حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430421615

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428965/1443
رقم الحكم:4430421615
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428965 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430421615 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة اسهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم المضاربة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حواله)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها حوالات بنكية على مطبوعات البنك (...) للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وحصرت دعواها في مطالبة إلزام المدعى عليها بمبلغ (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال تمثل رأس المال والأرباح، مضيفة بأنها اتفقت مع المدعى عليها على المتاجرة بها في السيارات دون الأسهم، وسلمتها المدعى عليها شيك بمبلغ المطالبة لكنه كان باسمها ولم يتيسر صرفه، وبعرض ذلك على المدعى عليها دفعت بأن دعوى المدعية باطلة، فمن لم يتحمل الخسارة لا يجوز له أن يأخذ الربح ناهيك على أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على نسبة الربح، أو ضمان رأس المال فهذا لا يجوز شرعاَ وهو عين الربا، الدعوى المقدمة لدى الدائرة هي دعوى حملت عدة أوجه وتم رفعها عدة مرات، كما ذكرت أنها لم تنكر في أي يوم أن المدعية أعطتها مال وطلبت منها أن تساعدها بما ترى رغم عدم رغبتها بذلك ورفضها عدة مرات، ولكن لصلة القرابة بينهما وافقت على مضض وذكرت أنها معاها بالربح والخسارة، لا تستطيع تحديد المبلغ بالضبط لأن الموضوع قديم ولتعذر التصرف بحساباتها البنكية، ولكن كل ما تم تحويله لها من قبلها فهي لا تنكره ولم تنكره في يوم من الأيام. وقد قامت بتحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال حصلت على إيصال التحويل لمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولم تستطع الحصول على الإيصال الآخر، لكن تم تحويل مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال أخرى عن طريق البنك (...)، المدعية دخلت معها في تجارة وقد قدر الله عليها وخسرت كل ما تملك ناهيك عن دخولها السجن وخروجها بصك اعسار رقم (٤٢١٣١٦٠٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ فهي لم تضمن لها أرباح أو غيره إنما تعاملت معها كما تعاملت مع نفسها تعاطفاً ومودة بينما هي لم تفت جهداً بالتشكيك بها، وطالبت برد الدعوى. ووردت مذكرة من المدعية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: أولاً: تم تحويل مبلغ قدرة مبلغ (٣٥٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف ريال للمدعى عليها للمتاجرة فيها، وبعد تحويل المبلغ بفترة أخبرت المدعى عليها بأن أرباحها مع رأس المال وصلت مبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، حيث أنها قد أرسلت لها صورة من الشيك بالمبلغ باسمها وبلغت المدعى عليها أنها تريد التوقف وطلبت برأس المال مع الأرباح، كما أبلغتها بأن أرباحها ورأس المال وصل مبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠) ثمانمائة وخمسون ألف ريال، فهي مفرطه في حقها وتزعم الخسارة السؤال، لماذا لم تقم برجاع رأس المال والأرباح حينما طلبت منها ذلك وكان ذلك من فترة طويلة، والان تقول بأنها خسرت كما تزعم فلتثبت خسارتها حيث أن كلامها غير صحيح ولا تعضده بينه وانما هو كلام مرسل. ووردت مذكرة من المدعى عليها في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ ذكر فيها، أنها خسرت كل ما تملك و(...) ناهيك عن صدور صك إعسار بإعسارها بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ برقم (٤٢١٣١٦٠٣٣) من دائرة التنفيذ الثالثة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بموجب القرار (٥١٠٦٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ، كما أن صك الاعسار لا يصدر إلا بعد مخاطبة جميع الجهات الحكومية والأهلية للتأكد من الملاءة المالية للمعسر والتي بموجب هذه الخطابات تحدد أهلية المعسر من عدمها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعية عن المبلغ المسلم للمدعى عليها شراكة فذكرت بأنها سلمت المدعى عليها مبلغ قدره (٥١٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال، بموجب حوالة بنكية بمبلغ (٣٧٧,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف ريال المتبقي كان مناولة، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت بأنها لا تذكر المبلغ المسلم من المدعية وتطلب من المدعية إثبات الحوالات البنكية، وما تدعيه من استلامه نقداً فتنكره. وفي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، حصرت المدعية دعواها في المطالبة بمبلغ (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال. وتبدل الطرفان المذكرات والتي لا مزيد فيها عما ذكر أعلاه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار اليهما بعاليه، وحيث قدم كل طرف ما لدية من خلال الطلبات في نظام تقاضي، وحيث ادعت المدعية بأنها سلمت المدعى عليها مبلغ (٣٨٠٠٠٠) ريال على سبيل المضاربة، وحيث ادعت المدعى عليها انها ارجعت مبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال، وادعت الخسارة بصفتها المضاربة برأس مال المدعية، وبعد دراسة الدائرة أوراق القضية افهمت الدائرة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها في نفي دعوى الخسارة وبعرض ذلك على المدعية رفضت اليمين، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية دعواها في المطالبة باسترداد مبلغ (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال، والمدفوع مضاربة للمدعى عليها، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث أجملت المدعى عليها جوابها بصحة استلامها للمبلغ المذكور وصحة الشراكة مع المدعية، ودفعت بخسارتها لمال المدعية (...)وصدر لحقها صك إعسار برقم بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ برقم (٤٢١٣١٦٠٣٣) من دائرة التنفيذ الثالثة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف بموجب القرار (٥١٠٦٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٩هـ، وحيث الأمر ما ذكر، وكان الأصل في المضاربة قول المضارب بيمنيه في دعوى الخسارة، ذلك أنه أمين في المال المسلم له مضاربة، وحيت دفعت المدعى عليها بالخسارة وقدّمت ما يكون قرينة على ذلك، ولم يثبت تفريطها، ولم تقدم المدعية ما يناقض ذلك؛ عليه أجرت الدائرة ما هو مقرر فقهاً وقضاءً واستناداً للمادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات، أفهمت المدعية بأنه لها يمين المدعى عليها على دعوى الخسارة، وحيث رفضت توجيه اليمين الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض الدعوى. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث