حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430433303

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439409198/1443
رقم الحكم:4430433303
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439409198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430433303 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439409198 لعام 1443هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، وذكرت فيها إنه بتاريخ 01/06/2020م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أحذية سلامة بثمن إجمالي قدره (25,280) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (4) أربعة أشهر. وطلبت الآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (25,280) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,360.08) أربعة آلاف وثلاثمائة وستون ريال وثمانية هللات. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: خطاب مطابقة حساب موقع ومختوم من المدعى عليها وجاء على مطبوعات مصنع (...)، بتاريخ 14/12/2020م المتضمن إجمالي المبلغ المستحق (25,280) خمسة وعشرون ألفًا ومائتان وثمانون ريال، ممهورًا بختم شركة (...) وختم مصنع (...) ومذيلًا بتوقيع مدير حساباتها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/28 هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الحاضرة الاكتفاء بما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: 1- تسليم الثمن وقدره (25,280) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,360.08) أربعة آلاف وثلاثمائة وستون ريال وثمانية هللات. وبما أن المدعية وكالة طلبت تسليم الثمن وقدره (25,280) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال، وقد تقدمت المدعية وكالة بخطاب مطابقة حساب موقعة ومختومة من المدعى عليها بختمها الرسمي وموصلة لإثبات الدعوى، كما أنه من الواجب على المدعى عليها المثول أمام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب عن الدعوى، وحيث أن الدائرة ترى صحة بينة المدعية ويكتفى بها، وبما أن مطابقة الرصيد المكتملة الشروط كافية في إثبات صحة التعامل والحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها مسؤولة مسؤولية مباشرة عما تحت يدها من أختام، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وقد نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الفقرة الأولى: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها مطابقة الرصيد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,360.08) أربعة آلاف وثلاثمائة وستون ريال وثمانية هللات، فقد نصت المادة (26) من نظام المحاماة والتي تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها على أنه: "اتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفًا فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (25,280) خمسة و عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (2,500) ألفان و خمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث