حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430331620
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430331620
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159142لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430331620 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٩١٤٢لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار بتقدم وكيل المدعية بطلب للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيه أنه بتاريخ ٨/٤/١٤٤١هـ الموافق ٥/١٢/٢٠١٩م تعاقدت موكلته مع المدعى عليه على أن يقوم بأعمال مقاولة إنشاءات تتمثل في بناء هنجر وملحقاته، وبناء جدارين داخل المبنى مع عمل حديد نوع (ابيان) وإنشاء صبية أرضية للمستودع، وإنشاء خرسانة لارتداد الواجهة الأمامية،في الموقع المملوك منفعته لموكلته بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وتم التعاقد مع المدعى عليه على مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال شاملة المواد، وقد استلم المدعى عليه كامل مستحقاته المالية، والذي حصل أن المدعى عليه لم ينجز الأعمال اللازمة حسب العقد، بل وانهدم أحد الجدران بسبب الأخطاء الهندسية؛ مما أحدث خللاً في تماسك المبنى ويخشى من سريان التهدم حتى يعم كامل المبنى، وقد تضررت موكلتي ضرراً بالغاً إذ لم تستطع الانتفاع من المبنى ولا المضي بإصلاحه؛ حيث إنها تعاقدت مع مقاول آخر ولا يمكنه بدء العمل لوجود قضية قائمة،وأشير بصدور تقرير هندسي يفيد أن البناء غير موافق للأصول الهندسية،و طلب الشخوص للعقار لمعاينته وإثبات حالته. ثم أحيلت القضية لدائرة الطلبات الأوامر الثانية وعقدت لنظرها جلسة بتاريخ تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣هـ الصادرة إلكترونياً، كما حضر المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية أن موكلته تطلب النظر في الأعمال المتعاقد عليها، وأنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، كما قرر المدعى عليه بصحة العقد بين الأطراف وأنه قام بالعمل، ثم قرر الأطراف وجود نزاع موضوعي منظور لدى الدائرة الخامسة بهذه المحكمة برقم:٤٣٩٠٧٩١٦٧، لذا قررت الدائرة إحالة نظر الطلب المستعجل للدائرة ناظرة الطلب الموضوعي لكون مطالبة المدعية في الطلب العاجل لإثبات حقوقه في نظر النزاع موضوعاً، وعليه رفعت الجلسة. ثم أحيلت القضية للدائرة الخامسة وعقدت لنظرها الجلسة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) المشار إلى معلوماته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قررت الدائرة ندب خبرة هندسية وذلك لمعاينة العقار والإفادة عن حالته والتحقق من العيوب،ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...)المشار إلى معلوماته سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير لم يودع تقريره حتى الآن، وقررت الدائرة رفع الجلسة لحين صدور التقرير. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية / (...) المشار الى معلوماته سابقا كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أن الخبير أودع التقرير وقد جاء فيه ما نص الحاجة منه: بيان الأعمال المنفذة: ١-إنشاء هنجر بطول ٧٩.٤م × ٢١.٤ شامل الأساسات والاعمدة وصبة النظافة وطابوق الجدران بارتفاع ٣م وشينكو أعلى الطابوق وأبيام حديد وتوريد وتركيب التيوبات والشينكو للأسقف باستثناء الطابوق والشينكو للواجهة الامامية والشينكو للواجهة الخلفية. ٢-إنشاء دورات المياه والغرفة والمدخل وغرفة التخزين ١٠م×٢٠م شامل الأساسات والأعمدة وصبة النظافة وطابوق الجدران والأسقف باستثناء سقف غرفة التخزين والشينكو أعلى الطابوق للجدران. ٣-عمل الأساسات والطابوق لغرفة الكهرباء والغرفة المجاورة فقط. ٤-عمل خرسانة لارتداد الواجهة الأمامية سماكة ١٠ سم مع حديد شبك ٦مم بمسطح ١٢٥متر مربع تقريبا. بيان الأعمال غير المنفذة: ١-بناء جدارين بطول الهنجر ارتفاع ٣م بواسطة مقاول آخر. ٢-الطابوق والشينكو للواجهة الأمامية والشينكو للواجهة الخلفية. ٣-سقف غرفة التخزين والشينكو أعلى الطابوق للجدران. ٤-أعمدة وسقف غرفة الكهرباء والغرفة المجاورة لها. ٥-استكمال عمل خرسانة الارتدادات الأمامية والجنابية بسماكة ١٠ سم وشبك ٦مم وتم تنفيذها بواسطة مقاول آخر. التحقق من العيوب: ١-يوجدعيوب في صف الطابوق في أماكن متفرقة بالجدران. ٢-عدم الالتزام بالطابوق بأعمدة خرسانية كما بالمخطط. ٣-لوحظ وجود قواعد خرسانية مكشوفة بالجهة الخلفية للمبنى وتم وضعها على تربة لم يتم عمل دك لها. ٤-عدم الالتزام بالمخطط بالإنشائي من حيث تفاصيل التسليح للهيكل الحديدي. ٥-البلوك الخارجي غير معزول. ٦-عدم عمل جسور خرسانية رابطة أعلى الجدران. ٧-سقوط جزء من الشينكو أعلى الجدار بالجهة الخلفية ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعية قدم مذكرة ونصها: بالإشارة إلى التقرير الابتدائي للخبير أفيد فضيلتكم بأن ما اشتمل عليه تقرير الخبير -وفقه الله- يعد تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة له من قبل الدائرة القضائية كون ولاية الخبير منحصرة بما تضمنه قرار الندب ونصه: معاينة العقار والإفادة عن حالته، والتحقق من العيوب. ولكون قرار الندب هو إنابة لإثبات حالة العقار فالأصل ألا يتوسع فيه، وغاية ما تطلبه موكلتي من هذه الدعوى هو معاينة العقار وإثبات حالته، وما قام به الخبير من تجاوز يخرج عن ولايته ويتمثل فيما اشتمل عليه تقرير الخبير من تقدير مبالغ مالية للأعمال التي لم يقم بها المدعى عليه، وعلى فرض التسليم بصحة ما انتهى إليه تقرير الخبير فإن لدى موكلتي ملاحظات حيال التقرير تجملها وفق الآتي:- لم يقم التقرير بحساب قيمة الأعمال المنفذة وعيوبها والأعمال غير المنفذة والأعمال التالفة بموجب الخبرة الفنية. كون المدعى عليه إما أنه لم يقم بالعمل وإما أن ما قام به غير موافق للأصول الهندسية ومعرض للتهدم، وذلك ثابت بموجب تقرير هندسي. (مرفق)- لم يذكر التقرير قيمة الأعمال المنفذة من قبل المقاول البديل.- قدر التقرير قيمة الأعمال غير المنفذة بمبلغ ١٤٥.٠٠٠ ريال وهو مبلغ لا يقارب قيمة الأعمال غير المنفذة فضلًا عن قيمة أعمال المقاول البديل (مرفق بعض الأعمال) ويمكن تقدير تكلفتها من خلال فواتير السداد أو عن طريق تسعيرات خارجية حيث توجد لدى موكلتي تسعيرة خاصة لأعمال الشينكو فقط بمبلغ ٩٥.٤٠٠ ريال اهـ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديكم ملحوظات على إثبات حالة الأعمال أم لا فقال لا أعتقد وجود ملحوظات. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار القرار. الأسباب: وحيث إن المدعية طلبت طلبا مستعجلاً بإثبات حالة المستودع الواقع بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام المملوكة منفعته لها، وذلك لعدم قيام المدعى عليه بتنفيذ العقد حسب المواصفات المتفق عليها ولإخلاله بالتزاماته؛ مما ترتب عليه سقوط أحد الجدران. وبناء على المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه: تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة. ٢-المنع من السفر. ٣-وقف الأعمال الجديدة. ٤-الحراسة القضائية. ٥-الحجز التحفظي. ٦-الحصول على عينة من منتج. ٧-التحفظ على مستندات معينة. ٨-المنع من التصرف أو الإذن به. ٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ا.هـ، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، وحيث تبين للدائرة وجود حالة الاستعجال، وتحقق الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، وذلك لسقوط أحد جدران المستودع وخشية سقوط بقية الجدران، ورغبة المدعية بالتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذ أعمال المستودع. وبما أن نظر الدائرة في الطلب المستعجل يقتصر على توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي استناداً للمادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ا.هـ، وحيث إن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، وحيث إن المهمة التي أوكلتها الدائرة للخبير هي إثبات حالة العقار والأعمال المنفذة، وأما ما يتعلق بتقدير قيمة الأعمال فسينظر فيه في الدعوى الأصلية المقامة من المدعية ضد المدعى عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وهذا القرار مشمول بالتنفيذ المعجل استناداً للفقرة (١) من المادة (٦٥) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تكون الأحكام والأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات التالية:أ-إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة.. ا.هـ نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات حالة المستودع الواقع (...) بموجب تقرير الخبير مكتب (...)للإستشارات الهندسية المقدم برقم (٢٢١١١٣٢) وتاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢م المثبت في وقائع الدعوى.