تم انجاز ما نسبته 95% من المشروع محل النزاع وقد أدى اليمين على ذلك، وبما أن المضخة هي من ضمن ذلك العقد؛ فإن الدائرة وتأسيسا على ما تقدم تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430416464 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439387963 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها الحكم بفسخ عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه والمتعلق بتوريد وتنفيذ أنظمة السلامة ومكافحة الحريق، وإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (85.000 ريال) يمثل قيمة المضخة، لعدم توريده للمضخة المتفق عليها وفقا للعقد، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية عقدت لها عدة جلسات، حضر فيها أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه قد جرى تنفيذ ما نسبته 95% من العقد وأما ما يتعلق بالمضخة محل الطلب فانه لم يحدد لها قيمة مستقلة أو عقد مستقل. ولعدم كفاية بينات المدعية أفهمتها الدائرة بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وفي جلسة أخرى ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تطلب يمين المدعى عليه على أنه قام بتنفيذ الأعمال المتعلقة بمضخة الماء. وفي جلسة أخرى أدى المدعى عليه اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم الابتدائي من أنه قد تم تنفيذ ما نسبته 95% من العقد وأنه لا يوجد بذمته مبالغ متبقية للمدعية، وعليه أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعية. فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية وأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي جاء فيها: أن الدائرة خالفت المادة (94) من نظام الإثبات في أمرين، الأمر الأول قبولها ليمين وكيل المدعى عليه؛ والنظام نص على عدم قبول النيابة في أداء اليمين. والأمر الثاني أن المدعية طلبت من الدائرة يمين المدعى عليه على واقعة محددة وواضحة لا تحتمل اللبس وهي تركيب مضخة الماء، لا نسبة إنجاز العقد، وما جرى لدى الدائرة الابتدائية هو قيامها بأخذ يمين وكيل المدعى عليه على مسألة إنجاز العقد لا على تركيب مضخة الماء. وخلص في لائحة اعتراضه الى طلب نقض الحكم الابتدائي والحكم مجددا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (85.000 ريال) يمثل قيمة المضخة. وبعد دراسة دائرة الاستئناف للقضية والاعتراض حددت لها جلسة في 13/05/1444ه عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، ورأت الدائرة توجيه اليمين إلى المدعى عليه أصالة وحددت لذلك الجلسة القادمة على انه إذا لم يحضر بعد تبليغه تبليغاً صحيحاً فإنه يعد نكولاً عن اليمين. وفي جلسة 18/05/1444ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررا الاكتفاء بما قدما وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل موكله مستعد بأداء اليمين فأجاب بأنه مستعد وطلب مهله لذلك. وفي جلسة هذا اليوم 25/05/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر أطراف الدعوى وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) فطلبت منه الدائرة أداء اليمين فأدها بقوله "أقسم بالله العظيم أنني قمت بالالتزام بالاتفاق المبرم مع المدعية في مشروع حي(...)في طريق (...)ولم أخل بأي التزام في المشروع محل النزاع وقد جرى تنفيذ ما نسبته 95% من المشروع وليس في ذمتي للمدعية المبلغ محل المطالبة". ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع، وحيث أن المدعى عليه أصالة قد أدى اليمين على نفي دعوى المدعية، وفقا لما تم إيراده في وقائع الحكم؛ وحيث نصت المادة (98) من نظام الإثبات على: (كل مـن وجهت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه) مما تنتهي معه الدائرة الى تأييد الحكم برفض دعوى المدعية محمولا على أسبابه وقد تكفل الحكم بالرد على ما ابداه المعترض في اعتراضه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 23/03/1444 الصادر في هذه القضية رقم 439387963 والقاضي برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث