حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470382705/1444
رقم الحكم:4430560822
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470382705 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560822 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470382705 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للإنشاءات والصيانة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ 21 / 02 / 1443 هـ صادره عن الموثق/ (...) المرخص له من وزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 15 / 09 / 1432هـ الموافق 15 / 08 / 2011م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 15 / 09 / 1432هـ الموافق 15 / 08 / 2011م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (238.307) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (238.307) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (238.307) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في 15 / 09 / 1432هـ الموافق 15 / 08 / 2011م بمبلغ قدره (238.307) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي. وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (238.307) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 12 / 05 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والطلبات الواردة فيها ومرفقاتها، ثم وبسؤالها عن بيناتها ذكرت أنها وفق ما ورد في صحيفة دعواها وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أن العقد المبرم بين الطرفين لم يترجم كما أن ورقة المصادقة بحاجه إلى إعادة إرفاق وأفهمتها بتقديم ما سبق خلال يومين وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة اليوم 24 / 05 /1444 هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين أنها متعلقة بشركة أخرى غير المدعى عليها وبالاستفصال من وكيلة المدعية عن ذلك ذكرت أن التعامل جرى مع الشركة (...) للتجارة والمقاولات وسجلها التجاري: (...) وأنه لم يتم التعامل مع المدعى عليها في هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (238.307) مئتان وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن المتبين من هذه الدعوى عدم قصد المدعية مخاصمة المدعى عليها ابتداء وذلك بتقرير وكيلتها بأن التعامل جرى مع شركة أخرى، ولما كان يشترط في الدعاوى قيام قصد المخاصمة والمنازعة ضد من ادعي عليه، ولما تخلف ما سبق عن هذه الدعوى؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ عدم قبول الدعوى رقم (4470382705)، والله الموفق.