حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430416797
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385627/1444
رقم الحكم:4430416797
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385627 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430416797 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470385627 لعام 1444 ه المدعي: مكتب محمد سليمان محمد الجربوع للمحاماة المدعى عليه: شركة طروق السعودية اللبنانية للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- سليمان محمد سليمان الجربوع (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 434804997 وتاريخ 1443/10/11هـ صادرة عن وزارة الاستثمار) 2- فهد حسن سعيد القرني (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: 434490274 وتاريخ 1443/09/12 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 1438/06/01هـ على أن يقوم المدعي بعقد أتعاب محاماة في الدعوى المقامة من (الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان) ضد (شركة طروق السعودية اللبنانية للمقاولات) المقيدة في محكمة الاستئناف بالرياض برقم (1981) وتاريخ 1441/06/29هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة) بشأن المطالبة بـ(تقدم وكيل المدعية جمعية حقوق الإنسان بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم في النزاع الواقع بين جمعية حقوق الانسان وشركة طروق السعودية اللبنانية للمقاولات) لصالح (شركة طروق السعودية)، حسب الشروط التالية: 1-المادة الأولى التقاضي: اتفق الطرفان على أن الطرف الثاني سوف يمثل الطرف الأول في الدعوى طروق وحقوق الإنسان فيما يتعلق بمشروع إنشاء مبنى حقوق الإنسان في الرياض أمام لجنة التحكيم بالرياض فيما يلي: تمثيل الطرف الأول والدفاع عنه والتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالمطالبة المقدمة من قبل حقوق الإنسان ضد الطرف الأول والمتعلقة بالتأخير والتقصير في العمل في المشروع بالإضافة إلى أتعاب المحاماة والتحكيم، رفع دعوى نيابة عن الطرف الأول ضد حقوق الإنسان للمطالبة بالمبلغ المتبقي والتعويض عن الأضرار وتوقف العمل والمطالبة أيضاً بالرسوم القضائية المتكبدة والمدفوعة حتى ذلك الحين إلى المحكمين والمحامي بعد استلام الطرف الثاني للمستندات ذات الصلة والتوكيل المطلوب من الطرف الأول المساعدة في تعيين المحكم بالتنسيق والموافقة من الطرف الأول وإبلاغ حقوق الإنسان وفقاً لذلك، المتابعة مع المحكمين المعينين لتعيين المحكم الثالث، المناقشة مع لجنة التحكيم بخصوص رسوم التحكيم والحصول على موافقة الطرف الأول، رفع دعوى ضد حقوق الإنسان والدفاع عن الطرف الأول في مواجهة الدعوى المقدمة من حقوق الإنسان. 2-إعداد المذكرات والإلتماسات القانونية المتعلقة بها وتقديمها إلى المحكمة كما يبذل قصارى جهده للمرافعة والمدافعة أمام المحكمة حتى صدور حكم أو التسوية الودية بين الطرفين بتدخل أو بدون تدخل المحكمة، يطبق الطرف الثاني والأساليب التي يراها مناسبة ومعقولة لتوجيه القضية والدفاع عنها، المادة الثاني الأتعاب المهنية: يلتزم الطرف الأول بدفع رسوم مهنية للطرف الثاني للدعوى في النزاع المذكور أعلاه ويجب أن يكون دفعة مقدمة مئة ألف ريال سعودي تدفع خلال تسعين يوماً من الجلسة الأولى للجنة التحكيم، مبلغ مئة ألف ريال سعودي ويدفع في أقرب وقت ممكن من إصدار الحكم من المحكمة أو تسوية النزاع ودياً بين الطرفين مع أو بدون تدخل المحكمة أيهما أسبق، مبلغ يساوي عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به كمستحقات وآخر منفصل عشرون بالمائة من المبلغ الممنوح للطرف الأول كضرر أو تعويض، مبلغ يساوي واحد ونصف بالمائة من مبلغ الفرق بين المطالبة الأصلي الذي رفعته حقوق الإنسان ضد طروق والمبلغ الذي قد تفرضه المحكمة على طروق أو يتم تسويته ودياً بين الطرفين والحد الأقصى للرسوم واحد ونصف بالمائة في هذا القسم قدره مئة وخمسون ألف ريال سعودي. 3-يجوز للطرف الأول أو المحكمة توجيه تعليمات للطرف الثاني لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية خارج الرياض بشرط أن يتحمل الطرف الأول مصاريف السفر على الأقل في درجة الأعمال ورسوم الفندق خمس نجوم والتي سيتم محاسبتها بشكل منفصل، المادة الثالثة نفقات ومصروفات الطرف الثالث، الرسوم المهنية المذكورة أعلاه منفصلة عن أي مصروفات أي أموال يدفعها المكتب أو قد يكون مسؤولاً عن دفعها كمصروفات المحكمة أو رسوم التقديم أو ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى أو لأطراف ثالثة نيابة عن الطرف الأول، تشمل هذه الرسوم رسوم المحكمة أو رسوم التقاضي إن وجدت ورسوم أخرى مثل أتعاب المترجم النصوص ورسوم تقارير الخبراء ومصاريف السفر والإقامة خارج الرياض وغيرها، قد يطلب المكتب من الطرف الأول من وقت لأخر أن يدفع مقدماً مبلغاً مقابل رسوم التقديم إلى المحكمة إن وجدت والمدفوعات الأخرى التي يتعبن دفعها لأطراف ثالثة نيابة عن الطرف الأول يتم تقديم الايصالات الاصلية فيما يتعلق بدفع رسوم المحكمة والمصروفات الأخرى التي يدفعها المكتب نيابة عن الطرف الأول لاحقا بعد إجراء الدفع. 4-المادة الرابعة تحديد النطاق: يتم النظر في أي خدمات قانونية أخرى تقدمها الشركة إلى الطرف الأول والتي لم يتم تضمينها بموجب هذه الاتفاقية بشكل منفصل عن أي خدمات مغطاة بموجب هذه الاتفاقية ويتم إصدار فواتير بها وفقا لذلك، المادة الخامسة شروط عامة: يحق للطرف الثاني خصم أتعابه مباشرة من أي مبلغ مودع للطرف الأول إن وجد بالإضافة إلى التزامات الطرف الأول المنصوص عليها أعلاه يكون للطرف الثاني الحق في الحصول على جميع الرسوم المتبقية وفقاً للمادة الثانية شامل المدفوعات والمصروفات في الحالات التالية، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذه الاتفاقية إذا تم بعد توقيع هذه الاتفاقية أو في أي مرحلة من مراحل إجراءات التسوية الودية بين الأطراف المعنية، إذا تنازل الطرف الأول أو خصمه عن الدعوى في أي مرحلة من مراحلها إذا تنازل الطرف الأول أو سحب لأي سبب من الأسباب الوكالة من الطرف الثاني قبل الانتهاء من العمل الذي تم تعيين هذا المحامي من أجله، يجب أن تتضمن رسوم مكتب المحاماة النسبة المئوية سواء قرر الطرف الأول إيقاف القضية أو تغيير المحامين. 5-يتولى الطرف الثاني القضية حتى إكمالها ويجب أن يتم دفع مستحقاته بالكامل، لن يتم قبول تغيير المكتب مالم يكن الطرف الثاني مسؤولاً وراء أي سلوك غير مشروع خطير وغير قابل للإصلاح مثبت من قبل المحكمة، إذا تخلف الطرف الأول عن دفع فواتير الطرف الثاني في مواعيدها، وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه وفي حالة التأخير في سداد المبلغ المستحق يحق للطرف الثاني التوقف عن تمثيل الطرف الأول والتوقف عن حضور ومتابعة القضية دون أي مسؤولة؛ على أن يستحق مبلغ قدره (818.010) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا وعشرة ريالات أتعابا مستحقة، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً برفض دعوى بطلان حكم التحكيم المقدمة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ثانياً تأييد حكم التحكيم المؤرخ في والصادر في النزاع القائم بين كل من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وشركة طروق اللبنانية للمقاولات المحدودة والأمر بتنفيذه) وذلك حسب الصك رقم (1981) وتاريخ 1441/06/29هـ، وعليه ختم بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (818.010) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا وعشرة ريالات سعودية أتعاب محاماة مستحقه. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/05/17هـ سألت فيها الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن لجوء موكلته لأي محكمة للنظر في موضوع هذا النزاع قبل إقامته أمام هذه الدائرة، ذكر بأنه أقام دعوى أمام محكمة الاستئناف وانتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين خلوها من صك الحكم المشار له؛ وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق الصك المشار له خلال مدة قدرها ثلاثة أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ 1444/05/18هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعي أرفق فيها حُكمين صادرين من دائرة الاستئناف التجارية الخامسة للقضية رقم (4470301804) وتاريخ 1444/04/15هـ، ورقم (1981) وتاريخ 1441/06/26هـ. وفي تاريخ 1444/05/21هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها أجاب فيها عن الدعوى بأن الأتعاب التي تطالب فيها المدعية مبالغ فيها، وتطلب المدعى عليها من الدائرة إعادة تقدير الأتعاب والنظر فيها. وفي جلسة 1444/05/24هـ طلبت الدائرة من المدعي وكالة بيان وجه استحقاق موكله لمبلغ المطالبة، فأفاد بأن عقد المحاماة المبرم بين الطرفين نص على أن موكله يستحق دفعه مقدمة بمبلغ قدرة (100,000) مائة ألف ريال، إضافة إلى دفعة أخرى بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال تدفع عند صدور حكم المحكمة أو تسوية النزاع وديًا بين الطرفين وقد صدر حكم هيئة التحكيم، إضافة إلى استحقاق موكله مبلغ بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعى عليها كمستحقات، وقد استحقت المدعى عليها بموجب حكم هيئة التحكيم مبلغ قدره (3,612,125) ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال، إضافة إلى أن موكله يستحق مبلغ يساوي نسبة (1.5%) من الفرق المطالب به من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للمدعى عليها في تلك الدعوى، وقد كان مبلغ مطالبة الجمعية الوطنية قدره (15,566,646) خمسة عشر مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وستمائة وستة وأربعون ريال، ولم يحكم للجمعية سوى بمبلغ قدره (1,235,378) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال، وقد استحق بموجب هذا البند الحد الأعلى من البند في العقد وقدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وهذا المبلغ غير شامل لضريبة القيمة المضافة ويطلب إضافتها للمبالغ المشار لها. وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة، أحال إلى الإجابة المقدمة في الطلب المقدم عبر النظام، وبعد اطلاع الدائرة عليه تبين أن الإجابة غير ملاقيه، وبطلب الإجابة منه، ذكر أنه يحيل إلى ما قدم عبر النظام، فأفهمته الدائرة للمرة الثانية أن عليه تقديم إجابة ملاقية وفي حال عدم تقديمها فستقضي الدائرة على موكلته بالنكول، فتمسك بإجابته المقدمة عبر النظام، ثم بطلب الإجابة منه للمرة الثالثة وإفهامه بأنه في حال عدم تقديمها فإن الدائرة ستقضي على موكلته بالنكول تمسك بإجابته، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلا ثم رفعت الجلسة ثم أصدرت حكمها مبينا على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (818.010) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا وعشرة ريالات، والتي تمثل قيمة أتعاب المحاماة بالإضافة إلى قيمة الضريبة المضافة عن القضية التي رافع عنها سابقاً بناء على عقد مبرم بين الطرفين، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية فيما يتعلق بقيمة العقد محل الدعوى دون الضريبة وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وحكم هيئة التحكيم المؤيد من محكمة الاستئناف وصك حكم محكمة الاستئناف المؤيد لحكم هيئة التحكيم، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى بإقرار الحق أو إنكاره، وإنما إجابته انصبت على طلب تقدير أتعاب المحاماة من الدائرة لمبالغة تقديرها، وبما أن الدائرة كررت عليها طلب الإجابة الملاقية –ثلاث مرات- وأفهمته أنه في حال تخلفه فستعده ناكلاً عن تقديم الإجابة الملاقية، ولما لم يقدم إجابة ملاقية عن الدعوى واستناداً على ما نصت عليه المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلزام المدعى عليها بالمبلغ الوارد في المنطوق استنادا على نكول المدعى عليها عن الإجابة واستنادا على العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت ببنوده مع الأحكام الصادرة استحقاق المدعي لما انتهت إليه الدائرة، وعن إضافة المدعي لمبلغ ضريبة القيمة المضافة في مطالبته فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها ولائيا بنظر هذا الجزء من طلب المدعي إذ أن الفصل فيها من اختصاص اللجان الضريبة بموجب ما نصت عليه الفقرة الخامسة من البند الثالث من المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 2 / 11 / 1438 هــــ الصادر بشأن سن نظام ضريبة القيمة المضافة على أن:(تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية؛ تختص بما يأتي: أ- الفصل في المنازعات والمخالفات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها...)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:أولا: عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر طلب تحميل شركة طروق السعودية اللبنانية للمحاماة السجل التجاري: (...) ضريبة القيمة المضافة الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: إلزام/ شركة طروق السعودية اللبنانية للمحاماة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ محمد سليمان الجربوع الهوية الوطنية: (...) صاحب مكتب محمد سليمان الجربوع للمحاماة السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (711,312.5) سبعمائة وأحد عشر ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، والله الموفق.