حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430429070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470422446/1444
رقم الحكم:4430429070
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470422446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430429070 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470422446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للصناعة والتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2020/12/14م اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم ببيع وتوريد معدات مختلفة للمدعى عليها، بثمن إجمالي قدره (43,700) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 2021/02/28م لم يسدد منه شيء، علماً بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالبت بإلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (43,700) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (483) أربعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-فاتورة ضريبية، مذيلة بتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 2021/01/09م. 2-اشعار تسليم، محرر على مطبوعات المدعية ومذيلاً بتوقيع الطرفين، بتاريخ 2021/01/03م. 3- فاتورة ضريبية، مذيلة بتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 2021/01/13م. 4- إشعار تسليم، محرر على مطبوعات المدعية ومذيلاً بتوقيع الطرفين، بتاريخ 2021/01/03م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/27هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية من قبل الدائرة عن اللجوء للمصالحة ذكر بأنه تم اللجوء، وبسؤاله عن المحضر ذكر بأنه ليس لدية محضر مصالحة وطلب ارجاعها للمصالحة هكذا أجاب. وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (43,700) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (483) أربعمائة وثلاثة وثمانون ريال. وبما أنه يتعين على الدائرة ابتداء التحقيق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، واستناداً على المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما إن المادة (8) من نظام المحاكم التجارية نصت على: (تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.)، وقد نصت المادة (58) من اللائحة التنفيذية من النظام على: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة). وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء للمصالحة، وحيث خلت صحيفة الدعوى مما يفيد لجوء أطرافها للمصالحة، استناداً لما نصت عليه المادة (59) من اللائحة والتي على أنه: (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة..)، وبما إنه تبين للدائرة من خلال ما تم في الجلسة ومرفقات الدعوى، بعدم سبق اللجوء للمصالحة، والحال ما سبق يفرغ المواد المذكورة آنفاً من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وصلى الله على نبنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث