حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430364966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315279/1444
رقم الحكم:4430364966
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315279 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364966 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470315279 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية، بثمن إجمالي قدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المستحقة في ذمتها، وقد تم التواصل مع المدعى عليها وذلك لسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) مائتان وتسعة وأربعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد صادقت المدعى عليها بختم المؤسسة على مطابقة ومصادقة الرصيد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد المؤرخة في 14/05/2022م بمبلغ المطالبة والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير على أوراق المدعى عليها عددها (4) أربعة فواتير ممهورة بختم استلام المدعى عليها. 3- طلب فتح حساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في11/05/1444 هـ، وملخصها:حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته أحال على ماورد بطي لائحته مكتفي بها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤٩,١١٣.٧٥) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال وخمسة وسبعون هللة. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من مصادقة الرصيد المؤرخة في 14/05/2022م بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم المدعى عليها، والفواتير المصادق عليها بختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) رقم السجل (...) مبلغ وقدره (249,113.75) مئتان وتسعة وأربعون ألف ومائة وثلاثة عشر ريال وخمس وسبعون هللة، والله الموفق.