حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430413698

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429702/1443
رقم الحكم:4430413698
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429702 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430413698 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٧٠٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة الحكم فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في جده، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠٩/ ٠١ / ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٣٠.٣٩٣) تسع مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٣٠.٣٩٣) تسع مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٣٥.٠٠٠) ثمان مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٩٥٣٩٣) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي بالكامل بمبلغ وقدره (٩٣٠.٣٩٣) تسع مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) وتاريخ ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠١٨م وقيمة (٩٣٠.٣٩٣) تسع مئة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. وانتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥٣٩٣) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. ، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر نظام التبليغات الالكتروني،ثم سألت الدائرة المدعي كالة عن بينات موكلته؟ فذكر أنها: ١- فاتورة بقيمة الإجمالي للأعمال المنفذة وقيمة ما سددته المدعى عليها وقيمة المتبقي من السدادات، وهي صادرة من موكلته ٢- العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت منه الدائرة إعادة إرفاق الفاتورة بصورة أوضح إضافة إلى ترجمتها على أن يقدمها خلال خمسة أيام فالتزم بذلك. وفي جلسة بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن إرفاقه للعقد مترجما ذكر بأنه سبق إرفاقه ويطلب مهلة لإرفاق فاتورة من المدعى عليها وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وبتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلكترونية أرفق بها/ فواتير مترجمة. وفي جلسة اليوم ٢٤ / ٠٥ /١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن سبب تخلف موكلة عن الحضور في الجلسات السابقة ذكر أن التبليغات لم تكن تصل لموكله وأنه علم عن الدعوى صدفة بعد مراجعته للمحكمة، ثم وبطلب الجواب منه أجاب قائلاً أدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين في المادة الثانية عشر وبعد اطلاع الدائرة علي ترجمة العقد المقدم من المدعي تبين أن المادة المشار لها لا تتضمن الاتفاق على اللجوء للتحكيم كما أن هناك خللا في صياغتها وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن هناك خطأ في ترجمة العقد وأنه يوجد شرط للتحكيم في العقد بموجب المادة المشار لها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٥٣٩٣) خمسة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي تمثل قيمة أعمال مقاولة تم تنفيذها للمدعى عليها. وإلزام المدعى عليها بدفع مصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هــــ، وعن نظر الدعوى من قبل الدائرة، ولما تمسكت المدعى عليها بدفعها الأول بوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بين الطرفين في المادة الثانية عشرة على اللجوء إلى التحكيم، وبما أن الطرفان قررا صحة ذلك، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هــ على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـ عدم جواز نظر الدعوى رقم (٤٣٩٤٢٩٧٠٢)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث