حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430444830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470344287/1444
رقم الحكم:4430444830
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470344287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430444830 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470344287 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٨,٢٦٤.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، يمثل قيمة توريد، وجاء في نص لائحة المدعية:" إنه بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سيارة من نوع (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/١٤هـ الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٨٤,١١٢.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومائة واثنا عشر ريال سعودي سدد منه (٧٥,٨٤٨.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/٠١م -تقريباً-،" وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 18/05/1444هـ: وفي هذه الجلسة تبين للدائرة عدم تبلغ الأطراف بموعدها بناء عليها قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة للتبليغ الأطراف، وفي جلسة 02/06/1444هـ: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبلغ بموعد هذه الجلسة وفيها ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة وأطلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى المدونة في اللائحة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية يطلب إثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وذلك لقيام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به (٨,٢٦٤.٠٠) ثمانية آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي، وبما أن وكالة وكيل المدعية تخوله حق التنازل مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات تنازل المدعية عن دعواها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث