حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430629717
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439009492/1443
رقم الحكم:4430629717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439009492 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430629717 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439009492 لعام 1443ه المدعي: عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب المدعى عليه: أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي قام بتحويل مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال على دفعات للمدعى عليها عن طريق الحسابات البنكية العائدة لها مقسم على دفعتين: الدفعة الأولى كانت بمبلغ قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال بتاريخ 18/ 06/ 2019م، والدفعة ثانية بمبلغ قدره (412,000) أربعمائة واثنا عشرة ألف ريال بتاريخ 21/ 06/ 2019م وذلك من أجل أن تقوم المدعى عليها باستثمار تلك المبالغ والمضاربة بها ولم تقم المدعى عليها منذ تسلمها للمبالغ بتسليم المدعي أي أرباح كما لم تقم برد رأس المال وحبسته حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وإلزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال نتيجة حبس المال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-حوالة بنكية على مصرف ساب، المتضمنة: مبلغ قدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، بتاريخ 18/ 06/ 2019م. 2- حوالة بنكية على مصرف ساب، المتضمنة: مبلغ قدره (412,00) أربعمائة واثنا عشرة ألف ريال، بتاريخ 23/ 06/ 2019م، و أصدرت حكمها في هذه القضية برقم (4430008250) وتاريخ 11/ 02/ 1444هـ، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: رفض الدعوى المقامة من المدعي/عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها /أماني عبدالرحمن إبراهيم حجازي هوية وطنية رقم (...)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاعتراض برقم (4410202284) وتاريخ 15/ 03/ 1444هـ، متضمناً ما يلي: أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ من المدعي ولم تنكر ذلك طيلة الجلسات، كما أقر وكيل المدعى عليها في ضبط الجلسة بتاريخ 07/ 07/ 1443هـ بأنه ناقش المدعى عليها شخصيا في الموضوع ولم تذكر له شيئاً عن الموضوع، وبعد ذلك كله حكمت الدائرة برفض الدعوى كما أنها لم توجه الدائرة للمدعى عليها ولا لوكيلها السؤال عن المال الذي انتقل لحساب المؤسسة بالحوالات البنكية، كما أقر وكيل المدعى عليها بعلم موكلته بالمؤسسة وأنها المالكة لها ثم دفعت بأن ذلك من أعمال زوجها وهذا كله لا صلة له بالدعوى نظاماً، وقامت الدائرة بتوجيه اليمين للمدعي وقد حضر لأداء اليمين إلا أن الدائرة وجهت له سؤال عن علاقة مباشرة بينه وبين المدعى عليها ومن ثم حكمت برفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة الجلسة المرئية بتاريخ 26/ 05/ 1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائي مقررة عدم اختصاص المحكمة بنظر هذه المنازعة، هذا وبعد دراسة الاعتراض رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه وقفل باب المرافعة. الأسباب: كما في صك الحكم وبما أن وكيل المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، وإلزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال نتيجة حبس المال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما أن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسندت إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها، وبناء على المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوى، وبما أن محل الدعوى الماثلة يتعلق بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المسلمة لها، وحيث أن الدائرة قامت بسؤال المدعي عن طبيعة الشراكة بينه وبين المدعى عليها وذكر بأن رجل من الخارج قام بالاتصال عليه وأفهمه بالدخول بتجارة الأسهم وأفهمه بتحويل مبلغ المطالبة والمقدر بمبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال إلى حساب المؤسسة، وسألته الدائرة هل اتفق مع المدعى عليها شخصياً، فذكر بأن ليس هناك أي اتفاق وإنما كان دورها استلام المبالغ المحولة لها، ما يفيد أن تعامل المدعي مع المدعى عليها ليس عملا تجاريا، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، بناءً على المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وعليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على:(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائيه وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعي / عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب -ذات الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليها /أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي -ذات الهوية الوطنية رقم (...)، والله الموفق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعياً بنظر الدعوى المقامة من المدعي / عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها /أماني عبدالرحمن إبراهيم حجازي هوية وطنية رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430629717 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439009492 لعام 1443ه المدعي: عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب المدعى عليه: أماني عبدالرحمن ابراهيم حجازي الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (449,500) أربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وإلزامه بدفع تعويض وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال نتيجة حبس المال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره (200,000) مائتان ألف ريال أتعاب محاماة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية السادسة أصدرت حكمها المؤرخ في 03/06/1444هـ، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام نوعياً بنظر الدعوى المقامة من المدعي / عبدالهادي بن محمد بن صالح العضب هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها /أماني عبدالرحمن إبراهيم حجازي هوية وطنية رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض قصور الحكم في الاستدلال و التسبيب حيث حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً،وهذا غير صحيح وذلك أن محكمة الاستئناف ألزمت الدائرة بالفصل في الدعوى لأنها من اختصاصها، وكذلك جاء في الحكم تناقض في الأسباب وعدم صحة الوقائع التي بني عليها، وأيضاً قد خالف الحكم أحكام القضاء والسوابق القضائية، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض القاضي بعدم الاختصاص، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (449.500) ريال، و مبلغ قدره (150.000) ريال نتيجة التعويض عن الأضرار وفوات المنفعة، ومصاريف تقاضي وقدرها (200.000) ريال. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/07/1444هـ، حضر فيها طرفي الدعوى، وجرى عرض القضية، ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، وبما أن المستأنف وكالة قد تقدم بتاريخ 19/06/1444هـ بطلب استئنافه على الحكم الصادر في الاختصاص، والثابت من خلال نافذة تبليغات الحكم محل الاستئناف أن تسليمه الحكم الكترونيا تمَ في 6/06/1444هـ، الأمر الذي يتضح معه أن طلب الاستئناف الماثل قُدم بعد انتهاء المهلة النظامية وهي عشرة أيام كما هو مقرر في المادة (٧٩ / ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم). مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم قبول طلب الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، والله الموفق.