حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470051939/1444
رقم الحكم:4430403686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470051939 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403686 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥١٩٣٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بناء على طلبها حتى تراكمت على المدعى عليه مديونية قدرها (٢٧,٥٢٩) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً متبقية في ذمة المدعى عليها، وقد طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ولم تسدد مبلغ المديونية، وذكرت أن مماطلة المدعى عليها في السداد أدى إلى تضرر المدعية أضرار تقاضي متمثلة بتكليف مكتب محامي للمتابعة والتقاضي والترافع. وطلبت إلزام المدعى عليه بـالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٢٩) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها مصادقة على صحة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ (٢٧,٥٢٩) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد. وورد للدائرة مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها بتاريخ وفيها أفاد بأن التعامل بين الشركتين قد بدأ في العام ٢٠١٠م واستمر الى العام ٢٠١٧م ثم توقف ولم يعد يزورهم أي موظف من قبل المدعية مما ترتب على ذلك وجود أصناف منتهية الصلاحية لم يتم سحبها من قبل المدعية لعدم زيارتها للمدعى عليها، وطالب المدعية بسحب جميع الأصناف المنتهية الصلاحية والمتواجدة في مستودعات المدعى عليها والمقدر قيمتها (٩,٢٧٣) تسعة آلاف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال وخصمها من الرصيد وتحصيل المبلغ المتبقي. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها، ثم أضاف مدير المدعى عليها قائلا بأنه إذا تم خصم قيمة المنتجات المنتهية الصلاحية فإن المدعى عليها مستعدة لسداد المتبقي من مبلغ المطالبة، وبعرضه على المدعية وكالة أجابت بأنها تتمسك بالمصادقة المرفقة بالدعوى، فسألتها الدائرة عن المنتجات المنتهية الصلاحية والتي ذكر ممثل المدعى عليها بأن المدعية انقطعت عن مراجعة منتجاتها لدى المدعى عليها لاسترجاع ما لا يمكن بيعه على المستهلك، فأجابت بأن ممثل المدعى عليه لم يقدم أي مستند يثبت هذه المنتجات ولا قيمتها، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم ما لديه. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من ممثل المدعى عليها أرفق فيها قائمة بالأصناف المنتهية بناء على طلب المدعية. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣هـ وفيها نفت صحة ما ذكرته المدعى عليها من أن المدعية هي التي أوقفت التعامل، وذكرت أن الصحيح أن المدعى عليها هي التي رغبت بعدم شراء البضائع من المدعية ولا يوجد أي طلب شراء من قبلهم بعد عام ٢٠١٧م، كما ذكرت بأن المدعى عليها لم تقدم أي بينة موصلة لما تدعيه، وبأنها لا تقر بما قدمته في الجلسة الماضية وتتمسك بالمصادقة على صحة الرصيد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، كما حضر مدير المدعى عليها، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعية وكالة، وبعرضها على المدعى عليه اكتفى بما سبق تقديمه، كما اكتفت المدعية بما سبق تقديمه، وبناء عليه قرأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٧,٥٢٩) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وأجمل مدير المدعى عليها إجابته في التقرير بأن التعامل توقف عام ٢٠١٧م مما ترتب على ذلك وجود أصناف منتهية الصلاحية لم تسحبها المدعية، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي من الثمن، ولما قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما ذكره مدير المدعى عليها بأن المدعية توقفت عن التعامل مع المدعى عليها لاسترجاع الأصناف منتهية الصلاحية وطلب خصم قيمتها من مبلغ المطالبة، ولكونه ادعاء مرسل لم يقدم عليه بينة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعية وكالة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي : أولا : إلزام المدعى عليها (شركة(...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٥٢٩) سبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرون ريالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)للتجارة شركة مساهمة مقفلة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٧٥٢.٩٠) ألفان وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً وتسعون هللة ريال أتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.