حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430412431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547114/1443
رقم الحكم:4430412431
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547114 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430412431 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439547114 لعام 1443 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إصلاح وصيانة سيارات وذلك في صيانة وإصلاح السيارات، لمدة (١) سنة، ابتداءً من تاريخ 21/١٢/1441هـ الموافق 11/٠٨/2020م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٤,٧٥٦.٥٩) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وستة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٦٩,٨٧٧.٤٩) سبعمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال و تسعة وأربعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,١٢٠.٩) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال وتسعة هللة، والمتبقي (٣٩٤,٧٥٦.٥٩) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 7/٠٨/1443هـ الموافق 10/٠٣/2022م)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٩٤,٧٥٦.٥٩) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة بالإضافة لأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٤,٠٠٠). أربعة وخمسون ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 19/12/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 25/12/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي ابرزه عن طريق شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد اصلاح وصيانة السيارات وذكر بأن لديه مزيد بينة ثم طلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى. وفي جلسة 08/02/1444هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 401227740، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه لم يستطع إرفاق ما قد طلب مهلة لأجله ويطلب مهلة أخرى كما افاد وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته لتقديم جوابها على الدعوى وفي جلسة 20/03/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات بتاريخ هذا اليوم 20/3/1444هـ وبعرضه على وكيل المدعية طلب مهلة للإجابة كما طلب مهلة أخرى لإرفاق ما قد طلب مهلة لأجله. وفي جلسه أخرى بتاريخ 19/04/1444هـ و المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 18/4/1444 وذكر أنها عبارة عن مرفقات ولائحة الرد هي ما نصها " أولاً: جميع الفواتير التي بها المطالبات وتحتوي على تفاصيل المستحقات أرسلتها المدعية إلى المدعى عليها وعددها (18) فاتورة قد استلمت المدعى عليها أصل الفواتير وعليها توقيع المستلم وتاريخ الاستلام، علماً بأن العقد المبرم بين الطرفين فقد نص في (المادة السابعة) منه على الآتي: {على أن يتم دفع مستحقات الورشة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الفواتير}.ثانياً: العلاقة بين المدعية والمدعى عليها ليست ممتدة كما ذكرت المدعى عليها في مذكرتها، فقد أفادت المدعى عليها ممثلة في السيد / (...) (مساعد مدير المطالبات للمدعى عليها) عبر تصال هاتفي بأنه تم إيقاف التعامل مع المدعية وتم إيقاف إرسال السيارات وذلك بسبب الشكوى التي رفعتها المدعية، وبالفعل فمنذ تاريخ 02/03/2022 م وحتى الآن لم يتم إرسال أي سيارة إلى المدعية للصيانة والإصلاح، مما يؤكد انقطاع العلاقة بين الطرفين.- المدعى عليها رفضت سداد المستحقات التي طالبت بها المدعية، وظلت تماطل في السداد حتى الآن، وذلك باعتراف وإقرار وكيل المدعى عليها حيث ذكر في مذكرته (وجاري العمل على تحويل (287967.81) ريال إلى المدعية وذلك بحد أقصى خلال هذا الأسبوع) وهذا إقرار واضح وصريح بعدم سداد المستحقات حتى الآن، وما يؤكد رفض المدعى عليها لسداد المستحقات كثرة المطالبات التي أرسلتها المدعية للمدعى عليها والمتمثلة في كشوفات الفواتير وعددها (18) مطالبة وكشف الحساب المفصل والإيميلات وعدد (21) إيميل والتي ذكرنا فيها اسم المستلم وتاريخ وزمن الاستلام، (تم إرفاقها بملف الدعوى).- إلتزمت المدعى عليها أمام المحكمة الموقرة في جلسة 20/03/1444 هـ بتحويل مبلغ (287967.81 ريال) خلال أسبوع وذلك بقولها في مذكرتها الأخيرة (وجاري العمل على تحويل (287967.81) ريال إلى المدعية وذلك بحد أقصى خلال هذا الأسبوع)، نفيد فضيلتكم بأنه قد تم تحويل المبلغ إلى حساب المدعية بتاريخ 08/04/1444 هـ، هذا التأخير يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك مماطلة المدعى عليها وتسويفها ومراوغتها في السداد. ثالثاً: المطالبات كانت بناءً على التعاميد التي أرسلتها المدعى عليها للمدعية مطالبة فيها تنفيذ عمليات الإصلاح المطلوبة للسيارات، وقد تم حساب المستحقات على أساس هذه التعاميد وتم تفصيلها في كشف الحساب الذي تم إرساله للمدعى عليها والتي إستلمت أصل الكشف.- تقدمت المدعية بشكوى لدى مؤسسة النقد (البنك المركزي) ضد المدعى عليها بتاريخ 02/03/2022 م مطالبة بسداد قيمة الفواتير، وتمت إفادة المدعية بأنه تم تحويل مبلغ (252575.13 ريال) بتاريخ 08/03م2022 م، وهذا المبلغ تم تحويله بعد سنة كاملة من تاريخ المطالبة، وبعد تحويل هذا المبلغ ذكرت المدعى عليها للبنك المركزي أنه تم سداد جميع المبالغ المستحقة لشركة (...)، وهذا الادعاء يناقض ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها الأخيرة حيث تدعى أمام البنك المركزي بسداد جميع المستحقات ثم تدعي في مذكرتها بأنه جاري تحويل (287967.81))، هذا التناقض يؤكد نية المدعى عليها في المماطلة والتسويف والتهرب من السداد، بلغ إجمالي نقل السيارات عدد (26) مركبة تم سداد قيمة النقل لعدد (9) سيارات بإجمالي (12247) ريال، وتبقى عدد (17) لم يتم سداد قيمة نقلها حتى الآن بمبلغ وقدره (15966.50 ريال سعودي) فقد تم تسليم المدعى عليها فواتير النقل مع فواتير الإصلاح، لماذا سددت جزء من قيمة النقل ولم تسدد الجزء المتبقي، علماً بأن سحب السيارات تم حسب توجيه المدعى عليها بسحب المركبات من العملاء خارج منطقة (...)،- هناك عدد (4) سيارات تالفة تم نقلها بناءً على توجيه المدعى عليها، فقد تم سحبها بمبلغ (4795) ريال وتم تسليم أصل الفواتير للمدعى عليها ولم تقم بالسداد حتى الآن،- هناك عدد (3) فواتير تم سدادها بمبلغ أقل من قيمة الفواتير بمبلغ وقدره (1334) ريال حسب الكشف المرفق من المدعى عليها.- أما بخصوص المبلغ المحول من المدعى عليها لصالح المدعية والبالغ قدره (328141.58) ريال فقد ذكرنا ذلك بالتفصيل مع بيان المبلغ وتاريخ التحويل. رابعاً: كل التعاميد المرفقة والتي بموجبها تمت المطالبة بالمستحقات جميعها صادرة من المدعى عليها، وتحتوي على التاريخ ورقم المطالبة ونوع السيارة ورقم اللوحة وسنة الصنع ورقم الهيكل واسم العميل ومبلغ الإصلاح، حيث تطلب فيها المدعى عليها من المدعية تنفيذ عمليات الإصلاح المطلوبة للسيارات الموضحة أوصافها أعلاه، وجميع هذه التعاميد معتمدة ومذيلة بتوقيع المدعى عليها.- ادعاء المدعى عليها بوجود عدد (8) تعاميد إصلاح بقيمة (83089.57) ريال لم تستلم فواتيرها النهائية، فهذا الادعاء غير صحيح فقد استلمت المدعى عليها هذه التعاميد ووقعت بالاستلام، حيث يبلغ إجمالي مبلغها (104197.20) ريال وليس (83089.57) ريال كما ذكرت المدعى عليها، فقد استلمت المدعى عليها أصل الفواتير ولدينا توقيع المستلم وتاريخ الاستلام لأصل هذه الفواتير- جميع الكشوفات والفواتير الخاصة بمستحقات المدعية بطرف المدعى عليها تم تسليمها للمدعى عليها والتي استلمت أصل هذه الكشوفات والفواتير ووقعت بالاستلام، هذا بالإضافة لكشف الحساب المفصل لكل عمليات الإصلاح التي تمت، وقد استلمت المدعى عليها أصل هذا الكشف. رفض المدعى عليها وامتناعها عن سداد المستحقات يؤكده إخفاقها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في العقد وهي دفع مستحقات المدعية خلال خمسة عشر يوماً (15 يوماً) من تاريخ استلام الفواتير، مخالفة بذلك نص (المادة السابعة) من العقد والتي نصت على الآتي: (على أن يتم دفع مستحقات الورشة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الفواتير)، فقد مضى على تاريخ تسليم الفواتير للمدعى عليها أكثر من عام.خامساً: يتضح من كل ما سبق بأن متبقي المستحقات في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ (126292.7) وذلك بعد أن قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (287967.81) إلى حساب المدعية بتاريخ 08/04/1444 هـ، تفاصيله كالآتي:- مبلغ (104197.20) قيمة عدد (8) تعاميد- مبلغ (15966.50) قيمة نقل عدد (17) مركبة- مبلغ (4795) قيمة نقل عدد (4) سيارات تالفة- مبلغ (1334 ريال) قيمة فرق سداد عدد (3) فواتير عليه لكل ما تقدم ذكره تطلب المدعية الحكم بكل ما جاء بطلبات الدعوى" وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسه أخرى بتاريخ24/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ 24/ 5/ 1444هـ وذكر أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى على دفعات أخرها قبل الجلسة الماضية وتبقى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (54000) أربعة وخمسون ألف ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة والمؤرخ بتاريخ 10/ 9 / 1443 هـ والذي أبرزه عبر شاشة التيمز فطلبت منه الدائرة إرفاقه في ملف القضية فأستعد بذلك ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب مصاريف التقاضي بالمبلغ المذكور عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر طلباته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (54000) أربعة وخمسون ألف ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية المنظورة؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى وذكر أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى على دفعات أخرها قبل الجلسة الماضية وتبقى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (54000) أربعة وخمسون ألف ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة والمؤرخ بتاريخ 10/ 9 / 1443 هـ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين على إصلاح وصيانة سيارات، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). وبما أن المدعي وكالة قدم عقد أتعاب المحاماة ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه المدعي متوازن مع المبلغ في أساس النزاع، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه لجلسة الحكم، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (54000) أربعة وخمسون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.