حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430456302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470296699/1444
رقم الحكم:4430456302
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296699 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430456302 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٤٦٦٠٠٢٣)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عقد بيع خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٢م بثمن إجمالي قدره (٢,١١٨,٩٢٠.٠٠) مليونان ومائة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١,٢٣٢,٧٦٩.٠٠) مليون ومئتان واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعى عليه للمبل أدى الى قيام موكلي لرفع هذه الدعوى وتحمل اتعاب المحاماة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١هـ، مما تسبب بـ(لجوء المدعي الى توكيل محامي لرفع هذه الدعوى وتحمل اتعابه مبلغ٨٨٠٠٠)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم سداد المدعى عليه للمبل أدى الى قيام موكلي لرفع هذه الدعوى وتحمل اتعاب المحاماة) ومقدار التعويض المطلوب (٨٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه تسليم موكلتي مبلغ وقدره (٨٨٦,١٥١.٠٠) ثمان مئة وستة وثمانون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال، التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعية و مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية و المتضمنة مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٨٨٦١٥١.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة بيع خرسانة جاهزة، إضافة إلى طلب التعويض عن الأتعاب وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعية ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها كما قدم عدد من الفواتير الصادرة من المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة كما قدم مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة والممهور بختم المدعى عليهاـ، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للخرسانة الجاهزة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٣٠.٤٥٨.٥٥) ريال تسعمائة و ثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال وخمسة وخمسون هلله شامل أتعاب الترافع وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث