حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448791

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327231/1444
رقم الحكم:4430448791
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327231 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448791 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470327231 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء للمدعى عليها وذلك في (...) مول (...)، لمدة (135) مائة وخمسة وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ 1442/07/11هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/12/29هـ، ونفذت المدعية أعمال بلغت تكلفتها (20,465,494) عشرون مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعون ريالاً، سددت المدعى عليها منها مبلغ قدره (17,344,798) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (3,120,695) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2021/09/19م، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (3,120,695) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-الاتفاقية المبرمة بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 2021/09/19م والممهور بختم المدعية والمدعى عليها. 2-محضر تسليم مؤرخ في والمتضمن تعهد المدعية باستكمال كافة الأعمال المتبقية والممهور بختم المدعية. 3-بيان مالي صادر من المدعية والمرسل للمدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (3,120,695) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً والمذيل بختم المدعية. 4-فواتير المدعى عليها الصادرة من المدعية والمذيلة بختم المدعية. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/05هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حصر طلبها في هذه الدعوى فأجابت بأنها تحصر طلبها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ الأعمال المشار له في لائحة الدعوى وأتعاب الترافع، ثم سألتها الدائرة عن بينتها التي تستند إليها في طلبه فأجابت قائلة أنها تحصر البينة في مرفقات الدعوى العقد وخطاب تسليم الأعمال وبيان بالمبالغ المستلمة ومحضر استلام المشروع وفواتير، ثم استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية عن الدعوى فأرسلت مذكرة ذكرت فيها أنه بتاريخ 19/9/2021م تعاقدت موكلتها مع المدعى عليه للقيام بأعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مشروع ((...) بمدينة (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره(17,440,707) سبعة عشر مليوناً وأربعمائة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات، بالإضافة لأعمال إضافية بمبلغ(355,375.08) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال وثمانية هللات وهذا المبالغ غير شاملة لرسوم ضريبة القيمة المضافة وقدرها (2,669,412.31) مليونان وستمائة وتسعة وستون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً وإحدى وثلاثون هللة كما اتفقوا على تكون مدة تنفيذ هذه المشروع (135) مائة وخمسة وثلاثون يوم، وذكرت بأن موكلتها قامت بتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وسلمتها للمدعى عليها كاملة في المدة المتفق عليها، ولكن منذ توقيع العقد وحتى تاريخه لم تقم المدعى عليها بتسليم موكلتها إلا مبلغ وقدره (17,344,798.41) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وواحد وأربعون هلله، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (3,120,695.98) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هلله لم تقم بسداده حتى تاريخه، وطالبت موكلتها المدعى عليها مراراً بسرعة سداد المبلغ المتبقي في ذمتها ولكن دون جدوى فحتى تاريخه لم تقم بسداده مما سبب لموكلتها ضرر بالغ والذي يتمثل في حرمانها من حقوقها واضطرارها للاستعانة بمحامي لرفع هذه الدعوى وما نتج عن ذلك من دفعها لأتعاب، وطلبت الآتي: 1-إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتها من قيمة العقد المبرم فيما بينهما وقدره (3,120,695.98) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هلله. 2-إلزام المدعى عليها بدفع نسبة (15%) من قيمة مبلغ المطالبة كتعويض عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي. وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب عن الدعوى وحصر دفوعه فأجاب بصحة العقد وقيمته وأما التنفيذ وقيمته فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/03هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وذكرت وكيلة المدعية بأنهم توصلوا إلى صلح منهي للنزاع محل الدعوى وجرى تثبيته لدى الدائرة الثانية عشر، وذكرت بأن الصلح المثبت لدى الدائرة الثانية عشر متضمن للمطالبة محل الدعوى وتطلب الحكم بترك الدعوى؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد المبرم بينهما وقدره (3,120,695.98) ثلاثة ملايين ومائة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعون ريالاً وثمانية وتسعون هلله، وإلزام المدعى عليها بدفع نسبة (15%) من قيمة مبلغ المطالبة كتعويض عن أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وتأسيساً على ما سبق، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما ذكرت وكيلة المدعية بأنهم توصلوا إلى صلح منهي للنزاع متضمن للمطالبة محل الدعوى وجرى تثبيته لدى الدائرة الثانية عشر، ولما طلبت الحكم بترك الدعوى، ولما يتعين على الدائرة الاستجابة لطلبها استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية للدعوى حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعية للدعوى

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث