حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430268907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429081/1443
رقم الحكم:4430268907
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429081 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430268907 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439429081 لعام 1443ه المدعي: مسلم بن فهد بن مسلم الدوسري المدعى عليه: عدنان بن محمد بن علي الساده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد مؤسسة الاعتماد العام للمقاولات العامة المقيدة في التجارية بالدمام برقم (2303) وتاريخ 1442/09/20هـ والمنظورة لدى الدائرة الرابعة بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى أجرة المحاماة مبلغاً وقدره (195,597,75) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة الاعتماد العام س ت (...) بأن تدفع للمدعي مسلم فهد الدوسري هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (195,597,75) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (2303) وتاريخ 1442/10/13هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي صك الحكم المؤرخ في 13/10/1442هـ للقضية رقم (2303) وتاريخ 20/09/1442هـ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/10هـ حضر طرفا الدعوى المشار اليهما بعاليه، حيث حضرت وكيلة المدعية نوره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجيبان سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وارفقت نسخة من المستندات في الطلبات، وافهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال نسخة من الدعوى والمستندات الى المدعى عليه واستعدت لذلك واخذت رقم تواصل مع المدعى عليه، وافهمت الدائرة المدعى عليه اصالة بالإجابة الكترونيا ثم تجاوب وكيلة المدعية وهكذا الى حين موعد الجلسة القادمة وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/21هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وسالت الدائرة المدعى عليه لماذا لم يتم تقديم الإجابة فأجاب انه لم يجد خانة للرد وافهمته الدائرة بالإجابة حالا فذكر "انه مبلغ مبالغ فيه وكل الأمور اونلاين لا تحتاج الى اتعاب محاماة". وقرر الاكتفاء، وكما قررت وكيلة المدعي الاكتفاء، عليه سألت الدائرة وكيلة المدعي هل تم دفع الاتعاب المحاماة للوكيل ام لا ؟ افاد ان المدعي سدد للمحامي نصف المبلغ، وافهمت الدائرة وكيلة المدعية تقديم ما يثبت السداد في الطلبات، فاستعدت لذلك، وعليه ستقوم الدائرة بدراسة ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/13هـ حضر طرفا الدعوى وقدمت سند قبض تثبت سداد نصف المبلغ الاتعاب وان النصف الأول من الاتعاب اسلتمتها عن توقيع العقد أي تم استلام كامل الاتعاب عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في ـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في مبلغ الأتعاب مبالغ فيه. وحيث قدم في سبيل إثبات طلبه صك الحكم المؤرخ في 13/10/1442هـ للقضية رقم (2303) وتاريخ 20/09/1442هـ الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام وسند قبض يثبت سداد نصف المبلغ، وبعد اطلاع الدائرة ولكونها ناظرة الدعوى الأصلية، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعية في مادته (73/3) والتي نصت على: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى"، وكذلك ما جاء في المادة (28/5) من نظام المحاماة والتي نصت على: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية"، ولثبوت الضرر من المدعى عليه، ولما للـدائرة من ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، فتقدرها الدائرة 10% من المبلغ المحكوم به كما ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه بموجب الحكم السابق وقدرته على الوفاء ولم يقدم ما يثبت عدم قدرته على ذلك وتحقق اركان المسؤولية التقصيرية الأمر الذي تنتهي معه إلى قبول الطلب واما دفع المدعى عليه فهو دفع غير ملاقي اذ تحقق للدائرة استحقاق المدعية لما تقدم ذكره. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عدنان بن محمد بن علي الساده-هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي / مسلم بن فهد بن مسلم الدوسري-هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 19559.70 تسعة عشر الفا وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالا وسبعون هللة والله الموفق