حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430367959
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470196916/1444
رقم الحكم:4430367959
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470196916 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430367959 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470196916 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليه عطور وبخور بثمن وقدره (39.247) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، وقام بسداد مبلغ قدره (14.100) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (25.147) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بأن المبلغ المستحق للمدعية بحسب كشوفاته أقل من مبلغ المطالبة وطلب تزويده بمستندات المدعية للتحقق من قدر المبالغ المستحقة لها، وبعد تزويده بنسخة من بينات الدعوى أفهمته الدائرة بإيداع جوابه من خلال النظام فاسعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم اطلعت الدائرة على الطلب المرسل من المدعية برقم (...) والمتضمن أنه تم الصلح مع المدعى عليه وتخفيض مبلغ المطالبة إلى (17.000) ريال وأنه قام بسداد المبلغ وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية أرسلت عبر النظام طلب برقم (4410509288) والمتضمن أنه تم الصلح مع المدعى عليه وتخفيض مبلغ المطالبة إلى (17.000) ريال وأنه قام بسداد المبلغ وتطلب الحكم بانقضاء الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.