حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430451203
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370810/1444
رقم الحكم:4430451203
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370810 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430451203 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470370810 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مناديل ورقيه تامة الصنع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٧٣١.٣٠) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و ثلاثون هلله سدد منه (٤٩,٢٢٣.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(١٠,٢٢٣.٠٠) عشرة آلاف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م، ودفعة قدرها(١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، ودفعة قدرها (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ودفعة قدرها (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشوف حسابات مطابقة) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٥٠٨.٣٠) ستة آلاف وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 3/6/1444هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة المدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم:190562109 وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما هو موجود في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا مطابقة الرصيد على كشف الحساب والموقعة والمختومة من قبل الشركة المدعى عليها وكذلك فواتير موقعة ومختمة من قبل المدعى عليها وهي موجودة في مرفقات القضية هكذا أجاب وبالاطلاع عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره ستة آلاف وخمسمائة وثمان ريالات وثلاثون هللة (6.508.30)، وقدم سندا لمطالبته مطابقة الرصيد على كشف الحساب والفواتير المقدمة وهي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وهي بذات مبلغ المطالبة والموجودة في المرفقات، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها إلكترونيا عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستة آلاف وخمسمائة وثمان ريالات وثلاثون هللة (6.508.30)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.