حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في نجران رقم 4430455441
أحكام محكمة الاستئنافتجارينجران٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549919/1443
رقم الحكم:4430455441
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549919 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430455441 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439549919 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم الى الدائرة التجارية الاولى بالمحكمة العامة بنجران المدعي (...) بدعوى ضد المدعى عليه (...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 24/01/1444 وفيها حضر المدعية وكالة (...) والمدونة بياناتها اعلاه، كما حضر لحضورها وكيل المدعي (...) والمدونة بياناته اعلاه وفي جلسة 04/06/1444 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعية وكالة (...) والمدونة بياناتها أعلاه، كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته أعلاه، وقد عادت القضية من مقام محكمة الاستئناف بأبها بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة حكم رقم (...) وتاريخ 23/03/1444ه والمتضمن (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية للدائرة التي أصدرت الحكم في محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع على ضوء ما أشير إليه في الأسباب.وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وعليه فقد جرى من الدائرة تحديد موعد لإعادة سماع الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ 1439/08/2هـ الموافق 2018/04/18م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد معدات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/08/2هـ الموافق 2018/04/18م بثمن إجمالي قدره (53,850) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/08/2هـ الموافق 2018/04/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (53,850) ثلاثة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤالها الدعوى مقامة باسم موكلها أم باسمه صاحب مؤسسة أجابت بقوله موكلي صاحب شركة (...) هكذا اجابت. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الشركة التي هو مديرها وممثلها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: قررت الدائرة ما يلي: أولاً: رجعت الدائرة عن حكمها رقم 447237833 والمتضمن (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبذلك تقضي بناء على ما هو موضح بالأسباب) والتهميش على الحكم بالإلغاء، ثانياً: حكمت الدائرة برد دعوى المدعي (...) هوية رقم (...) لعدم الصفة عليها وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبذلك تقضي بناء على ما هو موضح بالأسباب، وللمدعي حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.