حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430431977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470257980/1444
رقم الحكم:4430431977
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470257980 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431977 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٧٩٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجاري بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ٠٦/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها شركة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٣٩ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال سدد منه (٤٣,٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال تحل بتاريخ٠٦/٠٨/١٤٣٩ه الموافق ٢٢/٠٤/٢٠١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب بالمتبقي). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨م وبمبلغ قدره (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستون ألف ريال. ٢- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٣/٠١/٢٠١٨م الممهور بتوقيع الطرفين. ٣- أمر شراء برقم (٠٠٠١) وبتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- مطابقة الرصيد ٣١/١٢/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية المدونة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظاما أبشر بموعد جلسة هذا اليوم؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (٣٠/٢,١) من نظام المحاكم التجارية أن المدعى عليه إذا تبلغ لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وإذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."، واستنادًا إلى المادة العشرة من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث إن وكيل المدعية قدم البينة على صحة دعواه وهي: فاتورة بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨م والمدون فيها مبلغ (٦٣,٠٠٠) ثلاثة وستين ألف ريال وقد سددت منها المدعى عليها جزء وتبقى مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ٣١/١٢/٢٠١٨م وبملغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يظهر للدائرة صحة بينة وكيل المدعية، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أن الواجب المتصور أصلاً أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث