حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في سكاكا رقم 4430445066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريسكاكا٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435863/1444
رقم الحكم:4430445066
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435863 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430445066 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٨٦٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه موعداً لنظر الدعوى, وفي الموعد المحدد واستناداً لما نصت عليه المواد (٩٠- ٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٩/ ٤/ ١٤٤٤هـ الصادرة عن الموثق/ (...) "ترخيص رقم: (...), والوكيل مرخص بالترافع عن المدعية بموجب الترخيص رقم: (...) والذي ينتهي بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٥ه-, في حين تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها لها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر أن طرفي الدعوى اتفقا على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن (سكاكر و حلويات و شوكولاتة و قهوة) بثمن إجمالي قدره (٦,٥٤٧) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريالاً, وأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شيئاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المشار إليه. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع مذكرة بدفاعها طبقاً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية حصر مستندات موكلته وبيناتها على الدعوى فذكر بأن موكلته تستند في إثبات مطالبتها إلى مطابقة الرصيد الموقع عليها من ممثل مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليها والمختومة بختم المؤسسة والمقر فيها بأن رصيد المؤسسة مدين للمدعية بتاريخ ٣١/ ١٢ /٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٥٤٧.٧٩) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريالاً وتسع وسبعون هللة. وبالاستعلام عن السجل التجاري المرفق بياناته في مرفقات الدعوى اتضح أن مؤسسة (...) عائدة للمدعى عليها, واستناداً للمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٦,٥٤٧) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريالاً يمثل قيمة مواد غذائية عبارة عن (سكاكر و حلويات و شوكولاتة و قهوة) قامت المدعية ببيعها على المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبما أن النزاع في هذه الدعوى قائم بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: وحيث إن المدعية –على لسان وكيلها- استندت في سبيل إثبات دعواها إلى مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/ ١٢ /٢٠٢١م موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ قدره (٦,٥٤٧.٧٩) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريالاً وتسع وسبعون هللة, وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسة التحضيرية كما قد تم إرسال رابطها لها وفقاً لمهمة التبليغ المرصودة في النظام الإلكتروني والمشار إليها في الوقائع, إلا أنها لم تحضر ولم تقدم للدائرة ما يبرر تخلفها، كما أنها لم تودع إجابتها عن الدعوى قبل انعقاد الجلسة التحضيرية بيوم واحد على الأقل مخالفة بذلك ما جاء في المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية, الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبما أن الأصل في مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية والمشار إليها آنفاً أنها صادرةٌ من المدعى عليها ما لم تنكر صراحةً ما هو منسوب إليها فيها؛ إعمالاً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه والتي جاء فيها ما نصه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)؛ ولما كانت المدعى عليها قد مُكنت من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقدم ما يبرر تخلفها عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعدها الدائرة عاجزة عن الإجابة وتقضي بإلزامها بدفع مبلغ المطالبة تماشياً مع ما نصت عليه المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً). وبما أن هذه الدعوى لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن مبلغ خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عليها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه آنفاً والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) –هوية وطنية رقم: (...)- بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة –سجل تجاري رقم: (...)- مبلغاً قدره (٦,٥٤٧) ستة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريالاً. والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث