حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430446581

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470339106/1444
رقم الحكم:4430446581
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470339106 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430446581 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٩١٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لقطع غيار السيارات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من الحاضر تحرير الدعوى وإرفاقها إلكترونياً وإرفاق بيناته على مبلغ المطالبة الأصلي وعلى مبلغ التعويض عن أضرار التقاضي إلكترونياً خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك. وبجلسة ١٨/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر مدير الشركة المدعية، وحضرت لحضوره المدعى عليها أصالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية ونصها (تتعامل موكلتي مع مؤسسة المدعى عليها منذ تأسيسها مطلع العام الماضي، وتبيع قطع غيار بالجملة على مؤسسة المدعى عليها، وتقبل منها السداد بالآجل على دفعات كونَها عميلاً دائمًا، ولمؤسسة المدعى عليها كشف حساب جاري لدى موكّلتي، حساب لمبيعات قطع غيار (...)، وحساب آخر لمبيعات (...). وقد كانت المؤسسة المدعى عليها تسدّد على دفعات كل بضعة أيام بتحويل قسط من المستحقات، وفي الآونة الأخيرة حصلت نزاعات داخلية في مؤسسة المدعى عليها وتعثّرت في سداد المبالغ، وحين طلبنا سداد كامل المبلغ من المدعى عليها أحالتنا على محاميها، الذي قال: "إذا أردتم حقكم فارفعوا دعوى في المحكمة"، الأمر الذي ألجأ موكّلتي إلى توكيل محامٍ لرفع هذه الدعوى التجارية حفظًا لحق موكلتي. وقد بلغت إجمالي المستحقات وفقًا لكشفَي الحسابين -المصادق عليهما من المدعى عليها- مبلغًا قدره (١١٦,٢٩٢.٢٢) مئة وستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً واثنان وعشرون هللة، تفصيلها كالآتي: ١-مبلغ قدره (٩٥,٠٨٤.٨٧) مستحقات مبيعات قطع غيار (...). ٢- مبلغ قدره (٢١,٢٠٧.٣٥) مستحقات مبيعات قطع غيار (...). كما نرفق عقد أتعاب المحاماة الموقّع بين المدعية ومحاميها. لذلك كله؛ فإنني أطلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق عليها لصالح المدعية وقدره (١١٦,٢٩٢.٢٢) مئة وستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهلة للرد، فأمهلتها الدائرة سبعة أيام للرد على الدعوى، وفي حال عدم ردها على الدعوى فستعدها الدائرة ناكلة عن الجواب، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعية هل سلم المحامي شيئاً من الأتعاب فذكر بأنه سلمه نصف الأتعاب وقدرها (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبسؤاله عن تسليم الاتعاب هل هي عن طريق حوالة بنكية أو شيك أو نقد فذكر بأنه سلمها نقداً وأخذ سنداً بذلك، فطلبت الدائرة إرفاق هذا السند خلال هذا اليوم فاستعد بذلك. وبجلسة ٢/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ: ٢١ / ١١ / ١٤٤٣هـ الصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، كما حضر مدير الشركة (...)، كما حضرت المدعى عليها أصالة، ثم عقبت المدعى عليها أصالة بأنها سددت مبلغ المطالبة الأصلي وقدره: (١١٦.٢٩٢) مائة وستة عشرة ألفًا ومائتان واثنان وتسعون ريالا، فعقب وكيل المدعية بأن ذلك صحيح، ثم عقبت المدعى عليها أصالة بأن مدير الشركة المدعية حضر عندها في منزلها وسددته مبلغ المطالبة الأصلي وتنازل عن أتعاب المحاماة، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعية ذكر بأن ذلك غير صحيح، وأنه لم يحضر في منزل المدعى عليها، وأن الذي حضر لمنزل المدعى عليها واستلم المبلغ هو مندوب من الشركة المدعية المدعو (...)، وبسؤالها عن بينتها على ذلك ذكرت بأنها تتمثل في شهادة زوجها وشهادة ابن زوجها، بأن المدعو (...) ذكر بأن الشركة متنازلة عن أتعاب المحاماة، ثم طلبت الدائرة إحضار المدعو (...)، فحضر الجلسة المرئية عن بعد، وبسؤاله عن تنازل الشركة عن أتعاب المحاماة، فذكر بأنه استلم المبلغ وذكر أن الشركة تنازلت عن نصف أتعاب المحاماة وقدرها: (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١١٦,٢٩٢.٢٢) مئة وستة عشر ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، يمثل قيمة قطع غيار قامت المدعية ببيعها لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها ذكرت أنها سددت مبلغ المطالبة الأصلي، وبما أن وكيل المدعية ومديرها أقرا بسدادها لمبلغ المطالبة الأصلي، وبما أن الإقرار حجة شرعية على صاحبه بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى رفض هذا الطلب، وأما بالنسبة لطلب المدعية أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، فإن وكيل المدعية قدم بينته على ذلك متمثلة في عقد أتعاب تضمن التزام المدعية بدفع الأتعاب وقدرها (١٥,٠٠٠) ريال عند صدور حكم لصالح المدعية، وبما أن المدعى عليها ذكرت بأن المدعية تنازلت عن أتعاب المحاماة، وبما أن الشخص المنتدب من الشركة المدعية (...) الذي استلم من المدعى عليها مبلغ المطالبة ذكر بأن المدعية تنازلت عن نصف أتعاب المحاماة وقدرها (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولًا: برفض هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٣٣٩١٠٦) المقامة من المدعية/ شركة (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...). ثانيًا: إلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) أتعاب المحاماة وقدرها: ٧٥٠٠ سبعة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث