حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430427665
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470191999/1444
رقم الحكم:4430427665
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470191999 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430427665 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470191999 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 09/08/1441ه الموافق 02/04/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مواد بترولية (ديزل- بنزين 91-95) وتاريخ ابتداء التعامل07/10/1442ه الموافق 19/05/2021م بثمن إجمالي قدره (2,093,283.26) مليونان وثلاثة وتسعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثمانون ريالا وستة وعشرين هلله سدد منه (1,507,088.00) مليون وخمسمائة وسبعة ألفًا وثمانية وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة أشهر، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضون باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد الوقود بمحضر رسمي في كل مرة وموقع من كل من مندوب الطرف الأول في الموقع ومندوب الطرف الثاني ومندوب الجهة صاحبة العمل، ويتم سداد قيمة الفواتير المعتمدة والمسلمة إليه فور استلامه قيمتها من الجهة صاحبة العمل أو خلال ستين يوماً من تاريخ اعتماد الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/06/1443ه الموافق26/01/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (586,195.26) خمسمائة وستة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريالا وستة وعشرين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التوريد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 02/04/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف الحساب بتاريخ 15/08/2022م بمبلغ قدره (686,195.26) ستمائة وستة وثمانون ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال وستة وعشرون هلله. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأنه تم تسبيم المدعى كامل مستحقاته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/04/1444ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنه وفق صحيفة الدعوى بأن الطرفين توصلا إلى صلح ويطلب إثباته فطلبت منهم الدائرة لرفاقه في ملف القضية فعقب وكيل المدعى عليها بأنه تم تسبين المدعى كامل مستحقاته ثم نادت الدائرة على وكيل المدعي حتى انتهى وقت الجلسة ثم قررت التأجيل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 26/05/1444ه وملخصها: حضر طرفي النزاع وذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح قبل الجلسة الأولى وقد تضمن الصلح استلام المدعي كامل مستحقاته وذكر وكيل المدعي بأنه قد تم إنهاء العلاقة التعاقدية أيضا وأنه لم يعد للمدعي في ذمة المدعى عليها أي مستحقات فصادق على ذلك وكيل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وأصدرت حكمها مبنياً علة ما يلي من: الأسباب: وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث قرر طرفا الدعوى بأنهما قد توصلا إلى صلح قبل الجلسة الأولى، وحيث قرر وكيل المدعي بأنه قد تم إنهاء العلاقة التعاقدية وأنه لم يعد للمدعي في ذمة المدعى عليها أي مستحقات، واستنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شَفَهِيًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، وكما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الصلح المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقيدة برقم: (4470191999)؛ لما هو موضح بالأسباب.