حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430364916

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439556179/1443
رقم الحكم:4430364916
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556179 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430364916 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦١٧٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعة لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٥٠,١٧٩.١٥) ست مئة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٢م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٣م حتى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بمبلغ قدره (٦٥٠,١٧٩.١٥) ست مئة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية جدولة سداد مبلغ قدره ١٠٢٥١٧٧ مليون وخمسة وعشرون الف ومائة وسبعة وسبعون ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٦-٠٢-١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (٢٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه أرفق جوابه عبر خانة المحادثات ونصه:" مبلغ المُطالبة المُدعى به هو ٦٥٠,١٧٩الف ريال سعودي دفعت المدعى عليها ٢٥,٠٠٠ ألف ريال تبقى مبلغ ٦٢٥,١٧٩ ألف ريال وترغب موكلتي في الصلح على أن يكون على ستة دفعات إبتداءً من ٣٠ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ على أن يكون مقدار كل دفعه ١٠٤,١٩٦.٥ ألف ريال"ا.هـ وبعرضها على وكيل المدعية قال موكلتي ترفض الصلح لكون المديونية قديمة. وبعرض الصلح على الطرفين اصطلحا على أن تسدد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٥,١٧٩) ستمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٨,٣٩٣) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستعون ريالا، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٠٨,٣٩٣) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستعون ريالا، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٨/ ٢ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٠٨,٣٩٣) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستعون ريالا. وفي حال التأخر في السداد عن اليوم المحدد لسداد الدفعة بخمسة أيام عمل تحل الدفعات جميع الدفعات، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٢٥,١٧٩) ستمائة وخمسة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٠٨,٣٩٣) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستعون ريالا، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٠٨,٣٩٣) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستعون ريالا، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٨/ ٢ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٢٠٨,٣٩٣) مائتان وثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستعون ريالا. وفي حال التأخر في السداد عن اليوم المحدد لسداد الدفعة بخمسة أيام عمل تحل الدفعات جميع الدفعات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث