حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430631130

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022770/1444
رقم الحكم:4430631130
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022770 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430631130 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470022770 لعام 1444هـ المدعي: شركة قطوف و حلا التجارية المدعى عليه: مصلحه سعد سمران الجهني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة قطوف وحلا التجارية) ضد المدعية المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (4281680)، بتاريخ 1442/04/22 هـ، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السابعة، بشأن المطالبة بـالتعويض عن إخلال المدعى عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مصلحه سعد سمران الجهني، بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية، تعويضاً مبلغاً قدره (506,835.92) خمس مئة وستون ألفاً وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وأتعاب خبرة بمبلغ قدره (40,250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (437339218) بتاريخ 1443/05/03 هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في تعويض موكلته في أتعاب تقاضي بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي تاريخ ٦/ ٣ / ١٤٤٤ ورد الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها تضمنت أن العقد تم تحريره بعد ستة اشهر من قيد الدعوى، وان المبلغ المدفوع للمحامي هو عشرة آلآف ريال فقط، وأن المدعية لم يحكم لها بجميع ما طلبته. وفي جلسة 1444/05/06 هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اكتفاء الطرفين، وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم لما يلي من أسباب: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان المبلغ المدعى به قد دفعته المدعية لوكيلها بالخصومة - حسب سندات القبض المرفقة - إلا أن الدائرة وبموجب سلطتها التقديرية تكتفي بتعويض المدعية بما نسبته ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / مصلحه بنت سعد سمران الجهني - هوية رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية - سجل تجاري رقم: (...) - مبلغاً قدره (50,683) خمسون ألف وستمئة وثلاثة وثمانون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430631130 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470022770 لعام 1444هـ المدعي: شركة قطوف و حلا التجارية المدعى عليه: مصلحه سعد سمران الجهني الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها / مصلحه بنت سعد بن سمران الجهني بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة قطوف وحلا التجارية ذات السجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره خمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون (50,683) ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة في يوم الاثنين 22/7/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) أحمد بن سعيد بن عوض الغامدي بالهوية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (421616088) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) فيصل بن معيض بن مطر السلمي بالهوية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم (44952245)، وقد استبان للدائرة انتهاء سريان وكالته عن المدعى عليها المستأنفة في تاريخ 21/3/1444هـ فسألته الدائرة هل لديه وكالة أخرى غير التي قدمها في هذه الجلسة ؟ فقال: ليس لدى وكالة سواها، وباطلاع الدائرة عليها وجدت أنها مبنية على توكيل المحامي له الذي قدم الاعتراض، وهو /تركي البلوي، والذي اتضح للدائرة أن وكالة تركي المذكور قد انتهت كذلك في تاريخ 21/3/1444هـ، فسألته الدائرة هل لدى المحامي /تركي المذكور وكالة أخرى غير التي قدم الاعتراض بموجبها ؟ فقال: ليس لديه سواها، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن أسباب قبول النقض من الناحية الموضوعية: الخطأ في تطبيق النظام ومخالفة الثابت بالأوراق: نستأذن فضيلتكم في إیراد صور مخالفة الحكم محل الاستئناف للمستقر عليه نظاما والثابت بالأوراق المقدمة من المستأنف ضدها وذلك على نحو ما يلي: 1- لما كان الثابت من واقع الحكم محل الاستئناف أن الدائرة الموقرة انتهت في تسبيبها الى أن موكلتي هي من ألجأت المستأنف ضدها للشكاية ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، ولما كان ذلك التسبيب يتعارض مع الثابت بأوراق الدعوى محل المطالبة بالأتعاب حال كون الحق المدعي به في الدعوي محل المطالبة بالأتعاب لم يكن ثابتا يحق موكلتي بل كان مثار شك في اثباته وهو ما يتضح من قرار الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى محل المطالبة بالأتعاب من ندب مكتب خبرة لتقدير المستحقات التي طالبت بها الشركة المستأنف ضدها في تلك الدعوى وهو ما انصرف اثره وفقا لتقرير الخبير والذي أثبت أن المبلغ الذي كانت تدعي به المستأنف ضدها غير صحيح و انتهي الى الحكم بالمبلغ الذي ثبت لديه من جراء مطالعته لأوراق الدعوى، وحيث ان الثابت ان دعاوي أتعاب التقاضي تعد من قبيل التعويض لا من قبيل العقد، والتعويض له شروط وأركان، ومن أهمها ادعاء المدعى عليه على المدعي بدعاوى لم يثبتها في القضية الأصلية وهو ما يسمي ركن الخطأ، ولما كان الشركة المدعية (المستأنف ضدها) هي من تقدمت بدعواها في الدعوى الأصلية ضد موكلتي وحيث ان الحق كان غير مثبت في الدعوى وان المدعية (المستأنف ضدها) هي من الجأت موكلتي للتقاضي وبخاصة وان جميع طلباتها في الدعوى لم يحكم بها ومن ثم فان الحق الذي ادعت به الشركة المدعية لم يكن ثابتا بحق موكلتي، وهو ما ينفي ركن الخطأ في جانب موكلتي، واعمالا للمستقر عليه وفقا للآراء الفقهاء في الفقه العام أن أسباب الضمان ثلاثة: (عقد ميد، اتلاف) وبعبارة أخري:العقد، ووضع اليد سواء أكانت اليد عادية أي معتدية غير مؤتمنة أم ليست بعادية والاتلاف مباشرة (أي العدوان)أو تسببا)) (المبسوط 54/11، البدائع 164/7، القواعد لأبن رجب ص٢٠٤ ٥٥٠، ولما كانت دعاوي الاضرار من التقاضي هي من قبيل دعاوى التعويض وليس العقد ولما كان يتعين ثبوت الخطأ في جانب موكلتي والذي تحقق من جراءه الضرر الذي لحق بالمستأنف ضده والمطالب بالتعويض عنه وتحقق علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولما كان الثابت وفقا لما جاء بأقوال الشيخ ابن إبراهيم -رحمه الله-: (وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: ألا يتضع علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظانا أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات..)، واعمالا لما اشرنا اليه من أراء الفقهاء فإن القيد على الالزام بالتعويض مشروط يتحقق العلم بالظلم وهو ما لم يحدث في الدعوى الأصلية التي كان الحق فيها غير ثابت بدليل ان المحكمة لم تقضي للمستأنف ضدها بكامل طلباتها في الدعوى وهو ما يجعل الحكم محل الاستئناف معيبا بمخالفة صحيح النظام ويتعارض مع الثابت بالأرواق مما يستوجب نقضه والغاؤه. ان الثابت بالعق المقدم من المستأنف ضدها يتضح لفضيلتكم أن تاريخ تحرير العقد هو ١٤٤٢/١٠/١٨ه بينما الثابت من واقع الحكم المقدم من المستأنف ضدها والذي تستند اليه ان الدعوى مقدمة بتاريخ١٤٤٢/٤/٢٢هـ حسبما هو ثابت بتاريخ قيد الدعوي أي ان العقد ته تحريره بعد الدعوي بنحو ستة أشهر. وهو ما يؤكد اصطناع هذا العقد ممن قبل الشركة المستأنف ضدها للوصول الى مأربها بالحصول على حكم بالمبلغ، فضلا على ان المبلغ المدفوع هو مبلغ وقدرة (۱۰۰۰۰۰) ريال عشرة آلاف ريال وليس مبلغ (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال فباقي المبلغ مؤجل ولم يقدم بينة على أنه تم سداد كامل المبلغ اثناء سير الدعوي، وهو ما لا يثبت معه حدوث الضرر الموجب للتعويض، كما وأن المبلغ المحكوم به من قبل الدائرة الموقرة هو مبلغ مغالى فيه مثل هذه الدعاوي وعلى الصورة التي سارت بها الدعوى محل المطالبة بالأتعاب، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم رقم (4430349068) الصادر بتاريخ 1444/6/3 في الدعوى رقم (4470022770) من الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام فيما قضي به، والحكم برد الدعوي لعدم استحقاق موجها وفي حال عدم اقتناع فضيلتكم بالأسباب التي أبديناها في لائحة الاستئناف وصولاً إلى رد الدعوي الحكم تعديل الحكم فيما قضي به من إلزام موكلتي بالمبلغ محل الحكم إلى إلزامها بمبلغ أقل وفقاً لسلطة فضيلتكم التقديرية وبما يتناسب مع الجهد المبذول حيث إن المبلغ المحكوم به مغالى فيه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض – محل الاستئناف- قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً من هذه الجهة، ولمَّا كان الثابت انتهاء أجل وكالة وكيل المدعى عليها (المستأنفة) الذي قدم استئناف المدعى عليها، وهو المحامي/تركي بن مسلم بن مرزوق البلوي، حيث انتهت وكالته ذات الرقم 431347224 في تاريخ 21/3/1444هـ، كما أن وكالة الحاضر عن المدعى عليها في الجلسة قد انتهت في ذات التاريخ لكون من قام بتوكليه هو المحامي المشار إليه بموجب الوكالة المذكورة، والتابع تابع، ولما كان الثابت أن اعتراض المدعى عليها قد تم تقديمه في النظام بواسطة المحامي المشار إليه في تاريخ 4/7/1444هـ أي بعد انتهاء سريان الوكالة بنحو ثلاثة أشهر ونصف، وبالتالي فإن ما قام به وكيل المدعى عليها في رفع الاستئناف نيابة عن موكلته- والحال ما ذُكر- غير منتج لآثاره النظامية، وذلك لانفساخ الوكالة بين الطرفين قبل السير في نظر الاعتراض أمام دائرة الاستئناف، مما يجعل تصرف وكيل المدعى عليها برفع الاستئناف نيابة عن موكلته غير مأذون فيه بحسبان تأقيت الوكالة بزمن محدود قد انقضى وقت اتخاذ الإجراء فيه، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية ؛ فإن انقضاء أجل الوكالة المتفق عليه بين الطرفين كان قبل السير في نظر الدعوى أمام الاستئناف، وليس أثناء نظرها حيث يمكن في الحال الثانية إكمال المطلوب المتعلق بالوكالة من تجديد أو تعديل أو إضافة بحسبان ما نصت عليه المادة المشار إليها، لذا وبناءً على ما تقدَّم ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليها/ مصلحه بنت سعد بن سمران الجهني بالهوية رقم: (...) في القضية رقم 4470022770، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث