حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430423289
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430423289
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439333702لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430423289 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٧٠٢ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، جاء فيها: أنه بتاريخ: ١٤٤١/٥/٥، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على إنتاج وتوريد الإنترلوك (عقد توريد منتجات اسمنتية) لمشروع موكلته الواقع بمكة المكرمة، وقد تقدمت موكلته بدعوى ضد المدعى عليها تطالب بفسخ العقد و إعادة المبالغ المستلمة من قبلها وذل بالدعوى رقم: (٤٢٩٠٠٣١٨٢) وقد صدر الحكم رقم: (٤٣٧٤٥٩٧٨٢) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٢، لصالح موكلته بفسخ العقد وإعادة المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها، وقد جرى إفهام موكلته من قبل الدائرة بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن تكلفة إزالة وتركيب الإنتر لوك -مرفق صك الحكم- وموكلته تتقدم بهذه الدعوى مطالبةً بذلك بمبلغٍ قدره: أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالًا (٤٣٩.٥٦٤). وبعد قيد الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ: ١٤٤٣/٩/٢١، جاء فيها: أن هذه الدعوى أقيمت قبل أوانها، فالمدعية تطالب بالتعويض، ولا يقوم التعويض إلا بتوافر ثلاثة أركان وبتخلف أحدها ينتفي التعويض ولابد، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، أي أن هذا الضرر بسبب ذلك الخطأ، وقد استندت المدعية في ثبوت الخطأ على صدور حكم لصالحها بالقضية المشار لها وأن الدائرة وجهتها بإقامة دعوى مستقلة في التعويض، إلا أن المدعية أخفت أن الحكم الصادر بالقضية المشار لها قد أوقف تنفيذه بناء على التماس مقدم من قبل موكلته تم قبوله وقد صدر حكم بوقف التنفيذ برقم: (٤٣٧٩٠٤٤٥٤) وتاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٣، وفق المرفق، وبالتالي فإن القضية المطالب بناء عليها التعويض والتي تستند المدعية عليها في وجود الخطأ لا تزال منظورة مما يشكل انتفاءً للخطأ حتى هذا الوقت ولحين الفصل في الدعوى الأصلية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة قدم وكيل المدعية مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره في المذكرة السابقة. ثم عقدت الدائرة لنظر الدعوى جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٣، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب بنحو ما أورده في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في الحكم المشار إليه، وفاتورة تركيب (الانترلوك)، وعرض سعر لأعمال الإزالة وجميعها صادرة من شركة (...) للمقاولات المعمارية وما تضمنه تقرير الخبير في القضية السابقة، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء النزاع به؟ أجاب المدعى عليه وكالة بأنه لا يمانع من ذلك فيما طلب المدعي وكالة إمهاله للرجوع لموكلته وإفادة الدائرة بذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة على الدعوى أجاب بأن هذه الدعوى مقامة قبل أوانها وذلك لكون موكلته تقدمت بالتماس على الحكم السابق ولم يفصل فيه بعد، فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرة تودع عبر النظام يرفق بها كافة بينات موكلته، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم مذكرة يقدم بها جوابًا موضوعيًا على الدعوى، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٧، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: أنه يصحح دعوى موكلته؛ وذلك فيما يخص مبلغ المطالبة، إذ المبلغ المطالب به قدره: أربعمائة وخمسون ألفًا و أربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا (٤٥٠,٤٩٩)، وأن بينات موكلته تتمثل في: صك الحكم رقم: (٤٣٧٤٥٩٧٨٢)، الصادر في الدعوى رقم: (٤٢٩۰۰۳۱۸۲)، بالإضافة لفاتورة لصادرة من شركة (...) للمقاولات المعمارية وحوالة بنكية لها يمثل جزء منها قيمة التركيب التي تكلفتها موكلته في الموقع وقدرها: مئتان وواحد وتسعون ألفًا واثنان وتسعون ريالًا (۲۹۱,۰۹۲)، وفق المرفق، وحوالات بنكية، وعرض السعر المرفق بتكلفة الإزالة صادرة من شركة (...) للمقاولات المعمارية بتكلفة قدرها: مائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالات (١٥٩,٤٠٧)، وأرفق فيها عددً من المستندات. وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٩، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن المدعية تناقضت في دعواها، إذ تقدمت بطلب التعويض بمبلغٍ قدره: أربعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالًا وخمس هللات (٤٣٩,٥٦٤.٥)، ثم طلبت تعديل مطالبتها بمبلغٍ قدره: أربعمائة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا (٤٥٠,٤٩٩)، مما يبين أن مطالبتها بالتعويض جزافاً وليست على مستندات تؤيدها، ولا يسوغ التعويض جزافًا، كما أن التناقض يبطل الدعوى، كما أن أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض غير متوفرة، فلا يقوم التعويض إلا بتوافر ثلاثة أركان، وبتخلف أحدها ينتفي التعويض ولابد، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، أي أن هذا الضرر بسبب ذلك الخطأ، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتضح انتفاء ركن الخطأ بحق موكلته، وبيان ذلك: أن المدعية تطلب التعويض عن تركيب وفك (الانترلوك)، إلا أن موكلته لم تقم بتركيبه، ولم يتم الاتفاق مع المدعية سوى على التوريد، وما تقوم به المدعية من استخدام قد يؤثر في جودة المنتج لا تتحمله موكلته، وليس من خطئها، كما أنه كان بإمكان المدعية التأكد من جودة المنتج -كما تدعي- قبل التركيب، لا سيما وأن التقرير صدر عن مختبر، وبالإمكان فحص المنتج قبل تركيبه من خلال عينة منه، أما قيامها بالتركيب قبل فحصه فإن هذا يعتبر خطأ من قبلها، و لا يمكن تحميل موكلته خطأ غيرها، كما أن عملية التركيب يجب أن تخضع لمعايير فنية محددة، واحتمال أن يكون التركيب من قبل المدعية أثر في المنتج بما تدعي –مع عدم التسليم بما تدعي- مما ينفي الخطأ بحق موكلته، خصوصاً وأنها استلمت المنتج ولم تعترض عليه قبل تركيبه، مما يعني رضاها به وعدم وجود خطأ، كما أن موكلته لم تباشر التركيب، وبالتالي ينتفي الضمان، فمن القواعد المعتبرة قضاءً: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب؛ أضيف الحكم إلى المباشر)، وموكلته لم تباشر التركيب ولم يكن من ضمن أعمالها وذلك بإقرار وكيلها بموجب المحضر المؤرخ في: ١٤٤٣/٨/٥،والذي جاء فيه: "وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أقر بأن المدعى عليها ليست من قامت بتركيب البلاط"، فاستخدام المدعية للمنتج يجعلها في موضع المباشر المضاف إليه الحكم لا إلى غيره، كما أنه لم يثبت دفع المدعية قيمة تركيب (الانترلوك)، فمع تمسكه بما سبق وتنزلاً مع المدعية، فإنها لم تثبت دفع قيمة التركيب، وما قدمته من كشف حساب بنكي لم يبين القيمة، وإنما مبلغ تحويل بأعلى منها ولم يتضح المستفيد، أي أن ما قدم موهم وغير موصل، ومما يؤكد ذلك إشارة المدعية لندب خبير لتقدير القيمة، مما يجعلها غير متأكدة من مبلغ التعويض، ما يجعل وضعها التقدير جزافاً محل يقين، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، كطلب أصلي، والحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على مستند شرعي أو نظامي كطلب احتياطي. وفي جلسة: ١٤٤٣/١١/١٧، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن مقدار الأمتار التي قامت موكلته بإزالتها؟ فأجاب بأن موكلته لم تقم بإزالة المواد الموردة حتى الآن، وبسؤاله عن عدد الأمتار المنفذة بها المواد؟ أجاب بأن قدرها: تسعة آلاف ومئتان وواحد وأربعون مترًا (٩,٢٤١)، وبسؤاله هل قام الخبير المنتدب في القضية السابقة بتقدير تكلفة إزالتها؟ فأجاب بأن الخبير المنتدب في القضية السابقة قدَّر تكلفة إزالتها بمبلغ: ثلاثة عشر ريالًا للمتر الواحد (١٣)، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن الحكم في القضية المشار إليها لم يتضمن مآل هذه المواد بعد إزالتها، مما تكون معه المدعية قد استحصلت الحق مرتين؛ وذلك ببقاء هذه المواد، وصدور الحكم لها بقيمتها، كما أن بقاء المواد الموردة حتى الآن واستخدامها دليل الرضا بها، وأضف بأن تراخيص الخبير الذي قام بالتقدير منتهية منذ عام: (٢٠١٩م). وفي جلسة: ١٤٤٣/١١/٢٩، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم قررا اكتفائهما بما سبق لهما تقديمه، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم إيراده من وقائع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغٍ قدره: أربعمائة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا (٤٥٠,٤٩٩)، يمثل تعويضًا عن الضرر الناتج عن تركيب وإزالة المواد التي تم توريدها من قبل المدعى عليها، ولما كان من لازم استحقاق المدعية للتعويض اجتماع أركانه في المدعى به والمتمثلة في التعدي والضرر والإفضاء بينهما، فإذا اجتمعت هذه الأركان في المدعى به كان للمدعية الحق في الحصول على التعويض، وإذا تخلف ركن منها سقط الحق في التعويض؛ ولما كان وكيل المدعية قد أقر بعد قيام موكلته بإزالة المواد التي تم توريدها من قبل المدعية، ولم يثبت امتناع المدعى عليها عن إزالتها، ولم يتعاقد مع من يقوم بذلك بعد امتناعها، الأمر الذي يتبين منه أن ركن الضرر لم يقع بعد، مما يجعل مطالبة المدعية سابقة لأوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) المقامة من المدعية/شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430423289 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٧٠٢ لعام١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥٠,٤٩٩) أربعمائة وخمسون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا، يمثل تعويضًا عن الضرر الناتج عن تركيب وإزالة المواد التي تم توريدها من قبل المدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: " بعدم قبول هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) المقامة من المدعية/ شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)"، وبعد أن تسلم كلا الطرفان نسخة من الحكم تقدم وكيل المدعية بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت وجود حكم قضائي لصالح موكلته يثبت فيه وجود عيب في المنتج بناء على تقرير جهة الخبرة التي أكدت في تقريرها على ضرورة إزالة المنتج من الموقع، وأن موكلته تكلفت أجرة لقاء تركيب المنتج مبلغ قدره (٢٩١,٠٩٢) ريال، وأن موكلته قامت بإزالة المنتج بتكلفة قدرها (١٥٩,٤٠٧) ريال، وهي كلها ناتجة عن الضرر الرئيسي الثابت شرعا وقضاءً بسبب المدعى عليها، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به، كما تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة اعتراضه تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم قررت بعدم ثبوت أي ركن من أركان التعويض هذا يعني أن الحكم يكون في الموضوع لا الشكل، وأغفلت عن طلب موكله بأتعاب التقاضي، وطلب إلغاء الحكم والحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعية بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى واللائحة الاعتراضية وأوراق الدعوى، وتمسك المستأنف بما ورد في مذكرة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما قدمه أمام الدائرة الابتدائية وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن العبرة لثبوت التعويض بتحقق أركان المسؤولية، ومن ذلك تحقق حصول الضرر وثبوته، وقيام ما يثبت أن الضرر نجم عن فعل المدعى عليه، وإذ إن ذلك كله لم يحن أوان التحقق منه، لعدم قيام ما هو سابق له، فضلا عن وجودِ طلبِ التماسٍ لا زال منظورا في الحكم الصادر في الدعوى رقم (٤٢٩٠٠٣١٢٨)، وهو ما تكون معه هذه الدعوى قد أقيمت قبل أوانها، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية من عدم قبولها لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢١ /١٢/ ١٤٤٣ هـ عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى رقم: (٤٣٩٣٣٣٧٠٢) المقامة من المدعية/شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها/شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.