حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430456416
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145674/1444
رقم الحكم:4430456416
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145674 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430456416 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٥٦٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة (...) وأبناءه للتجارة والمقاولات الوقائع: وتتلخص وقائع الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر با المحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم : (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة (...) وأبناءه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ . وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه: أولا: بتاريخ ٤/٨/١٤٤٢هـ الموافق ١٧/٨/٢٠٢١م، دخل منشأة موكلتي السيد/ (...) إقامة رقم: (...) موظف تحت كفالة شركة (...) وأبناءه للتجارة والمقاولات (مرفق١)، لفقدانه الوعي وسقوطه بسبب صدمة كهربائية أثناء العمل (مرفق٢)، قٌدم للمريض العلاج و الرعاية الصحية على أكمل وجه إلى أن تحسنت حالته وتمت إجراءات خروجه من منشأة موكلتي بتاريخ ٧/٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٣/٢٠مثانيا : عند إنهاء إجراءات خروج المريض قدمت المدعى عليها تعهد لموكلتي موقع ومختوم وعلى مطبوعاتها مكتوب في متنه السادة / مستشفى (...) نتعهد إليكم نحن شركة (...) وأبناءه للتجارة والمقاولات بدفع تكاليف علاج مكفولنا السيد / (...) هوية: (...) والمقدرة بمبلغ وقدره ٢٩,٠٥٤.٧٩ريال وذلك في حال عدم موافقة التأمينات الاجتماعية على تحمل ودفع تكاليف العلاج المذكورة (مرفق٣)، وكذلك تعهد بذات الصيغة موثق من الغرفة التجارية.ثالثا: تمت مخاطبة المدعى عليها من قِبل موكلتي بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٣/٦/٢٠٢١م لسداد المبلغ الذي تعهدت الوفاء به إلا أنه حتى تاريخه لم يتم سداد المبلغ المتعهد بسداده ولم يتم تزويد موكلتي بإعتماد من التأمينات الاجتماعية لتحمل تكاليف علاج مكفول المدعى عليها (مرفق٤).ختاما ولكل ماسبق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم نلتمس من فضيلتكم مايلي: أطلب إلزام المدعى عليها شركة (...) وأبناءه للتجارة والمقاولات دفع المبلغ الذي تعهدت بسداده لموكلتي لقاء علاج السيد / (...) وهو مبلغ وقدره ٢٩,٠٥٤.٧٩ريال (تسعة وعشرون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وتسعة وسبعون هللة) وألزامها بدفع مبلغ ١٠٠٠ريال (ألف ريال) جراء المماطلة ولكون الحق ثابت في ذمتها وترفض الدفع. الأسانيد- صورة من تعهد المدعى عليها بدفع كافة تكاليف العلاج، وتعهد موثق من الغرفة التجارية بذات الصيغة. - صورة من التقرير الطبي للمدعو/ (...). -مخاطبة الشركة المدعى عليها - صورة من إجمالي فاتورة المريض. - صك حكم سابق صادر بعدم الاختصاص. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة . وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٨٤٨٢٨٣٧٤)، وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم خطاب كفالة يتضمن تكفل المدعى عليها بدفع مبالغ العلاج لـ(...) و المبلغ الوارد في الكفالة كمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٩٠٥٤.٠٠ ريال والذي يمثل قيمة تكفل بتكاليف علاج، إضافة إلى طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه خطاب كفالة يتضمن تكفل المدعى عليها بدفع مبالغ العلاج لمحمد خالد محمد أكبر و المبلغ الوارد في الكفالة كمبلغ المطالبة ممهور بختم المدعى عليها، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وأبناءه للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الطبية ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٣٠.٠٥٤) ريال ثلاثون ألف و أربعة و خمسون ريال شامل أتعاب التقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.