حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430427468

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470186245/1444
رقم الحكم:4430427468
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470186245 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430427468 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٦٢٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى نصها (عاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تجهيز نظام الأمن وإطفاء الحرائق، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠٣,٠٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثة ألفًا وخمسة وستون ريال سعودي، والمتبقي (١٠٦,٢٩٠.٣٠) مائة وستة ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي و ثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٤٢,٤٢٩.٠٠) تسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وأربع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٣٧/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره (١٠٦,٢٩٠.٣٠) مائة وستة ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي وثلاثون هلله)، فعقد الدائرة جلسة في القضية وفيها حضر طرفي النزاع وذكر وكيل المدعى عليه بأن المدعى قد تسلم كامل مستحقاته بموجب مخالصه وسوف يحضر للإقرار بذلك والتنازل عن الدعوى، ثم حضر المدعي أصالة (...) وذكر بأنه مدير عام الشركة المدعية، وأنه يطلب اثبات النازل حيث إنه قد تسلم شيك بمبلغ المستحقات، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) أهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، ولم يرد ما يفيد ممانعة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل على هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث