حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430455853

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439554921/1443
رقم الحكم:4430455853
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554921 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430455853 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439554921 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى– بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم – في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في الضبط بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة؛ حددت الدائرة جلسة لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه أجاب بأنها تتلخص في قيام عقد شراكة بين موكله والمدعى عليه يقوم بموجبه المدعى عليه بإنشاء مزرعة دواجن إلا أن المدعى عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه، هذه دعواه، وبسؤال المدعي هل قام كلا الطرفين بدفع أموال في العقد محل الدعوى؟ فأجاب بأن كلا الطرفين قد دفعا أموالاً؛ فدفع موكله ما يقارب مليون وخمسمائة ألف ريال كما دفع المدعى عليه ما يقارب ثلاثمائة ألف ريال لإنشاء المشروع والشراكة فيه والقيام به، وبناء عليه، قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما أو القيام بما يجب عليه وفق بنود العقد، ولما قرره المدعي وكالة بأن كلا الطرفين قد دفعا أموالاً عند نشوء عقد الشراكة وتولى العمل وتشغيل الأموال أحدهما، ولما كان ذلك يعني أن العقد المبرم بينهما عقد شركة عنان، قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف في ذكر صور شركة العنان ما نصه: (أو يشتركَ اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل فيه أحدهما...) اهـ، ولما كان نظام المحاكم التجارية قد قصر ولاية المحاكم التجارية – فيما يتعلق بالشركات الفقهية – على النظر في النزاعات الناشئة عن عقد شركة المضاربة، وفقا لما نصت عليه المادة 3/16 من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:...3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة) فكان التنصيص على هذا النوع من الشركات الفقهية دليلاً على إخراج ما عداه من الشركات الفقهية الأخرى عن اختصاص المحاكم التجارية باعتبار دليل مفهوم المخالفة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم 439554921 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430455853 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار ، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها قيام عقد شراكة بين موكله والمدعى عليه يقوم بموجبه المدعى عليه بإنشاء مزرعة دواجن إلا أن المدعى عليه تخلف عن القيام بما يلزمه وفق العقد و أختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد او القيام بما يجب عليه فيه ، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ ، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب إعفاء موكله من دفع مبلغ التكاليف القضائية و المحكمة لم تنظر في القضية ، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه ، كما حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المستأنف هل هو محامي ؟ فأفاد بانه ليس محاميا وانما وكيل فقط ، وبالاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: لما كان المستأنف يهدف من هذه الدعوى إلى نقض حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها الصادر في القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣ه والمؤرخ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه ، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان أحكام نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه ، ولما كان النظام المذكور نص في المادة العشرين على أن اللائحة التنفيذية تحدد الدعاوى التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لائحته التنفيذية في المادة ٥١ على وجوب رفع جميع الدعاوى وجميع طلبات الاستئناف من محام وحيث إنه بالنظر لطلب الاستئناف الماثل تبين أنه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقرة(٣)من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يقتضي عدم قبوله استنادا إلى المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المستأنف على الحكم الصادر في القضية رقم ٤٣٩٥٥٤٩٢١ لعام ١٤٤٣ه الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها والمؤرخ في ٢٨ / ٣ / ١٤٤٤ه ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث