حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430393942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470389412/1444
رقم الحكم:4430393942
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470389412 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430393942 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٩٤١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٦٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي.) وختم وكيل المدعية صحيفة موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال البالغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المدعية كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليها وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية استوضحت الدائرة من وكيلة المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها فأجابت بأن هناك اتفاق بين موكلتها عندما كانت تملك مؤسسة (...) مع المدعى عليها على تحويل مؤسستها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم شركة (...) وتضمن الاتفاق أن تقوم المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال إلى حساب تلك الشركة إذا تم تأسيسها وقد تم تأسيس الشركة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع ذلك المبلغ وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد ذلك المبلغ لحساب شركة (...)، وبسؤالها عن سبب إقامتها الدعوى من قبل المدعية أجاب وكيل المدعية (...) أن موكلتها أقامت هذه الدعوى بصفتها المالكة للمطعم ابتداء كما تم إقامتها وفقا للعقد ولكونها شريكة في شركة (...) وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق فلما كانت الصفة في الدعوى من النظام العام ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى استنادا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) كما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها، استنادا للمادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها) وقد فسرت المادة (١/٣٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المسائل الأولية وذكرت منها الصفة، واستنادا لما سبق ذكره في وقائع هذا الحكم، فإن الدائرة تبين لها أن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى فعقد الشراكة المؤرخ في ٣/٣/٢٠٢١م تضمن تحويل مطعم (...) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، كما تضمنت الاتفاقية على قيام الطرف الثاني (المدعى عليها)على تحويل مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال إلى حساب الشركة، وبما أن شركة (...) قد تم تأسيسها، فإن المدعية بصفتها شريكة ليس لها صفة أساسا في رفع هذه الدعوى، فمن المفترض أن تقام الدعوى من شركة (...)، والتي تعد صاحبة الصفة في ذلك، لا سيما مع تأسيس الشركة وقيامها، كما أن المادة السابعة من نظام الشركات يفهم منها أن الشريك الذي تأخر عن تقديم حصته يكون مسؤولا في مواجهة الشركة، ولم تجعل تلك المادة المسؤولية في مواجهة الشركاء، لذلك فإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق