حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430451205
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470217562/1444
رقم الحكم:4430451205
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470217562 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430451205 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470217562 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الحاضرين هل هما محاميين مرخصين، أجابا بأنهما وكيلين فقط وليسا محامين مرخصين، فوجهتهما الدائرة بأن ترافعهما غير مقبول بموجب تعديلات المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15-7-1443هـ وعليهما إبلاغ موكيلهما بذلك ليحضر من يمثلهما تمثيلاً صحيحاً، وتشير الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص الدوائر الفردية في المحكمة بناً على الفقرة (11-1-أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لأن مبلغ المطالبة (277،918.23) مئتان وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمئة وثمانية عشر ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، وقررت الدائرة رفع طلب لفضيلة رئيس المحكمة لإحالة القضية لإحدى الدوائر الفردية، ولحين تقديم الطلب والفصل فيه من قبل فضيلة رئيس المحكمة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب، وتشير الدائرة إلى رفض فضيلة رئيس المحكمة لطلب الدائرة بإحالة القضية لإحدى الدوائر الفردية، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها، والتي نصها: (إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، خلال الفترة من ١٤٤٠/٠١/٢٣هـ إلى ١٤٤١/١١/٩هـ، ونطاقه المكاني (...)، بنسبة عمولة (٠%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: موكلتي شركة (...) للسفر والسياحة لديها برنامج امتياز تجاري وتمنح اسم مستخدم وكلمة مرور على أنظمة التوزيع العالمي لشركات الطيران (...) و (...)واسم مستخدم على أنظمة الحجوزات وقد تم منح المدعى عليه هذا الامتياز واسم مستخدم ويقوم من خلاله بإصدار تذاكر سفر داخلي وخارجي حسب بنود العقد حيث قام المدعى عليه بإصدار تذاكر واستخدام الامتياز ولم تقم بسداد المبالغ المستحقة عليها، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إلزام المدعى عليه بـ(٢٧٧،٩١٨.٢٣) مئتان وسبعة وسبعون الفا وتسع مائة وثمانية عشر ريالا وثلاثة وعشرون هللة، بناءً على العقد وكشف الحساب)،... ثم في جلسة هذا اليوم الثلاثاء 3-6-1444هـ المنعقدة عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبعد دراسة الدعوى والاطلاع على مستنداتها قررت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها، وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٧٧،٩١٨.٢٣) مئتان وسبعة وسبعون الفاً وتسع مائة وثمانية عشر ريالاً وثلاثة وعشرون هللة، المتمثلة في مستحقات المدعية من مبيعات المدعى عليه الناشئة عن حق الامتياز الممنوح له من المدعية، وقدّم بينته على الدعوى العقد وكشف حساب، وبما أنه ثبتت للدائرة العلاقة بين طرفي الدعوى بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضية، وبما أن الأصل صحة كشف الحساب المرفق في الدعوى، كما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، ولأن المدعى عليها تخلف عن الحضور وتقديم الجواب على الرغم من تبلغه بالدعوى وبجلساتها، كما أنه حضر في أول جلسة وكيله المرصودة بياناته وفق ضبطها ولكن لم تقبل الدائرة تمثيله لأنه وكيلاً وليس محامياً أو قريباً للمدعى عليه حتى الدرجة الرابعة كما نصت على ذلك تعديلات المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 15-7-1443هـ، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/ شركة ال(...) للسفر والسياحة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٧٧،٩١٨.٢٣) مئتان وسبعة وسبعون الفاً وتسع مائة وثمانية عشر ريالاً وثلاثة وعشرون هللة.