حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430424730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470252868/1444
رقم الحكم:4430424730
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470252868 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430424730 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٢٨٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٨,١٢٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس على المدعى عليه عن طريق مناديب التوزيع و اصدار فواتير السداد من محلات المدعى عليه على ان يتم السداد بالتحويل البنكي او تحرير شيك بكامل المبلغ)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورتان و مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وستون هللة، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١١/٥/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٨,١٢٨.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (بيع الحلويات و البسكويت و الشيبس على المدعى عليه عن طريق مناديب التوزيع و اصدار فواتير السداد من محلات المدعى عليه على ان يتم السداد بالتحويل البنكي او تحرير شيك بكامل المبلغ)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورتان و مصادقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٢٨.٦٠) ثمانية عشر ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال سعودي وستون هللة، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيل المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٦\٥\١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى أجاب قائلا: بينتي هي الفاتورتان الموجودة في المرفقات وهي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ثمانية عشر ألفا ومائة وثمانية وعشرون ريال وستون هللة (١٨.١٢٨.٦٠)، وقدم سندا لمطالبته الفاتورتان الموجودة في المرفقات وهي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وهي بذات مبلغ المطالبة ، وحيث إن المدعى عليها طلبت الإمهال لتقديم جوابها على الدعوى ثم لم تحضر بقية الجلسات مع تبلغها عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره ثمانية عشر ألفا ومائة وثمانية وعشرون ريال وستون هللة (١٨.١٢٨.٦٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.