حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430683821
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470147243/1444
رقم الحكم:4430683821
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470147243 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430683821 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470147243 لعام 1444هـ المدعي: شركة اعمال الأرياف للتجاره والمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركه طرق العربيه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه إنه بتاريخ 5/4/1443هـ الموافق 10/11/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد سفلت ورصفه وتاريخ ابتداء التعامل 5/4/1443هـ الموافق 10/11/2021م بثمن إجمالي قدره (١,٠١٧,٧٥٠.٠٠) مليون وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (أن يقوم المدعى عليه بتوريد ورصف أسفلت لمشروع المعهد الفني الصناعي الثانوي بمدينة حائل الغزالة بمعداته)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 5/4/1443هـ الموافق 10/11/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٤٥,٢٧٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٤٥,٢٧٥.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 19 / 5 / 1443 هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (عبد العزيز بن حمود بن محمد العريفي) هوية رقم (...) بموجب الوكالة الصدارة من الخدمات الأكترونية برقم (434777199) وتاريخ 9/10/1443هـ كما حضر وكيل المدعى عليها (يوسف بن عبد الله بن عبد الرحمن التويجري) هوية رقم (...) بموجب الوكالة الصدارة من الخدمات الأكترنية برقم (431386118) وتاريخ 22/3/1443هـ وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قال هي اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتنفيذ اسفلت ورصفه وموكلتي سلمت للمدعى عليها مبلغ قدره مليون ومئة وسبعة وثمانون ألفا وخمس مئة (1187500) ريال يثمل قيمة كامل المشروع، إلا أن المدعى عليها لم تنفذ إلا ما قيمته (842225) فتكون المدعى عليها استلمت مبلغا زائدا عما عملت به وطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون (٣٤٥,٢٧٥) ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح أن موكلتي اتفقت مع المدعية لتوريد وتنفيذ اسفلت وصحيح أن المدعية سلمت موكلتي مليون ومئة وسبعة وثمانون ألفا وخمس مئة (1187500) ريال، وصحيح أن موكلتي لم تنفذ كامل المشروع وذلك عائد لارتفاع التكاليف التشغيلية من أجل ذلك نفذت موكلتي من المشروع ما نسبته تقريبا 87% بقيمة مليون ومئة وسبعة وثمانون ألفا وخمس مئة (1187500) ريال، وهو قيمة كامل المبلغ المسلم، وبسؤاله هل تم الاتفاق بين موكلتك والمدعية على عدم تنفيذ باقي المشروع لأن التكاليف ارتفعت ولأن المبلغ المسلم لا يغطي كامل المشروع، فقال نعم يوجد اتفاق شفهي مع مالك الشركة سعيد فالح الحربي على ذلك بالإضافة إلى إشعار موكلتي المدعية بذلك عبر ايملات واتصالات، كما تم الاتفاق على أن يسلم مالك المشروع موكلتي المبلغ الزائد لتنفيذ الأعمال ولعدم تسليم المدعي موكلتي مبلغ قيمة الأعمال الغير منفذة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل إلا أن المدعي لم يسلم موكلتي ذلك مما اضطر موكلتي إلى ترك المشروع. ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة رفع الجلسة، وأفهمت الدائرة المدعية باحضار جوابها على دفع المدعى عليها وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة الماضية أرفق ردا نصه: ((1)أقرت المدعى عليها بأنها تسلمت من المدعية مبلغ (1187500ريال) (2) أقرت المدعى عليها بأنها نفذت نسبة 87% من المشروع ثم تركته (3) أما ما ذكرته من أن نسبة الـ 87% تعادل مبلغ 1187500ريال فهذا غير صحيح والصحيح أن هذه النسبة = 1017750 ريال (قيمة العقد) × 87% = 885442,5 ريال وليس كما ذكرت المدعى عليها. (4) المبلغ المستحق للمدعية = 1187500ريال (المبلغ المدفوع) – 885442,5 (نسبة التنفيذ) =302057,5ريال (5) لا يوجد أي اتفاق بين المدعية والمدعى عليها سواء شفهيا أو كتابيا على وقف التنفيذ في حال زيادة الأسعار. قضت المحكمة العليا " الأصل في الإقرارات والاعترافات الثابتة والمصدقة شرعا المؤاخذة بها والعمل بموجبها" (ك ع) (78/1/2) (10/6/1430) بناء عليه أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (302057,5ريال) قيمة الفرق بين المبلغ الذي قبضته ونسبة الأعمال التي نفذتها طبقا لإقرارها. وكيل المدعية). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال أن تكاليف التشغيل المتمثل والبوتمين ارتفع بنسبة 21% بالنسبة للديزل و100% بالنسبة للبوتيمين وهذا ظرف خارج عن إرادة موكلتي مما دعاها إلى تنفيذ 87% من المشروع والذي يمثل قيمة العقد كاملا المسلم لموكتي، ثم سألت الدائرة طرفا الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما قدماه مما تقرر معه الدائرة قفل باب المرافعة لدراسة القضية وإصدار الحكم. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه الأطراف مما تقرر معه الفصل في القضية، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعواه طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاث مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون (٣٤٥,٢٧٥) ريال، المتبقي من قيمة عقد التوريد والسفلته، وبما أن هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى بمواجهة التاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة –السادسة عشرة- من نظام المحكمة التجارية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعاً ومكاناً بموجب المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاث مائة وخمسة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون (٣٤٥,٢٧٥) ريال، المتبقي من قيمة عقد التوريد والسفلته، وبما أن وكيل المدعى عليها صادق على الدعوى وما جاء فيها من التعاقد والقيمة والأعمال المنجزة وغير المنجزة وأن موكليته لم تنجز سوى 87% من المشروع ودفع بأنه وبسبب إرتفاع التكاليف التشغيلية فقد تم استيفاء القيمة المدفوعة لما تم انجازه من أعمال، والمدعية اتفقت مع موكلته على دفع فرق ارتفاع الأسعار ولم يقم بإثبات ذلك، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما لا يحل لأحد الطرفين التحلل منه بمحض إرادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقاً لمقتضى عقد أبرم في حدود الشرع والنظام, وهذا انطلاقاً من قوله تعالى: { ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} وقوله: {وأوفوا بالعهد إن العهد كان عنه مسؤولا}, وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (المسلمون على شروطهم), وأن من الوفاء بالعقد تنفيذ شروطه، الأمر الذي يجعل من تنفيذ المدعى عليها للمشروع أصلاً يحتاج نقضه إلى دليل، وبما أن المدة وهي ثلاثة أشهر مدة يسيرة وليست بالمدة الطويلة، مما يثبت للدائرة عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها وبالتالي عدم استحقاقها لما استلمته مقابل الأعمال التي لم تقم بإنجازها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعى عليها / شركه طرق العربيه للتجارة والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (302057.5) ريال سعودي فقط لاغير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية عبدالله سليمان علي الغماس أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430683821 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم 4470147243 لعام 1444هـ المدعي: شركة اعمال الأرياف للتجاره والمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركه طرق العربيه للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بـ"إلزام المدعى عليها / شركه طرق العربية للتجارة والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (302057.5) ريال سعودي فقط لا غير"؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ ثم تقدم وكيل المدعى عليها (المستأنفة) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن الآتي: (1- أن المدعية أقرت بأن المبلغ محل النزاع هو 185.150ريال: 2- أن المدعية أخطرت موكلته ان المبلغ محل النزاع هو 185.150ريال. 3- أرفقت المدعية في مرفقات القضية مستخلص بنود الأعمال حسب العقد، وهذا إقرار منها من أن نسب بنود الأعمال على ثلاثة مراحل. 4- الزيادة الملكية لأسعار الديزل والبيتومين يعد من الجوائح. 5- حكم الدائرة لم يستند على نظام أو قاعدة فقهية، علماً بأن النزاع قد فصل فيه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهناك سوابق قضائية وكلام للفقهاء مما يستدعي إعادة النظر في هذه القضية، وهي أن تغيير تعرفة الأسعار في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد خارج عن إرادة الطرفين ومن الظروف القاهرة ولا يمكن تحميل المتضرر الأعباء المالية كما أن موكلته لم يكن بإمكانها توقي هذه الزيادة)؛ وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم ورد دعوى المدعية لعدم استحقاقها مبلغ المطالبة محل النزاع وقدره: 185.150ريال؛ وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء تاريخ 9 / 8 / 1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها عبدالعزيز بن حمود محمد العريفي، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شريك في الشركة المدعية بموجب وكالة رقم 434777199 كما حضرها وكيل المدعى عليها / يوسف بن عبدالله عبد الرحمن التويجري سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم 431386118؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما أثارته المستأنفة في اعتراضهما بخصوص زيادة الأسعار؛ إذ إنها لم تقدم ما يثبت ذلك؛ ولا علاقته بالعقد محل الدعوى ولا ارتباطه بالعمل المتفق عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1444/05/21هـ في القضية رقم 4470147243 لعام 1444هـ القاضي بالزام المدعى عليها / شركه طرق العربية للتجارة والمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (302057.5) ريال سعودي فقط لاغير، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول محمد بن إبراهيم اللحيدان العضو الثاني زكريا إبراهيم سليمان العجلان رئيس الدائرة القضائية يوسف علي صالح الضالع