حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430456551

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012322/1443
رقم الحكم:4430456551
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439012322 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430456551 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439012322 لعام 1443ه المدعي: عصام موسى علي آل حويس المدعى عليه: محمد عبدالله محمد زايد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى من خلال ما قدمه وكيل المدعي في صحيفة الدعوى وما تم سماعه وضبطه في المرافعة ، والمتضمنة: يتقدم المدعي بصفته شريكاً ضد المدعى عليه بصفته شريكاً في شركة مطاعم جباتي كرك لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (أبها) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٥%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٦/٠١/20ه وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١ه ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس المال وقدره خمسون ألفًا ريال سعودي بسبب العقد المحرر بين الطرفين. ٢- ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لي منها ما قدره (٢٧٥٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٦م، إلى تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٦ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٦م، بموجب (موجب عقد واتفاق بين الطرفين)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تضليل موكلي بأن المشروع خسر وهو غير كذلك). ٣- إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (عصام موسى ال حويس)، ونسبة حصصه (٥٥)%، وعدد الحصص التي يمتلكها (١)حصة، بسبب (العقد المحرر بين موكلي والمدعى عليه وكون موكلي شريك في المشروع)، بنسبة (٥٥)%. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع رأس المال و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (العقد المحرر بين الطرفين). ٢-تسليم موكلي الأرباح ومقدارها تقريباً275000 مائتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي . ٣- إثبات الشراكة بسبب العقد المحرر بين موكلي والمدعى عليه وكون موكلي شريك في المشروع. هذه دعواي. وبقيد هذه الدعوى قضية وإحالتها للدائرة ، افتتحت الدائرة في هذه الدعوى الجلسة التحضيرية بتاريخ 05/ 04/ 1443ه إعمالاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي/ خالد سعد بن عبدالله ال شريم ، هويته الوطنية برقم (...) ورقم وكالته (431511201) وتاريخها 29/ 03/ 1443ه ، وتخلف المدعى عليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب بما سبق ، بعد ذلك سألت الدائرة وكيل المدعي أن المدعى عليه في هذه الدعوى هو/ محمد عبدالله محمد زايد ، سجله المدني برقم (...)، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات ملف الدعوى فتبين لها أن عقد الشراكة تم بين المدعي وبين مؤسسة خبز الريف التجارية ، سجلها التجاري برقم (...) ، وتاريخ العقد 20/ 01/ 1436ه ولم يرفق المدعي مستخرجاً للسجل التجاري لهذه المؤسسة ، بينما أرفق في ملف الدعوى مستخرجاً لرقم السجل التجاري المشار إليه واسم المنشأة/ مؤسسة مطاعم جباتي كرك لتقديم الوجبات ، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبتها/ فاطمة محمد ناصر علي ، سجلها المدني برقم (...) ، وتاريخ السجل التجاري 20/ 01/ 1436ه وعليه فسؤال الدائرة عن اختلاف اسم المنشأة ورقم السجل التجاري واحد؟ فأجاب بأن محمد عبد الله نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة خبز الريف إلى مؤسسة مطاعم جباتي لصاحبتها فاطمة محمد ، وبسؤاله عن أن موكله أقام الدعوى يذكر أنه شريك للمدعي في شركة مطاعم جباتي كرك ، بالرغم من أن الاسم التجاري هو مؤسسة مطاعم جباتي كرك ، كما أن العقد محل الدعوى كان بينه وبين مؤسسة خبز الريف ، وهو يطلب إثبات شراكة موكله في مؤسسة مطاعم جباتي كرك ، مع أن مالكها حالياً هو فاطمة محمد ؟ فأجاب بأنه يختصم محمد عبد الله محمد زايد ، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في المسائل الأولية ، وبناء عليه. الأسباب: ولمّا نص نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه في مادته العشرين على الآتي: " ... 2/ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم ، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة . ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى . 3/ لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. " ، ولمّا نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه في المادة السابعة والسبعين على الآتي: " 1/ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2/ دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من النظام ، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها" ، وبما أن دعوى المدعي تضمنت عدة طلبات لا رابط بينها، إذ جمع بين طلب إلزام المدعى عليه رد رأس المال وبين تسليم الأرباح وبين إثبات الشراكة في مؤسسة مطاعم جباتي كرك ، وهذه طلبات لا رابط بينها إذ بعضها مترتب على ثبوت البعض ، فرد رأس المال وتوزيع الأرباح مترتب على ثبوت الشراكة في مؤسسة مطاعم جباتي كرك ، وعلى المدعهي أولاً إثبات شراكته ومن ثم المطالبة برأس المال والأرباح التي أيضاً عليه أن يقدم بينته عليها وعلى مقدارها . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى من هذا الوجه. ومن وجه آخر ، وبما أن المادة (3/ 1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت على أنه: " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة" ، كما نصت المادة (76/ 1) من نفس النظام على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" ، وبما أن المدعي يطلب إثبات شراكة للمدعى عليه/ محمد عبد الله محمد زايد في مؤسسة مطاعم جباتي كرك ، وبما أنه بعد الاطلاع على السجل التجاري لمؤسسة مطاعم جباتي كرك ، تبين للدائرة أن السجل التجاري المشار إليه هو لمنشأة اسمها / مؤسسة مطاعم جباتي كرك لتقديم الوجبات ، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبتها/ فاطمة محمد ناصر علي ، سجلها المدني برقم (...) ، وتاريخ السجل التجاري 20/ 01/ 1436ه ، كما تبين أن تاريخ السجل هو بنفس تاريخ عقد الشراكة محل الدعوى والذي تبين أنه مبرم بين المدعي وبين مؤسسة خبز الريف التجارية ، سجلها التجاري برقم (...) يمثله/ محمد عبدالله محمد زايد ، ولم يرفق المدعي صورة لهذا السجل ولم يثبته ويثبت نقل الملكية ، عليه وبما أن الثابت بحسب السجل التجاري أن مؤسسة مطاعم جباتي كرك ملك لفاطمة محمد ناصر علي ، وبما أن المدعي يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليه في ملكية مؤسسة مطاعم جباتي كرك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعدام الصفة في المدعى عليه ، وعلى المدعي أن يختصم المالك للسجل التجاري ، وتحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه أيضاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وذلك لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430456551 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439012322 لعام 1443ه المدعي: عصام موسى علي آل حويس المدعى عليه: محمد عبدالله محمد زايد الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنه اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٥%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب وهو غير محدد المدة والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس المال وقدره خمسون ألفًا ريال سعودي بسبب العقد المحرر بين الطرفين. ٢- ثبوت أرباح للشركة قيمتها (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لي منها ما قدره (٢٧٥٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (تضليل موكلي بأن المشروع خسر وهو غير كذلك ٣- إثبات شراكة عدد من الشركاء و أختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع رأس المال و قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي للمسوغات التالية: (العقد المحرر بين الطرفين). ٢-تسليم موكلي الأرباح ومقدارها تقريباً275000 مائتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي . ٣- إثبات الشراكة بسبب العقد المحرر بين موكلي والمدعى عليه وكون موكلي شريك في المشروع ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و إلغائه و القضاء مجدداً بكامل طلبات المدعي ، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة / عبدالحكيم محمد عبدالعزيز الدويش سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة الالكترونية رقم (44407415) وتاريخ 20/ 1/ 1444ه ،كما حضر المستأنف ضده أصالة / محمد عبدالله محمد زايد سعودي بالهوية رقم (...) ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم 439012322 لعام 1443ه ، والمؤرخ في 10 / 4 /1443ه فيما انتهى إليه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث