حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530354323

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439392228/1443
رقم الحكم:4530354323
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392228 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530354323 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٢٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: ١- (.../) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (...) ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته المدعى عليه أصالة، حيث جاء في لائحة الدعوى تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يبحث له عن زبون لشراء مصنع البلوك الواقع في شمال مدينة الرياض، علي أن يحصل المدعي على نسبة من المبيع وقدرها (٥٪) من قيمة بيع المصنع، وقد جلب المدعي للمدعى عليه زبون وتم شراء المصنع المذكور بمبلغ (١٢.٠٠٠.٠٠٠) إثنا عشر مليون ريال، ويكون بذلك مبلغ المدعي المستحق (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال. وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي ، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأكد أنه سبق اللجوء للمصالحة وتعذر الصلح بموجب تقرير صدر بذلك استعد بتزويد الدائرة بنسخة منه، وفي جلسة بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وبحضور وكيل المدعي، ثم اطلعت الدائرة على تقرير المصالحة المقدم منه قبل الجلسة، ثم سألته الدائرة عن بينته على الدعوى؟ فأجاب قائلا: ليس لدى موكلي بينة على الدعوى سوى شهود لا يتيسر لموكلي إحضارهم، وبناء عليه أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبسؤاله عن مدى وجود أي مستندات لدى موكله على أصل التعامل؟ أجاب بالنفي وقرر أن الاتفاق كان شفوياً بينهما، وفي جلسة اليوم ٠٨ / ٠٢ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي وباطلاع الدائرة... على الدعوى عليه طلبت تحرير المدعي لدعواه حيث لم يذكر بيانات المصنع محل طلب أجرة السمسرة ولم يذكر المشتري له والذي اشتراه عن طريق موكله؟ أجاب بأن اسم المشتري هو (...) وعن بيانات المصنع فذكر بأنه مصنع يقع في شمال الرياض ونشاطه في صناعة البلوك وذكرت له الدائرة بأن هذه غير كافي في تحرير الدعوى فطلب مهلة للرجوع لموكله وأفهمته الدائرة برفض طلب المهلة فأصر على طلبهوعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. وأصدرت حكمها بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ والقاضي: بعدم قبول الدعوى وفي تاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها طلب اعتراض على الحكم، نظر أمام دائرة الاستئناف في المحكمة وانتهت في حكمها إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها، ثم حددت لها الدائرة جلسة في ٠٥/ ٠٥ /١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى ذكر بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً ثم قرر وكيل المدعي بأن موكله يطلب يمين المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعى عليه قرر بأن موكله مستعد لأداء اليمين ثم بعد طلبه أحضر موكله في أثناء انعقاد الجلسة ثم بعد تواصله قرر بأن يطلب إضافة إجابته بأن المدعي لم يحرر الدعوى التحرير الكافي فهو لم يذكر مكان المصنع ولا رقم القطة والمخطط ولم يذكر مكان التعاقد فأفهمته الدائرة بأن على موكله الحضور الجلسة القادمة وإلا عدته الدائرة ناكلت عن أداء اليمين. وفي جلسة اليوم ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، ثم استفصلت الدائرة من المدعى عليه عن إجابته في الدعوى فذكر أنه كان هناك اتفاق بين طرفي الدعوى على أنه في حال بيع المصنع بـ ١٥ مليون ريال فإن السمسار الذي يجد المشتري له نسبة قدرها ٥% من المبلغ المشار له ثم جرى إلغاء العقد كما أن المدعي لم يقم بأي سمسرة ولا عمل في بيع المصنع ولم يحضر مشتريا له وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أنه يطلب سؤال المدعى عليه عن مشتري المصنع من؟ فأجاب المدعى عليه أن مشتري المصنع هو(...)، ثم سأل المدعي وكالة المدعى عليه عن طريق معرفته بمشتري المصنع؟ فأجاب أن معرفته كانت عن طريق شخص يدعى (...) وكانت المقابلة لشراء مخطط أراضي بنظام الآجل ولم يتم ذلك ومن هنا تمت المعرفة بينهما، ثم طلب المدعي وكالة سؤال المدعى عليه عن طريق معرفته (...)؟ فأجاب بأن المعرفة تمت عن طريق شخص اسمه (...) عن طريق الاتصال بالهاتف، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أنها لم تجد بما قدمه بينه كافية لصحة دعواه وأفهمته أن له توجيه اليمين للمدعى عليه على حصول فسخ عقد السمسرة ونفي قيام المدعي بإحضار المشتري للمصنع فذكر أن موكله يرفض توجيه اليمين للمدعى عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بحكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي تمثل قيمة عمولة سمسرة قام بها المدعي للمدعى عليه، وبما أن الدعوى مقامة على تاجر ومبلغ المطالبة فيها يزيد على (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال؛ لذا فإن نظرها والفصل فيها من اختصاص المحاكم التجارية طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى فلما كان ينكر المدعى عليه دعوى المدعي وينكر قيامه بالسعي بالسمسرة، وحيث لم يقدم المدعي بينة تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعي أن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ولما رفض توجيهها كما هو مبين في الوقائع؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة : بـ رفض الدعوى رقم (٤٣٩٣٩٢٢٢٨)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530354323 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٢٢٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال عمولة سمسرة يدعي المدعي أنه قام بها للمدعى عليه. وبإحالة الدعوى للدائرة الابتدائية أصدرت بشأنها حكمها القاضي برفض الدعوى؛ وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراضه بـ أن المدعى عليه أنكر الدعوى ثم أقر بها ودفع بإلغاء العقد، وأن دعوى الإلغاء يدعي بها المدعى عليه فتكون البينة عليه وتكون اليمين على من أنكر وهو (المدعي)، وذكر المدعى عليه بأنه وصل للمشتري عن طريق شخص اسمه (...)و(...) ووصل(...)هو المدعي بهذه الدعوى ولم تتنبه الدائرة لذلك، وطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بأن يقدم البينة بأن معرفته للمشتري عن طريق (...) فقط ولا علاقة للمدعي بالسعي، ويطلب يمين المدعى عليه على أن المدعي لم يكن ساعيًا في البيع ، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٦٠٠٠,٠٠٠) ريال، وبإحالة الاعتراض لدائرة الاستئناف الثالثة أصدرت بشأنها حكمها القاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية القاضي برفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بطلب النقض للمحكمة العليا برقم ٤٥١٠١٣٨٧٧١ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ وقد تلخص اعتراضه بـ أن حكم محكمة الاستئناف جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية التي تعطي الأحقية للخصم بتوجيه اليمين لخصمه فقد طلبوا من محكمة الاستئناف توجيه اليمين لخصمه (المدعى عليه) ولم يتم توجيهها؛ فتكون بذلك الدائرة أسقطت حقاً للمدعي مكفول بـ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ويطلب نقض الحكم وتوجيه اليمين للمدعى عليه بأنه لم يتفق مع المدعي ولم يكن المشتري عن طريق المدعي، فإن أداها فبها وإن لم يؤدها فيطلب توجيه اليمين لموكله ليؤديها، والحكم على المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، وبإحالة القضية للمحكمة العليا أصدرت قرارها من الدائرة الخامسة برقم ٤٥١٠١٣٨٧٧١ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٥هـ والقاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم ٤٤٣٠٩٨٢٨٦٧ المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وإحالة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. وبإحالة القضية لهذه الدائرة عقدت جلسة بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي وحضرها المدعي أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) ، كما حضرها المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما تقدم به أمام الدائرة الابتدائية وإلى لائحة استئنافه وبسؤال المدعى عليه أصالة ذكر أنه يكتفي بما قدمه في القضية وباطلاع الدائرة على ملف القضية ذكرت الدائرة أنه ليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه فطلب المدعي توجيهها للمدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إنه لا مانع لديه من أدائها فأداها قائلاً : والله العظيم أن المدعي (...) لا يستحق عمولة سمسرة أي مبلغ في بيع مصنع البلوك الواقع شمال الرياض وأنه لم يسعَ في بيعه هكذا حلف، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة والحكم فيها. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والأحكام الصادرة بها وما بنيت عليه من أسباب، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، بعد توجيه اليمين النافية للمدعى عليه وأدائها كما يجب استناداً لقرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٥هـ، في طلب النقض رقم (٤٥١٠١٣٨٧٧١)، وللمادة (٣/٩٧) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (للمدعي يمين خصمه، ما لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي)، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٥ / ٦ / ١٤٤٤هـ والقاضي برفض الدعوى، محمولاً على أسبابه وأسباب الدائرة .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث