حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430418087
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396523/1444
رقم الحكم:4430418087
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396523 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430418087 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٥٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مهندس ميكانيكي لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧,٨٠٠.٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٥,٩٦٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٩,٣٦٠.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٩,٣٦٠.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م حتى ١٤٣٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٩,٣٦٠.٠٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م إلى ١٤٣٥/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٨م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (....) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (....) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٨٦٢٩٣٣٣ المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد (....)، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٥٢٣ للجلسة المحددة في يوم ٢٥/٠٥/١٤٤٤، الساعة ٨:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٨٥lp٥s٩ وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وحصر دعواه فيما قدم، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٩,٣٦٠) تسعة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً؛ لقاء تأجير عمالة للعمل في مشاريع تنفذها مؤسسة المدعى عليه، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من عقد مبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه ومذيل بخميهما وتوقيع المدعى عليه، ونسخة من كشف حساب على مطبوعاتها، كما قدم فاتورة بمبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعية وتوقيع استلام منسوب لتابع مؤسسة المدعى عليه، ونسخة من جدول ساعات عمل –تايم شيت- صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيلة بختمها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٣٦٠) تسعة آلاف وثلاثمائة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.