حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4470512334
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512334/1444
رقم الحكم:4470512334
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512334 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4470512334 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢٣٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالته إلى الدائرة بعد قيده بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لها الدائرة موعدًا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة دعواه، وأضاف قائلًا: طلب إثبات الحالة لأن المشروع تم سحبه من تحت يد المدعى عليه والمشروع تحت تصرف المدعية الآن هكذا أضاف، ثم جرى سؤاله ألديك مزيد إضافة فقرر اكتفاءه بما تقدم، ثم جرى سؤاله هل المقاول خرج من الموقع، ولا يوجد له أي عمال أو معدات في الموقع؟ فأجاب: ((لا يوجد عمال، والمعدات لا أعلم عنها))، وبطلب جواب المدعى عليه أجاب: ((أفيد صاحب الفضيلة بأن ما تقدمت به المدعية غير صحيح من عدة أوجه: الوجه الأول: من الناحية الشكلية: ١. نفيد فضيلتكم أنه سبق للمدعية، وأن أقامت دعوى لدى فضيلتكم بذات الموضوع وبذات الطلب برقم (٤٤٧٠٣٣١٦٧٨) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وقد صدر الحكم بصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٧٧٤) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، مبنيًا على أسبابه ومنها الآتي: ولأن الدائرة سألت المدعية عن سريان أعمال المدعى عليها، فقررت أن الأعمال من المدعى عليه سارية في الموقع حتى تاريخ الجلسة، كما قررت المدعى علمها أن العمالة التابعة لها لا تزال في موقع المقاولة، ويجرون اختبارات ومعاينات فعليه فيكون ندب الخبير للمعاينة بلا نتيجة مجدية، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه (بعدم قبول الطلب). وعليه ننوه أصحاب الفضيلة أن العقد ما زال ساريا إلى حين تسلم هيئة تطوير منطقة (...) للمشروع، لذا فإن إقامة هذه الدعوى محل نظر، إذ أنه تم الفصل فيها مسبقًا، ولم يستجد أي جديد، فلا تقبل هذه الدعوى في مواجهة موكلتي. ٢. كما نبين لأصحاب الفضيلة أن المدعية تقدمت بطلبٍ في هذه المحكمة لدى دائرة الاستئناف الأولى بطلب استرداد حيازة الموقع بدعوى رقم (٤٤٩٠١٢٧٧١) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ، وقد حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وهذ يدل على أنه لا حق لها في طلب معاينة الموقع والتمكن منه إلا بعد تسمليه لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة. الوجه الثاني: من حيث الموضوع: أولًا: أن العقد ما يزال ساريًا إلى حين استلام هيئة تطوير منطقة (...)، ولم تتمكن موكلتي من تسليمه لهيئة تطوير منطقة (...) بسبب ما قامت به المدعية من طرد وإخراج عمال موكلتي بالقوة، وقامت بتكسير الأقفال ليلًا، وفي يوم إجازة رسمية، وإخراج الموظفين بما فيهم موظفي حراسة الموقع، علمًا أنه تم مخاطبة هيئة تطوير منطقة (...) بخطابٍ من استشاري المهندس للاستلام النهائي للمشروع، ولم تتمكن موكلتي من ذلك بسبب إجراء المدعية الذي قامت به مؤخرًا. ثانيًا: أنَّ إصرار المدعية لتقديم مثل هذه الدعاوى والسعي في استصدار حكم لصالحها، رغم سابقية الفصل فيها؛ لدليل على ما تبيته من إضرارٍ بموكلتي، وضياع حقوقها، إذ يعد التمكين للمدعية من الموقع في هذه الفترة وهي فترة تسليم المشروع التسليم النهائي، إقرارٌ لها على تصرفها، إذ أن هذا الموقع يعد من المواقع ذات المواصفات الخاصة، ولا ينتهي أمره إلا بتسليمه لهيئة تطوير (...) كما هو منصوص العقد، وما لحقته من اتفاقيات بين الطرفين. ثالثًا: أن مصلحة المشروع غير منفكةٍ عن حقوق موكلي بحال، إذ بقي لموكلتي حقوقٌ لدى المدعية، إذ أن هذه الحقوق يجب تسليمها لموكلتي عند تسليم المشروع لهيئة تطوير منطقة (...)، وبهذه الطريقة تحاول المدعية التهرب من دفع الحقوق المستحقة لموكلتي، وذلك بمحاولتها عرقلة عملية التسليم والاستلام بين موكلتي وهيئة تطوير منطقة (...)، وبإقرار المدعية على ما تقدمت به وتمكينها من الموقع فيه ضياع لحقوق موكلتي المتبقية لدى المدعية. رابعًا: أن ما ذكرته المدعية في صحيفة دعواها من أن الأعمال متوقفة في المشروع من فترة طويلة، فهذا مردودٌ عليها بإقرارها في دعواها السابقة باستمرارية العمل في المشروع، وكذلك بوجود خطاب موجه من المهندس مستشار المشروع لهيئة تطوير (...) يفيد بطلبها بتسلم المشروع التسليم النهائي، وإطلاق التيار الكهربائي، والمدعية حالت دون ذلك بإخراج موكلتي عنوة من الموقع. خامسًا: أنه لم يتم إطلاق التيار الكهربائي، فكما لا يخفى على صاحب الفضيلة أن الموقع من الواقع ذات العمل الفني الخاص، والذي يحتاج إلى المختصين لتشغيله ومتابعة ذلك، وقد حالت المدعية دون ذلك، وإن بقاء الموقع تحت يد المدعية فيه ضررٌ وإفسادٌ للأعمال التي تمت في المشروع، كونها أخرجت الفنيين والمختصين منه. وتأسيسًا على ما سبق، ولما أقرت به المدعية مسبقًا من استمرارية العمل في المشروع، ولاستمرارية العقد حتى تسليم المشروع لهيئة تطوير (...)، ولأن المشروع من المشاريع ذات المواصفات الخاصة، ولأن المدعية حالت بين موكلتي وتسليم المشروع حسب المتفق عليه، ولحفظ مصلحة المشروع وحقوق موكلتي إذ أن لموكلتي حقوق متبقية لدى المدعية يجب تسليمها عند تسليم المشروع لهيئة منطقة (...)، وعليه نرجو من فضيلتكم التكرم بالآتي: ١. رد طلب المدعية وعدم قبوله. ٢. تمكين موكلتي من الموقع لتتمكن من تسليمه تسليمًا نهائيًا لهيئة تطوير (...)))، فبناء على ما سبق قررت الدائرة ندب خبير هندسي في الدعوى لمعاينة الأعمال المنفذة عن طريق منصة خبرة التابعة لوزارة العدل، ورفعت الجلسة، وفي الجلسة الثالثة، حضر الطرفان، وتشير الدّائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصة خبرة مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، ونتيجة التقرير: ((١) تقدير إجمالي تكاليف اصلاح الملاحظات - كشف ٤+٢٠٠ صورة= ١,٥٢٩,١٨٠ ريال ٢) نسبة الإنجاز بالنظر لتكاليف اصلاح الملاحظات كشف ٤= ٩٤.٩٤ بالمائة ٣) تقدير اجمالي تكاليف اصلاح الملاحظات ومستحقات المقاولين غير المدفوعة كشف ٤= ٢,٦٦٠,٨٨٤ ريال ٤) نسبة الإنجاز بالنظر لتكاليف اصلاح الملاحظات وبقية مستحقات المقاولين كشف ٤=٩١.١٩ بالمائة ٥) اجمالي مستحقات المقاولين المتخصصين غير المدفوعة= ١,٣٥٢,٩٠٤ ريال أكثر من الدفعة الأخيرة للمقاول=مليون ريال توجد دفعة الضمان التي يتم دفعها بعد سنة حسب محضر الصلح بين الطرفين))، وجرى ارفاقه في المعاملة، وتقدم المدعى عليه بملاحظته على قرار الخبير بما نصه: ((ارتكب الخبير جملة من الأخطاء الموضوعية أجبنا عليها تفصيلًا في المرفق، والشكلية: ومنها: عدم تأهيل (...) للعمل في المنطقة المركزية، وعدم امتلاك ببيت الخبرة لفريق العمل المورد في العرض الفني، وعدم الإفصاح عن علاقته بالأطراف، وتجاوزه لتقرير هيئة تطوير (...) الأول، وتجاوزه لنطاق الخبرة، فلم يجب الخبير على أي من الملاحظات الواردة في هذا الوجه، رغم ذكرها كاملة في ردنا على تقريره الأول، مما يدل على انطباق الملحوظات على تقريره و(...)، وفي المرفق تفصيلًا لذلك.))، ثم أجاب الخبير بما نصه: ((- تقرير مكتبنا يوضح أن المشروع غير مكتمل بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣ - الشاهد الرئيس (مكتب آخر) الذي أحضرت خطابه أقر بنفس الشيء ولا يمكن أن يكون الجميع مخطأون - أعطيناكم فرصة لقول ما لديكم وقبلنا ماله علاقة بطلبات ندب الخبرة ورفضنا زجنا في خلافاتكما - قرأنا ملاحظاتكما وراجعنا التقرير وأمر طبيعي يوجد تصحيح اذا رأينا حاجة لذلك فهذه أمانة - لم يسبق ان رأينا أي من الطرفين ولا علاقة لنا بهما -لا جديد في الملاحظات يمكنكم عرض ما لديكم لفضيلة القاضي ويمكننا أن نجيب على أسئلة فضيلته، فنحن ملتزمون بالإجراءات النظامية))، ولكون الدعوى الماثلة تعد من الطلبات المستعجلة ثم أصدرت الدّائرة حكمها ومنطوقه: إثبات حالة المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير: مكتب (...) للاستشارات الهندسية المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ المكون من (١٢٢) صفحة ، بموجب الحكم الصارد منها رقم (٤٤٣٠٧٢٠٢٤٨) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ، ثم صدر قرار دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (٤٤٣٠٨٤٨٠٧١) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ ونصه ما يلي: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠٥١٢٣٣٤) لعام ١٤٤٤هـ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٧٢٠٢٤٨) وتاريخ ٢٢ /٠٨ /١٤٤٤هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل في القصية على ضوء ما سلف بيانه ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤هـ جرى من الدائرة سؤال المدعي عن ملاحظاته على التقرير فأجاب بقوله: ((الخير المعتمد من قبل المنصة غير مختص بالمنطقة المركزية، وهي تتطلب خبرة ذات معايير معينة من الإلمام بالامور الهندسية واللوحات الكهربائية وغير ذلك، كما ان الخبير قد نص في عرضه على ان لديه خمسة خبراء معتمدين، وتبين أنه ليس لديه إلا خبير واحد فقط، كما اتضح لنا أن ثمة علاقة بين المدعي والخبير لم يتم الإفصاح عنها بناء على نظام الاثبات، ومما يسقط تقرير الخبير، هو بناؤه لتقريره من نسبة الإنجاز التي هي عين نطاق الخبرة على أمرٍ محاسبي، يتطرق لأعمال تسعير، حيث جاء في الصفحة ١٤ من تقرير الخبير الأول ما نصه أن نسبة الإنجاز مبني على مقياس التكاليف المتبقية حسب رأي الخبير ، فلا يخفى على فضيلتكم أن تقدير نسبة الإنجاز بحاجة إلى عدة أدوات: أولًا: عروض سعر من الجهات والمقاولين المعتبرين في السوق. ثانيًا: أن تقدير التكاليف يتطرق إلى عمل محاسبي وهو خارج نطاق الخبرة. إذ أن محل الخبرة متعين على إثبات حالة المشروع هندسيًا وفنيًا، كما جاء في صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف، ولا يخفى على فضيلتكم أن ما تطرق له الخبير خارج عن الأمور الفنية والهندسية.))، ثم جرى عرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب: ((جميع ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح ولا ينقض تقرير الخبير، وغير موافق لندب خبير آخر))، فبناء على ما سبق وبناء على قرار دائرة الاستئناف قررت الدائرة ندب خبير آخر سيتم بيان أعماله وشروط خبرته في قرار ندبه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم ((...)) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة المثبتة في بيانات الجلسة أعلاه، وحضر لحضوره/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة المثبتة في بيانات الجلسة أعلاه، وتشير الدّائرة إلى أنها قد أصدرت قرار ندب خبرة رقم (٤٤٦٠٥٢٥٦٠١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ كما تشير الدّائرة إلى أن الخبير قد أودع تقريره الفني بالنظام، وبعرضه على وكيل المدعية قرر بقوله: موكلتي تقبل نتيجة التقرير الأخير، وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر بقوله: موكلتي تقبل بنتيجة التقرير الخبير الصادر مؤخرًا من الخبير/ (...) للاستشارات الهندسية المكون من أربع وتسعون صفحة مع تحفظ موكلتي على الملاحظات الواردة في التقرير هكذا أجاب، ثم أضاف وكيل المدعية بقوله: أطلب الإذن لموكلتي بتشغيل الفندق وذلك أن الدّائرة أصدرت حكمًا سابقًا في الدعوى رقم (٤٤٧٠٥١٤٤١٥) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ بمنع موكلتي من التصرف في المشروع حتى انتهاء الخبير في هذه الدّعوى من إعداد تقريره الخاص بهذه الدّعوى هكذا أضاف، ثم قرر أطراف الدّعوى الاكتفاء بما تقدم؛ ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والمرافعة، ولمّا كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة بُغية معاينة موقع النزاع وإثبات حالته الراهنة، فإن دعواه تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة والثلاثون) من نظام المحاكم التجارية، ولما ذكرته المدعية من مبررات الاستعجال من كون حالة المشروع متوقف وثمة نزاع بين الطرفين ونشوء عدد من الدعاوى بينهما، ولمّا نصت عليه المادَّة (الثامنة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنَّه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كانت الدّائرة قد ندبت خبيرًا معتمدًا لإثبات حالة الموقع محل النزاع وإعداد تقرير مفصلًا بذلك، ولما كان الخبير قد أعد تقريره وفقًا لذلك وأودعه في ملف الدعوى، ولقناعة أطراف الدّعوى بنتيجة تقرير الخبير/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية، فإنّ الدائرة تنتهي إلى الأخذ به في إثبات حالة المشروع، وتشير الدّائرة إلى أنّ القضية رقم (٤٤٧٠٥١٤٤١٥) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤هـ تكون منتهية بانتهاء القضية الماثلة لانتهاء علتها وزوال سببها. نص الحكم: إثبات حالة المشروع -محل الطلب العاجل- وفق تقرير الخبير/ مكتب (...) للاستشارات الهندسية الصادر وفق قرار ندب الخبرة خبرة رقم (٤٤٦٠٥٢٥٦٠١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ المكون بمجموعه مع مرفقاته (أربع وتسعون صفحة)؛ لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.