حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430374751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470355673/1444
رقم الحكم:4430374751
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470355673 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430374751 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470355673 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم المدعى عليها ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد وتاريخ ابتداء التعامل14/10/1443هـ بثمن إجمالي قدره (127,380) مئة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من ثمنه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ذمتها (127,380) مئة وسبعة وعشرون الفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (25,476) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً تعادل نسبة 20% من قيمة المطالبة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: فاتورتين بتاريخ 15/05/2022م ورقم (19-20). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/13 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن عما هو لازم لتحرير دعواه أحال على المذكرة المقيدة برقم (4410522469) وتاريخ 13 / 5 / 1444هـ ونصها:" نتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلتنا على النحو الاتي حيث بدء تعامل موكلتنا مع المدعى عليها بتوريد مواد من نوع 1- حجر 1-4 انش 2-سيليكت فيل 3- طين وذلك بتاريخ 15/05/2022هـ بموجب فاتورتين محررة بنفس التاريخ ورقم الفاتورة (19-20) مرفق رقم 1وحيث ألتزمت موكلتنا بتسليم المواد إلى المدعى عليها وتم الاستلام من المدعى عليها واستمر التعامل بين الطرفين حيث وردت موكلتنا بتاريخ 01/06/2022هـ وكان نوع المواد الموردة في الفاتورة رقم (23) هو 1- طين 2-سيليكت فيل مرفق رقم 2 وتوقف بعد ذلك التعامل مع المدعى عليها حيث أنها لم تلتزم بسداد ما عليها من التزامات سابقة وثابتة في ذمتها ولم تتنازل عنها موكلتنا حيث يبين كشف الحساب الخاص بشركة عرب سايت مرفق رقم 3 وعلى اثر ذلك قامت موكلتنا بعمل مطابقة الرصيد مرفق رقم 4 حتى تاريخ 19/60/2022هـ وتم الموافقة و التأكيد من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة المذكور في المطابقة بتوقيع والختم الخاص بالشركة على المطابقة الرصيد حيث ذكر المبلغ فيها (276995 مئتان وستة وسبعون الفاً وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً) وقامت المدعى عليها بسداد جزء منها بتاريخ 27/60/2022هـ وهو مستحق الفاتورة 20 وهو المبلغ (149615 مئة وتسعة وأربعون الفاً وستمائة وخمسة عشر ريالاً) وتبقى في ذمتها (127380 مئة وسبعة وعشرون الفاً ً وثلاثمائة وثمانون ريالاً) وهي نتاج الفواتير غير المسددة رقم (19-23).الأسباب: أصحاب الفضيلة نصت المادة (42/2) من نظام المحاكم التجارية على: (تُعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كانت المستندات الموضحة أعلاه، ممهورة بتوقيع المدعى عليها وممهور بختمها، الأمر الذي يثبت صحة مضمونها ويقتضي الاحتجاج بها والاستناد إليها، ويعُد إقرارًا من المدعى عليها بمبلغ المديونية الذي في ذمتها، ولعموم قوله ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار)، ونظرًا لثبوت الحق في ذمة المدعى عليها وامتناعه عن السداد ومماطلته، مما أحوج موكلتي للشكاية وتكبدها أتعاب محاماة بسبب مماطلته، والتزامًا بما اتفق عليه الطرفان، فإني أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي:.الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ذمتها:(127380 مئة وسبعة وعشرون الفاً ً وثلاثمائة وثمانون ريالاً) المستقر في ذمتها.2- إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلتنا أتعاب المحاماة وقدره: (25476 خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً) تعادل نسبة 20% من قيمة المطالبة"ا.هـ ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (127,380) مائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون ريالا تمثل ثمن مواد عبارة عن حجر وطين وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة مصادقة المدعى عليها/ شركة (...) لرصيد المدعية بمبلغ قدره (276,995) مائتان وسبتة وسبعون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (25,476) خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً؛ فإن الثابت من خلال المخالصة ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ فإنها تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (19,107) تسعة عشر ألف ومائة وسبعة ريالات وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها وترفض ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (127,380) مائة وسبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانون ريالا. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (19,107) تسعة عشر ألف ومائة وسبعة ريالات ورفض ما زاد عنه والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.